Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الخميس، 10 نوفمبر 2022

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة وبيع اللحوم والفراخ وتصنيع اللحوم جملة وتجزئة

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة وبيع اللحوم والفراخ وتصنيع اللحوم جملة وتجزئة

 


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (33) لسنة 1986

بشأن محاسبة تجارة اللحوم

توحيدًا لأسس فحص نشاط تجارة اللحوم جملة وتجزئة قامت المصلحة بإجراء دراسة لهذا النشاط شملت :

1- اجتماعات مع ممثلي هذا النشاط والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الزراعة والتموين والتجارة الداخلية وشركاتها بشأن تحديد سعر بيع كيلو جرام  للحوم القائم حي وسعر بيع كيلو جرام اللحم للقصاب تسليم المجزر 0

2- مناقشات مع ممولي هذا النشاط بالقاهرة 0

3- الاطلاع علي العديد من ملفات ممولي هذا النشاط بالمأمورية التي يتبعها الغالبية العظمي من تجارة اللحوم بالقاهرة الكبرى وكذلك المأموريات المختلفة وذلك بهدف تحديد قواعد المحاسبة0 

   وقد أسفرت هذه الدراسة عن الآتي :

أولا :

   1 - تجديد نسبة مئوية 10% كإجمالي ربح علي المبيعات بالنسبة لتجارة التجزئة 0

2 -  تحديد نسبة مئوية 5% صافي ربح علي ثمن كل رأس حي لتجارة الجملة 0

3- تحديد نسبة مئوية 5% إجمال ربح علي مبيعات الجزار التعاوني والشوادر علي أساس الالتزام بالبيع بالسعر المحدد من وزارة التموين 0

ثانيًا : يراعي الاطلاع علي كشوف وسجلات وزارة التموين وكذلك مقر الحزب الوطني بالنسبة للجزار التعاوني والشوادر لمعرفة عدد الرؤوس الموزعة علي كل منهما أسبوعيًا0

ثالثًا : الاطلاع بالمجازر علي إيصالات دخول الرؤوس الحية للحصول علي بيانات ذبائح كل ممول 0

رابعًا : بالنسبة للمجازر التي يتم الذبح فيها للهيئات الحكومية والجزار التعاوني والشوادر يتم الحصول علي بيانات عدد الذبائح الخاصة بكل جزار تعاوني وجزار الشوادر0

خامسًا : يراعي الاطلاع علي التعاقدات وبيانات اخصم والإضافة لكل من تجار الجملة والتجزئة للاسترشاد بها لتحديد الكميات التي يتم التعامل فيها مع الجهات الحكومية والفنادق والمستشفيات وشركات القطاع العام والاستثمار وذلك في حالة التوريدات0

سادسًا : عند المحاسبة تعتبر أيام العمل الفعلية لجزاري التجزئة ثلاثة أيام أسبوعيًا مضافًا إليها المواسم وشهر رمضان 0

سابعًا : تراعي المأموريات خصم المصروفات العمومية المناسبة لهذا النشاط 0

ثامنٌا : الابتعاد عن التقديرات الجزافية والاستناد في التقدير علي أسس فعلية نتيجة للمعاينة في أوقات مختلفة سنويًا 0

تاسعًا : يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية 0

صدرت في 22 يونيو 1986

 


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 19 ) لسنة 1988

ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 33 لسنة 1986

بشأن . . نشاط تجارة اللحــــوم

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 33 لسنة 1986 بتاريخ 22/6/86 وقد تضمنت هذه التعليمات في البند أولا فقرة ( 1 ) ما يلــي : -

تحديد نسبة مئوية 10 % كأجمالي ربح علي المبيعات بالنسبة لتجارة التجزئة ، وقد استلزم الأمر بإعادة النظر بالنسبة لهذه التعليمات بناء علي طلب شعبة القصابين بالغرفة التجارية مما حدا بالإدارة إلي عقد عدة اجتماعات معهم . وقد تم الموافقة علي تعديل التعليمات علي النحو التالي :

1 تعديل نسبة إجمالي البرج بالنسبة لتجارة اللحوم بالتجزئة إلي 80 % .

2 تحديد كمية اللحم المباعة والمقدرة بمعرفة المأمور الفاحص كما يلي : -

أ ) تقدر الكمية الموجودة أثناء المعاينة بمعرفة المأمور الفاحص علي أن تتم المعاينات علي فترات متكررة حتى يمكن الوصول إلي رقم الأعمال الحقيقي للممول .

ب)  يخصم 25 % من كمية اللحم التي تم معاينتها مقابل العظم والدهن والشغب والعروق والجفاف والباقي وقدره 75 % يمثل كمية اللحم المباعة فعلا والتي يتم علي أساسها تقدير رقم الأعمال علي أن يشمل الخصم الأنواع التالية :

الكندوز البقري والجاموس البقري الكبير والجاموس الكبير الجمال .

ج)  تقدر كمية اللحم المباعة من البتلو والضأن والماعز ( الكبير والصغير ) كما هي أثناء المعاينة دون خصم حيث أن هذه الأصناف تباع دون تشفيه .

3 أن تـؤخذ الأسعار السائدة خلال سنوات المحاسبة كأساس للتقدير مع مراعاة موقع وشهرة المنشأة .

4 يجوز للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .

تحريرا في : 29/3/1988 م

 

 


تعليمات تنفيذية رقم ( 35 ) لسنة 1996

ملحق للتعليمات

رقم 33 لسنة 1986 وملحقها رقم 19 لسنة 1988 بشأن

أسس محاسبــة نشـــاط الجــزارة

سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية رقم 33 لسنة 1986 أتبعتها بملحقها رقم 19 لسنة 1988 م بشأن أسس محاسبة نشاط الجزارة ونظراً لتطور الظروف المحيطة بمباشرة هذا النشاط توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي في الحالات التقديرية أما الحالات الدفترية التي يتقدم بها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر :

 

أولاً :  التأكيد علي ضرورة التزام المأموريات بما جاء في التعليمات 33 لسنة 1986 م وملحقها رقم 19  لسنة 1988 م مع تعديل البند السادس منها ليكون كالآتي : -

        يراعي المحاسبة عن 48 أسبوع في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي للمأمورية يفيد خلاف ذلك وتتحقق منه المأمورية .

ثانياً :   يراعي عمل أكثر من معاينة للمنشأة للوقوف علي حجم النشاط الفعلي لها حتى تكون المحاسبة متفقة وواقع حال النشاط دون مبالغة .

ثالثاً :   يراعي خصم المصاريف العمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا لأحكام المادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 م وما جري عليه العرف في هذا النشاط .

رابعاً : وللمأمورية حق الخروج عن هذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي التعديل وذلك بعد موافقة رئيس المأمورية .

خامساً : علي كافة المناطق الضريبية تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .

 

تحريرا في : 19/12/1996


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) لسنة 1988

بشأن أسس محاسبة نشاط بيع اللحوم المستوردة

والفراخ والكبد المجمدة

توحيدا لأسس محاسبة نشاط بيع اللحوم المستوردة والفراخ والكبد والوراك الرومي المجمدة ، وبناء علي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات قامت الإدارة بدراسة لهذا النشاط ، كما تلقت أسس محاسبة هذا النشاط من مأموريات مختلفة شملت القاهرة والإسكندرية وبورسعيد أول وطنطا أول والزقازيق أول ودمياط وبنها أول .

وقد اتضح من الدراسة اختلاف أسس محاسبة هذا النشاط من مأمورية لأخري وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملائمة الاسترشاد بأسس معينة في محاسبة الحالات التقديرية في هذا النشاط أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 ، 4 لسنة 1983 ، 20 لسنة 1983 ، 32 لسنة 1985 ، 2 لسنة 1986 .

وفيما يلي الأسس للاسترشاد بها عند التقدير :

(1) رقم الأعمال : -

     يتم تحديد رقم الأعمال علي أسس المعاينة والمناقشة مع الرجوع إلي مصادر المشتريات من الجهات التي يتعامل معها الممول كلما أمكن ذلك مع الاسترشاد بإقرار المنشأة عند التقدير وعلي أن تؤخذ بالأسعار كما يتضح من محضر المناقشة والإقرار والأسعار المعلنة بالمحل كأساس للتقدير مع مراعاة موقع المنشأة وما تتمتع به من شهرة وعلي أن يراعي زيادة المبيعات أيام المواسم والأعياد هذا بالنسبة لتاجر التجزئة .

أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة يمكن الرجوع إلي جهات منح تراخيص الاستيراد مع التأكد من الموافقات الاستيرادية التي تتم .

