أن حساب مدة التقادم المسقط للحق - وهى خمس عشرة سنة - يتم حسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، وليس من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية النص القانوني .
مبادئ الحكم :
(أ) المحكمة الدستورية العليا - أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي - ينصرف أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي إلى المستقبل والوقائع والعلاقات السابقة على صدوره – يستثني من ذلك الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بأحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم.
(ب) تقام – مدد التقادم المسقط – التقادم المسقط للحق هو خمس عشرة سنة، يبدأ احتسابها من تاريخ نشوء الحق المطالب به، وتنقطع هذه المدة باللجوء إلى القضاء- يستثني من ذلك: الحالات التي يحدد فيها القانون مدد اخرى لسقوط الحق، وفي هذه الحالة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، بحيث لا يسري إلا على الحالات التي تضمنتها - لا يصح القول إن التقادم لايسري إلا بعد تاريخ اكتمال تنظيم الإجراءات الخاصة بإقامة دعوى الدستورية بصدور قانون الإجراءات أمام المحكمة العليا، أو بعد نشر الحكم الصادر بعدم دستورية النص؛ لتعارض ذلك مع أحكام المحكمة الدستورية العليا .
(ج) مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – اختصاصها - البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام، لترجيح أي من الاتجاهين اللذين اعتنقتهما دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عنهما، أو إرساء مبدأ قانوني جديد.
( الطعن رقم 29199 لسنة 54 قضائية عليا (دائرة توحيد المبادئ) جلسة 1 من مارس 2014 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق