حالة عملية من القيود المحاسبية الي اعداد القوائم المالية واعداد الاقرارات الضريبية
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
الجدول الزمني لالزام الممولين باصدار فواتير وايصالات الكترونية عن الخدمات والسلع المباعه للمستهلك النهائي
قرار رقم 595 لسنة 2022 اعتبار من 1/12/2022 يحظر اصدار اوامر دفع الكترونية
عن فواتير غير مصدرة من منظومة الفاتورة الالكترونية
احقية الانشطة المهنية للخضوع للمحاسبة المبسطة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة
الحد الادنى والاقصى لاجر الاشتراك التاميني من 1-1-2023
مراجعة المدينون والارصدة المدينة الأخرى
مراجعة السلف وذمم الموظفين
الفرق بين الشيك والكمبيالة والسند الإذني وإيصال الأمانة ؟
الاستثمارات في الشركات الزميلة المثبتة بطريقة حقوق الملكية
ماهو الفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية ؟
المملكة
العربية السعودية
المجلس
الأعلى للتعليم
الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
توصيف المقرر
دراسة جدوى المشروعات السياحية
سيح 452
11/11/1430هـ ، الموافق 30/10/2009م
اعداد دراسة جدوي لمعهد تدريب
اهلي
هذة الدراسة خاصة بمشروع معهد تدريب اهلي قمنا باعدادها في دولة الكويت
اتمني ان
تكون مفيدة
دراسة
الجدوى
لمشروع
معهد
تدريب أهلي
·
هل مؤجر العقار ملتزم بالفاتورة الالكترونية ؟
وهل المستاجر ملتزم بتوريد خصم تحت حساب الضريبة من المؤجر ؟
صدر قرار من البنك المركزى باحالة كافة مبادرات القروض المخفضة ( صناعية تجارية زراعية ) واي قروض اخري من البنك المركزى او اي بنك الى وزارة المالية طبقا لتوجيهات صندوق النقد الدولى.
طيب ما معنى ذلك ؟
معناه ان البنوك كانت بتطلب قوائم مالية لصرف القرض ويجب أن تكون بأرقام أعمال معينة وبارصدة معينة لمعرفة الملاءة المالية لصرف القرض .
وغالبا كان بعض المحاسبين القانونيين واعتمادا على سرية الحسابات بيزودوا بعض الأرقام للوصول لذلك تيسيرا على العميل
.
حاليا كل رقم أعمال وكل رصيد سبكون تحت إشراف وزارة المالية وليس البنك المركزى
يعنى القوائم المالية التى تم تقديمها و ستقدم موقع عليها من الممول والمحاسب وغير متفقة مع اقراراته الضريبيه كده بقي ستحول الى تهرب ضريبي.وقضيه
وحاليا لو حضرتك عملت او راجعت قوائم مالية لتقديمها للبنوك منذ اسبوع ستجد ان البنوك تطالبك باحتساب الضريبة طبقا لكيان الوحدة الاقتصادية او المشروع وعمل مخصص لها والا رفضت القوائم المالية.
يبقي لازم الزملاء المحاسبين يكونوا على حذر حتى لا يتم إلحاق اى ضرر بهم او لموكليهم.. في الايام القادمه السابقه
قرار لجنة الطعن بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية محل العقد لعدم الخضوع
- حيث ألت الملكية للبائع بموجب الميراث الشرعي عن موروثة
ما هو أجر الذى يحسب عليه المعاش؟
المصدر
المستشار التاميني والقانوني
محمد إبراهيم - mohamed abu adba
https://web.facebook.com/mohamedibrahimadba
كل ما تريد معرفته عن الفاتوره الالكترونيه وجميع الاسئله المتداوله في الفاتوره الالكترونيه
تم النشر عن طريق محاسب قانوني / محمود الأشرم
كتاب للمحاسب القانوني احمد عبد الله فرق دياموند
المستندات المطلوبه للرقابة المالية لزيادة رأسمال الشركة عن طريق الإيداع النقدى وذلك للشركاء القدامي
أسس محاسبة الخياطين ومصممي الأزياء
بند
527
ملحق
للتعليمات رقم ( 29 ) لسنة 1981
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة وبيع اللحوم والفراخ وتصنيع اللحوم جملة وتجزئة
المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بالتجزئة
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالتجزئة
المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر بالتجــــــزئة
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري (تأسيس شركات )
تعليمات
تنفيذية رقم ( 33 ) لسنة 1988
بشأن
إعفاء أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء
الجمعيات
التعاونية لصائدي الأسماك التي كانت قائمة وقت
العمل
بالقانون ( 46 ) لسنة 1978
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
23 ) بند 562 لسنة 2006
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ثلاجات التبريد والتجميد
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
9 ) بند 570 لسنة 2006
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الدعاية والإعلان
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
22 ) بند 571 لسنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
المراكز الخاصة بالتدريب وتعليم الكمبيوتر
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
21 ) بند 571 سنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مراكز الدروس الخصوصية
بشأن المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم من إيرادات
المهن غيرالتجارية
تعليمات
تنفيذيه للفحص رقم (19) لسنة 1981
بشأن
محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل
بند 710
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (36) لسنة 1987
بشأن
كيفية احتساب أيام العمل لأرباب المهن غير التجارية
استفسرت
إحدى المأموريات ( شعبة المهن غير التجارية ) عن كيفية احتساب أيام العمل للإطباء – حيث تقوم تلك المأمورية بمحاسبتهم على أساس
ان مدة العمل 11 شهرا في السنة باعتبار أن الطبيب يمنح أجازة شهر خلال السنة – في حين أن تقرير التفتيش الفني أورد لها في
تقريره أن تتم المحاسبة على أساس 12 شهرا في السنة إلا إذا أخطر كل منهم بأجازاته
خلال العام 0
وحيث
أنه طبقا للقاعدة " أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص"0
وبالاحتكام
إلي أحكام القانون 157 لسنة 1981 تنص المادة 83 منه على الأتي:
فقرة
أولي :0000
"
إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوي عن
الأرباح التي تحققت خلال المدة مارس فيها المهنة أو النشاط ، ويسرى هذا الحكم كلما
استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب أخر"
فقرة
ثانية :000
"
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاين يوما من تاريخ الانقطاع
وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة 0
وغني
عن البيان أن مهنة الطب شأنها شأن باقي المهن غير التجارية الأخرى والأعمال والأنشطة
التجارية هناك يوم من كل أسبوع متعارف على أنه عطلة أسبوعية لرب المهنة ومثل هذه
العطلة لا تستدعي الأخطار عنها ، وأعمالا للنص القانوني فأن ما يستوجب الإخطار هو
انقطاع رب المهنة غير التجارية عن مزاولة نشاطه لمدة محددة 0لذلك توجه المصلحة نظر
المأموريات إلي أنه عند محاسبة الحالات التي تخضع للتقدير عن ضريبة المهن غير
التجارية إلي احتساب أيام العمل السنوية على أساس أثني عشر شهر ا عن السنة أو 310
يوما عن السنة كأيام عمل ومراعاة تطبيق أحكام المادة 83 من القانون 157 لسنة 1981 في حالة الانقطاع لمدة محددة عن مزاولة
المهنة 0
تحريرا
فى: 12/7/1978
بخصوص ما ورد بالقرار
الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 1991 بشأن
مؤشرات الدخل وغيرها
من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعـلية
للمصورين وتكاليف
مزاوله المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة
توحيدا لأسس محاسبة
نشاط المصورين وإنهاء لكافة مشاكل ممولي هذا النشاط مع المصلحة صدر القرار الوزاري
رقم ( 1 ) لسنة 1991 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح
الفعلية للمصورين وتكاليف المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة أما في
حالة وجود دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم
إهدارها إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 4 ) لسنة
81 ، ( 7 ) لسنة 83 ، ( 30 ) لسنة 83 ، ( 32 ) لسنة 85 ، ( 2 ) لسنة 86 ونص هذا
القرار علي : -
مادة
( 1 ) – يكون تقدير وعاء الضريبة علي أرباح المهن
غير التجارية بالنسبة للمصورين في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة وفقا للمؤشرات
والقرائن الآتية : -
أولا :
- مؤشرات الدخل
: -
أ – إيرادات ( تخضع للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ) تكون
مؤشرات الإيرادات كما يلي : -
1 – المناقشة والمعاينة .
2 – الإيراد السنوي من واقع أرشيف النيجاتيف بعد توزيعه علي المقاسات
المختلفة للصور المنتجة مع مراعاة فترات الرواج والعادية والكساد .
3 –
صور الإيصالات المعطاة للعملاء والموضح بها نوع الصور ومقاساتها والسعر المدفوع
فيها .
4 – قوائم الأسعار المعلنة والمعتمدة من مديريات التموين التي يلتزم
كل أستوديو بإعلانها في مكان ظاهر للعملاء بشرط تناسب هذه الأسعار وما هو سائد في
السوق والربط بينها وبين أسم الأستوديو وشهرته ومستواه الفني وموقعه وجميع الظروف
التي تميز استوديو عن أخر .
5
– الحصة المنصرفة لكل أستوديو من مواد التصوير
ومدي الحاجة إلي الشراء من السوق الحرة خارج الحصة .
6 – مدي استخدام الأستوديو للأجهزة المتقدمة في التصوير والتحميض
والطبع ومدة استهلاكها مع الاسترشاد بذلك كقرينة علي كثرة الاستعمال وانعكاس ذلك
علي الإيـرادات .
7 – مدي وجود مكبر وتقدير الإيرادات الناتجة عنه .
8 – البيانات الواردة للمأمورية ( تعاقدات – خصم وإضافة ) .
9 – وجود نشاط تصوير فيديو من عدمه .
ب – إيرادات تخضع علي الأرباح التجارية
والصناعية .
يراعي صافي الإيرادات الناتجة عن
نشاط الاتجار في الكاميرات والأفلام وكذلك صافي العمولات الناتجة من تحميض وطبع
أفلام الهواه لدي الغير في حالة قيام الأستوديو بتأدية هذه الخدمات .
التكاليف اللازمة للنشاط هي :
-
تكلفة الكارت ( الورق )- تكلفة الفيلم – قيمة الأحماض الصالحة لطبع وتحميض الصور
الموجبة والسالبة –
أجور العمالة الفنية ( روتشير –
استامبير) قيمة استهلاك الكهرباء المتعلق بالتشغيل – الأهلاكات للمعدات المستخدمة في التصوير ( ماكينة التصوير والعدسة
– كشافات التصوير الخلفية الخاصة بالتصوير – اللمبات المطبعة – المكبر والأنكروشين –
الأفلام الخاصة بالرتوش والبوزنيف –
المكبر ) وأية تكاليف أخري تقرر المأمورية لزومها للنشاط .
ثالثا
: - مؤشرات المصروفات العمومية
: -
يراعي في تحديد تلك المصروفات ما يقـدم من
مستنـدات مؤيـدة لهـا أو ما جري عليه العمـل بشـرط تناسبـها مـع ظـروف وحجـم
النشـاط وتنـدرج فيها المبالغ الآتية : - الإيجار – أجور السكرتارية وعمال النظافة – التأمينات الاجتماعية –
المصروفات الخاصة بالتليفون ووسائل الاتصال الأخرى – المطبوعات –
استهلاك كهرباء عامة –
استهلاك أثاث – المصروفات النثرية – مصروفات انتقال - أية مصروفات أخري تري المأمورية إنها لازمة
لمباشرة النشاط .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر
المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها إلي ضرورة مراعاة ما ورد بهذا القرار
الوزاري عند المحاسبة بكل دقة .
تحريرا في : 24/4/1991