(2) عدد أيام العمل : -

عدد أيام العمل 360 يوم في السنة إذا كانت المبيعات تقدر يوميا أو 52 أسبوع إذا كانت تقدير المبيعات يتم أسبوعيا إلا إذا ثبت للمأمورية أن المنشأة تغلق أحد أيام الأسبوع فيراعى ذلك عند التقدير .

(3) نسبة أجمالي الربح : -

تحدد نسبة أجمالي الربح بواقع 9% للمستورد ، 6% لتاجر الجملة ، 15% لتاجر التجزئة علي التكلفة الاستيرادية أو 12% علي المبيعات إذا تعذر احتساب التكلفة الاستيرادية بالنسبة لتاجر التجزئة وذلك طبقا للقرار الوزاري 119 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 121 لسنة 1986 .

(4) المصروفات العمومية : -

تقوم المأمورية باحتساب المصروفات العمومية اللازمة لمزاولة النشاط مع مراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 22 لسنة 1987 في هذا الخصوص .

(5) يجوز للمأمورية الخروج علي هذه التعليمات إذا كانت هناك دلائل مؤكدة تستدعي هذا التعديل علي أن يكون ذلك بموافقة رئيس المأمورية .

تحريرا في 28/12/1988

 


 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (77) لسنة 1997

بشـــأن

أسس المحاسبة الضريبة لنشاط بيع اللحوم المستورده

والفراخ والكبد المجمده

ملحـــق للتعليمات رقم (69) لسنة 1988

ــــــــــــــــــــــ

        توحيداً لأسس المحاسبة الضريبية بين المأموريات لنشاط بيع اللحوم المستورده والفراخ والكبد المجمده قامت الادارة العامة للفحص الضريبى بدراسة شملت العديد من المأموريات التى ينتشرفى نطاقها هذا الاختصاص ببعض المحافظات كما تضمنت الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن.

        وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بأسس معينة فى محاسبة الحالات التقديرية . وأما الحالات التى يتقدم فيها الممول بأقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً الى دفاتر حسابية فيجرى فى شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم اهدار الدفاتر إلا لاسباب جديه وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة فى هذا الشأن وآخرها التعليمات رقم 18 لسنة 1997 بشأن الامور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها.

وقد انتهت هذه الدراسة الى الاسس التالية التى يتعين على المأموريات مراعاتها عند محاسبة ممولى هذا النشاط.

أولاً : رقم الاعمال :

        يتحدد أسترشاداً بالعوامل التاليه :

1- المناقشات والمعاينات المتكرر للمنشأة وفروعها ومخازنها - أن وجدت.

2- تحديد طبيعة نشاط الممول ما اذا كان الممول مستورداً أو تاجر تجزئة أو يمثل أكثر من حلقات من حلقات تداول هذه السلعة.

3- مناقشة الممول فى مصادر مشترياته والرجوع اليها كلما أمكن لتحديد مشترياته منها.

4- الاطلاع على بيانات الخصم والاضافة .

5- الاطلاع على سجل التعاقدات بالمأموريات وسجل كبار المستوردين للتوصل الى رقم أعمال الممول.

6- الاسترشاد بأية بيانات يمكن ان تكون موجودة لدى الممول ( أجندة - مستندات - يوميات - فوائد - ... الخ ) ويمكن من خلالها التوصل الى طبيعة النشاط ورقم الاعمال.

7- مراعاه موضع المنشأة وما تتمتع به من شهرة فى النشاط ومراعاة ازدياد مبيعات المنشأة كلما كانت المنطقة الواقعة بها تتميزبالشعبية نظراً لرخص اسعارالمستورد من هذه السلعة قياساً الى المحلى منها

8- مناقشة الممول فيما ورد فى أقراره من بنود.

9- الاسترشاد باسعار البيع المعلنه فى المنشأة وكذلك الاسعار السائده فى السوق عن سنوات المحاسبة .

10- يراعى زيادة المبيعات بالنسبة لتاجر التجزئة فى أيام المواسم والاعياد.

11- بالنسبة للمستوردين وتجار الجمله يتم الرجوع الى جهات منح الموافقات الاستيرادية للمحاسبة عن المنفذ منها.

ثانياً : عدد أيام العمل :

        تحتسب بواقع 360 يوما أو 52 أسبوع سنوياً ألا إذا ثبت بدليل يقينى قيام المنشأة بالحصول على أجازة أسبوعية فى أحد أيام الاسبوع فيراعى ذلك.

