من مبادىء محكمة النقض بشأن تقادم اشتراكات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عدة احكام حديثه لعام 2023 وما قبلها )
1- أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات
2- لصاحب العمل التمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته
3- الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني،
4- أن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها
5- وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات
6- ولا ينال من من ذلك ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (يحيى سعد المحامى )
==============
أصدرت محكمة النقض عدة مبادىء حديثه عام 2023 وما قبلها قالت فيها
أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين التي يلزم أصحاب الأعمال بأدائها سواء في ذلك حصتهم في هذه الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني، وأن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها، عملًا بالمادة 386/ 2 من التقنين المدني، وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فلصاحب العمل التمسك به ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.( يحيى سعد المحامى )
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17409 لسنة 76 ق - بتاريخ 11 / 1 / 2023 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1344 لسنة 69 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022 *
* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4838 لسنة 77 ق - بتاريخ 14 / 4 / 2016 *
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض