Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احكام نقض. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 26 يونيو 2024

لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما

 


محكمة النقض 

النقض تحفظ الحقوق بين الشركاء: لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما.. 

وتؤكد: تلك مدة أنقضاء حق الشريك بالمطالبة بحصته

نقض المدني - الطعن رقم 1568 لسنة 85 ق - بتاريخ 21 / 12 / 2020 

اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت في هذا الحكم منها انه :-  

لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة

 أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن آدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون،

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

حكم تعويض للأب عن عدم تنفيذ حكم الرؤية

 حكم تعويض للأب عن عدم تنفيذ حكم الرؤية



لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير"

 المحكمة الإدارية العليا فى حكم مهم لها:

لا يجوز لمكاتب الشهر العقاري إلغاء التوكيلات التى تتضمن عبارة "وله الحق في البيع للنفس وللغير" وكذلك التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل  أو فقده أهليته.



الاثنين، 18 ديسمبر 2023

قانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 قانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها




لا يستمر عقد الايجار الخاص بالاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى

 محكمة النقض

جديد الهيئة العامه لمحكمة النقض لشهر مارس 2023 

اعتبارا من 27/3/1997 لا يستمر عقد الايجار الخاص بالاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى ( النشاط التجارى او الاداري او الخدمي ) لورثة ورثة المستاجر الاصلى والعدول عن الاحكام الاخرى التي سبق وان قررت بخلاف ذلك



حكم بإثبات علاقة العمل رغم عدم وجود عقد عمل


 حكم بإثبات علاقة العمل رغم عدم وجود عقد عمل  

و الزام جهة العمل بالراتب و التعويض عن الفصل التعسفي 

و رد مسوغات التعيين ورد إيصال الأمانة الموقع من العاملة قبل بدء العمل كمسوغات تعيين..





المصدر / مدونة الاستاذ عزالدين صبر ى المحامى. Tm

الاثنين، 11 ديسمبر 2023

بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها ، وبطلان الدليل المستمد منه

 


 بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها ، وبطلان الدليل المستمد منه 






حساب مدة التقادم المسقط للحق خمس عشرة سنة حكم قضائي

 أن حساب مدة التقادم المسقط للحق - وهى خمس عشرة سنة - يتم حسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية النص القانوني .

مبادئ الحكم : 

(أ) المحكمة الدستورية العليا - أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي - ينصرف أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي إلى المستقبل والوقائع والعلاقات السابقة على صدوره – يستثني من ذلك الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم.

(ب) تقام – مدد التقادم المسقط – التقادم المسقط للحق هو خمس عشرة سنة، يبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء- يستثني من ذلك: الحالات التي يحدد فيها القانون مدد اخرى لسقوط الحق، وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، بحيث لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها - لا يصح القول إن التقادم لايسري إلا بعد تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا، أو بعد نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص؛ لتعارض ذلك مع أحكام المحكمة الدستورية العليا .

(ج) مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – اختصاصها - البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام، لترجيح أي من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عنهما، أو إرساء مبدأ قانوني جديد.

 ( الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا (دائرة توحيد المبادئ) جلسة 1 من مارس 2014 )

الجمعة، 1 ديسمبر 2023

قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

 قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

وببحث حيثيات الحكم الماثل والقاضي ب(سقوط حق الجهه الإداريه فى مطالبة المدعى بقيمة ضريبه التصرفات العقاريه بالتقادم الخمسي) عن السنوات ٢٠١٣ سنة تحرير العقد مستندا في ذلك على نص قانون ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ والتى نص على انه ( لا يجوز للمصلحه اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه ...)

وفى ذلك

نرى ان المحكمه قد فاتها الصواب ورافقها الخطا فى حكمها حيث صدر هذا الحكم مشوبا بالخطا فى تفسير احكام القانون وهو مردود عليه بعدة حجج منها.

اولا..

ما ورد بنص الماده ٩١ من قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ ان كان صحيحا بخصوص تقادم دين الضريبه الا انه يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمعروف لديها حيث تم تحديد الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه .

اما فى حالتنا الماثله فالممول لم يتقدم للماموريه معلنا نشاطه لها وهذا امر وجوبي عليه طبقا لاحكام القانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ بشان الاجراءات الضريبيه الموحده المنصوص فى الماده الخامسه منه على (انه يجب على الممولين الالتزام باحكام هذا القانون والقانون الضريبي وعلى الاخص مايلي :

الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحه...

وهو مالم يتوفر فى الحاله الماثله امامنا

كما أوجب القانون على المتصرف سداد دين الضريبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وهو مالم يحدث

حيث بقى العقد المحرر من الممول المدعى في طي الكتمان سجينا في عرفيته واراه بئرا من الكتمان حتى رفع عنه غطاء ذلك البئر في عام ٢٠١٧ حين صدر عنه الحكم بصحة التوقيع وهنا فقط تحقق لدى الماموريه المختصه العلم بذلك التصرف

وبالتالى لم تتوافر صفة الممول لدى المتصرف المذكور الا منذ ذلك التاريخ ( ٢٠١٧) وبالتالى تنطبق وتسري قواعد التقادم الخمسى لدين الضريبه منذ ذلك التاريخ اذ يعتبر الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد هو حكما كاشفا للتصرف لمأمورية الضرائب المختصه وهو تاريخ علم مصلحة الضرائب المصرية بذلك النشاط

وهنا يكون بدء سريان التقادم لدين الضريبه هو تاريخ وجوب ذلك الدين في ذمة الممول المدين وهذا ما اكده حكم محكمة النقض رقم ٣٧٢ لعام ٧٣ ق بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٠٧ حيث ورد فيه ان ( حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبه بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين )

وتاريخ وجوب الدين فى ذمة الممول هو من تاريخ علم الماموريه بالنشاط اى من تاريخ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد

حكم نقض خاص بان التامين الاجتماعي التزام قانوني على صاحب العمل



حكم نقض خاص بان التامين الاجتماعي التزام قانوني على صاحب العمل



مختارات من أحكام النقض ــ الإصدار العاشر

 


مختارات من أحكام النقض ــ الإصدار العاشر



يستعرض العدد العاشر مجموعة مختارة من أحكام محكمة النقض، المتاحة بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم أحكام محكمة النقض لتصبح متاحة إلكترونيًا للسادة المحامين، تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يضم العدد أبرز أحكام محكمة النقض التي نشرها المركز الإعلامي على مدار شهر أكتوبر.



الاثنين، 27 نوفمبر 2023

فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز اعفاء المدارس ذات الطبيعة الهادفة للربح من 1% من مصروفاتها الدراسية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات

 



فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز اعفاء المدارس ذات الطبيعة الهادفة للربح مثل المدارس الخاصة من 1% من المصروفات الدراسية بعد استبعاد الرسوم المقررة بموجب قوانين اخري لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات حيث انه من المصادر الاساسية لتمويل صندوق دعم ونمويل المشروعات 


حكم محكمة بأن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005

 

أن التصرفات العقارية غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005 



الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات

 


من مبادىء محكمة النقض بشأن تقادم اشتراكات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (عدة احكام حديثه لعام 2023 وما قبلها )

1- أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين يسقط بمضى خمس سنوات 





2- لصاحب العمل التمسك بالتقادم ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته

3- الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني،

4- أن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها

5- وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات

6- ولا ينال من من ذلك  ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (يحيى سعد المحامى ) 

==============

أصدرت محكمة النقض عدة مبادىء حديثه عام 2023 وما قبلها  قالت فيها  

أن حق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في اشتراكات التأمين التي يلزم أصحاب الأعمال بأدائها سواء في ذلك حصتهم في هذه الاشتراكات أو حصة المؤمن عليهم التي يقومون باستقطاعها من أجورهم شهريًا تتصف بالدورية والتجدد لذلك فهي تتقادم بمضي خمس سنوات وفقًا للمادة 375/ 1 من التقنين المدني، وأن المبالغ الإضافية من فوائد وغرامات وهى التي يلتزم صاحب العمل المتخلف عن أداء الاشتراكات بدفعها، تسقط تبعًا لسقوط الاشتراكات باعتبارها من ملحقاتها ولو لم تكتمل مدة تقادمها، عملًا بالمادة 386/ 2 من التقنين المدني، وأن التقادم الخمسي إذ لا يقوم على قرينة الوفاء بل يرجع فى أساسه إلى تجنيب عبء الوفاء بما تراكم من اشتراكات التأمين لو تركت بلا مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات، فلصاحب العمل التمسك به ولو بعد إقراره بوجود دين الاشتراك فى ذمته، ولا ينال من هذا النظر ما ورد بالمادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية من سقوط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملًا بأسباب قطـع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.( يحيى سعد المحامى ) 

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17409 لسنة 76 ق - بتاريخ 11 / 1 / 2023 *

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1344 لسنة 69 ق - بتاريخ 15 / 11 / 2022 *

* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4838 لسنة 77 ق - بتاريخ 14 / 4 / 2016 *

مع تمنياتى بالتوفيق للجميع 

يحيى سعد جاد الرب 

المحامى بالنقض







التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع والاثار المترتبه على ذلك

 



التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع والاثار المترتبه على ذلك