 

ثالثاً : نسبة أجمالي الربح :

        تحتسب وفقاً للقرارات الوزارية الصادره في شآنه محاسبة نشاط تجارة السلع المستورده وأخرها القرار 476 لسنة 1990 بواقع 9% للمستورد ، 6% لتاجر الجملة ، 15% لتاجر التجزئة.

        مع مراعاة المحاسبة عن نسبة مجمل الربح وفقاً لقيام الممول بأكثر من حلقة من حلقات تداول هذه السلعه وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفذية رقم 20 لسنة 1997 بشأن التزام المستوردين بتقديم البيانات اللازم للسلع المستورده.

رابعاً : محاسبة المنشأة عن أية أنشطة أخرى يثبت مزاولتها لها من خلال المعاينة او المناقشة او الاقرار المقدم بخلاف ما سبق الاشارة اليه.

خامساً : المصرفات العمومية :

        تحتسب كافة المصروفات المؤيدة مستندياً واللازمة لمزاولة النشاط والمناسبة لحجم النشاط وفقاً لما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من المصلحة فى هذا الشأن وما تقضى به أحكام الماده 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 27 من القانون 187 لسنة 1993 وما جرى عليه العرف فى هذا النشاط.

سادساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية.

     على كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة.

 

تحريرا في : 25/9/1997

 


 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1998

بشـــأن

أسس المحاسبه الضريبية لنشاط تصنيع اللحوم

(سجق-كفته-همبورجر-لانشون)

نظرا لارتفاع مستوى المعيشه وماصاحب ذلك من ازدهار انشطه الصناعات الغذائيه ومنها تصنيع اللحوم

                        (سجق - كفته - همبورجر - لانشون).

وازاء استفسار العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم عن أسس محاسبه هذا النشاط

قامت الاداره العامه للفحص الضريبى بدراسه تفصيليه لهذا النشاط بهدف توحيد اسس محاسبته شملت

     الأطلاع فى العديد من المأموريات التى ينتشر فى نطاقها هذا الاختصاص على قرارات اللجان الداخليه     

     ولجان الطعن الصادره فىشأن النشاط كما تم عقد الاجتماع مع ممثلو الماموريات .

وقد اسفرت تلك الدراسات عن ملاءمه الاسترشاد بالأسس التاليه عند محاسبه الحالات التقديريه .

       اما الحالات التى يقدم فيها الممول أقرار معتمد من أحد المحاسبين القانونين مستنداً إلى دفاتر حسابيه فأنه  يجرى فى شانها مايجرى على حالات فحص الدفاتر مع مراعاه عدم أهدار الدفاتر إلا لأسباب جديه وفقا لما ورد بالتعليمات التنفيذيه المتعدده والتى أصدرتها المصلحه فى هذا الشان وأخرها التعليمات رقم18 لسنه 1997 والتى يتعين على الماموريات الأالتزام بما ورد فيها 0

اولا:  تحديد رقم الاعمال يتم الاسترشاد بالعوامل الاتيه فى تحديده :

1- معاينه المصنع ومخازنه وثلاجاته المعاينات المتكرره والوافيه لتحديد كميات اللحوم الجارى تصنيعها  والنوعيات التي يتم تصنيعها -  وكذا كميات الانتاج التام الصنع والذي تحت التشغيل

2- مناقشه الممول المناقشه الوافيه عن طبيعه نشاطه ونوعيات مايتم تصنيعه من لحوم - بلديه أو مستورده وكذا نوعيات انتاجه

3- مراعاه الطاقه الانتاجيه للمصنع من خلال المعدات الموجوده به والعماله الفنيه

4- مناقشه الممول في مصادر مشترياته من اللحوم والتحري عن مدي دقتها من جانب الماموريه

5- الاطلاع على سجلات المجازر بالوحدات المحليه لمعرفه مسحوباته منها

6- الاطلاع على سجلات كبار المستوردين لمعرفه حجم مسحوباته منهم

7 - الاطلاع على ايه بيانات لدى الممول ( مثل الاجنده أو الفواتير 00 ) يمكن ان توصل إلى رقم الاعمال

8- الاطلاع على بيانات الخخصم والاضافه بالماموريات

9- الاطلاع لدى مصلحه الضرائب علي المبيعات على ايه بيانات تخص الممول ويمكن ان توصل الى رقم  الأعمال

10 - مناقشه الممول فى بنود اقراره الضريبي

ثانيا : معدل انتاج الكيلو من انواع اللحوم المصنعه المختلفه :-

1- يعطى الكيلو جرام من اللحم الخام 120 من وزنه لانشون ( نظرا للاضافات التى تضاف على اللحم الخام  عند صناعه اللانشون من بهارات ومكسبات طعم وفول صويا 00 الخ

2 - يعطى الكيلو لحم خام 110 % من وزنه سجق ( نظرا للاضافات التى تضاف للحم عند الصناعه من بهارات ومكسبات طعم وفول صويا .. الخ

ثالثا : عدد ايام العمل السنويه :-

       تحدد بواقع 52 اسبوع عمل سنويا مع مراعاه ما اذا كان المصنع يعمل اكثر من ورديه فى اليوم الواحد وأخذ ذلك فى الاعتبار عند المحاسبه .

رابعا : بالنسبه لأاسعار البيع تحدد وفقا للأسعار السائده فى السوق عن سن المحاسبه .

خامسا : نسبه مجمل الربح .

          وتحتسب على النحو التالى بالنسبه للسجق - الهمبورجر - الكفته واللانشون :-

1- نسبه اجمالى ربح التصنيع والبيع جمله بواقع 20 % من المبيعات

2- نسبه اجمالى ربح التصنيع والبيع نصف جمله بواقع 25 % من المبيعات .

3- نسبه اجمالي ربح التصنيع والبيع قطاعي بواقع 30 % من المبيعات .

سادسا : بالنسبه لمخلفات الصناعه والنفايات :-

          تحدد ايرادتها وفقا لكميات الانتاج ومايتناسب معها وأسعار بيع هذه النفايات .

سابعا : محاسبه المنشاه عن ايه انشطه اخري يثبت مزاولتها لها من خلال الاقرار او المعاينه او المناقشه  بخلاف ماسبق الاشاره اليه .

ثامنا  : تخصم المصروفات اللازمه لمباشرة النشاط فى ضوء تعليمات المصلحه ومانصت عليه الماده 24 من  القانون رقم 157 لسنه 1981 والمعدله بالمادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وماجرى عليه  العرف فى هذا النشاط .

       للماموريه الخروج عما ورد بهذه التعليمات حال وجود دلائل مؤكده تستدعى ذلك شريطه موافقه رئيس الماموريه .

       على كافه جهات الاختصاص متابعه تنفيذ المأموريات لما ورد فى هذه التعليمات بكل دقه .

تحريرا فى 1/1 / 1998

                                                                                                 


 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (36) بند 124 لسنة 2001

بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة بالتجزئه

سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية بشأن أسس محاسبة نشاط الجزارة كان أخرها التعليمات التنفيذية رقم 35 لسنة 1996 .

    ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي   ،  وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة والتعاون بين المصلحة وجمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط   ،  وعملآً علي التيسير علي أصحاب محال الجزارة بالتجزئة .

    قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط شملت الدراسات المقدمة من الغرف التجارية بالأسكندرية والقاهرة وبعض محافظات الجمهورية   ،  والإطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة   ،  وعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلي النشاط بالغرف التجارية والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -

أولاً  : أسس المحاسبـة  : -

1 -  رقم الأعمال :

      - ويتحدد بالمعاينة لكميات اللحوم وتتم علي مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع ومرة أخري في منتصفه وذلك في الأيام العادية .

2-  يراعي في الأقاليم بخلاف القاهرة والاسكندرية لدي تقدير كمية اللحوم المعاينة وبيانات المجزر .

3 -إحتساب نسبة تشفية قدرها 27 % ( سبع وعشرون في المائة ) مقابل العظم / الشغت / العروق / الجفاف / الدهن  .

4 - يراعي في المحاسبة أن تكون أيام العمل 48 أٍسبوع في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك . علي أن تقوم المأمورية بالتحقق من جدية الإخطار .

5 - يحدد صافي ربح كيلو اللحم بمبلغ جنيه واحد كمتوسط لكافة الأنواع .

 

ثانيا :  تراعي الأمور التاليـة  : -

1 -  يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا   السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية بالنسبة لصافي الربح  ،  أما من حيث الكميات فيتم الأخذ بالكميات الواردة بمحاضر المعاينة الموقع عليها من صاحب الشأن والتي تخص سنوات المحاسبة السابقة .

2 -  يطبق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة  .

3 - لصاحب الشأن الحق في الحصول علي نسخة ضوئية من محضر المناقشة والمعاينة .

4 - تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .

5 - يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاياً .

6 - في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ماجاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق .

-  علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقة .

تحريراً في 11/8/2001

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق