Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022

المحاسبة الضريبية لسيارات التاكسي والرحلات

 

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (19) لسنة 1981

بشأن محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل


لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعته لبعض الملفات الخاصة بمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة والنقل أن بعض المأموريات تقوم بمحاسبة أصحاب هذه السيارات عن ربح الاستغلال فقط وتخضعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون محاسبة سائقي هذه ا لسيارات بالنسبة للمبالغ التي يتقاضونها0

ولما كانت المبالغ التي يحصل عليها سائقوا سيارات الأجرة أو النقل من أصحاب هذه السيارات ممثلة في نسبة من الإيراد أو قيمة محددة بأي طريقة أخرى تخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقا لنص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 0

لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة مراعاة محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل عن المبالغ التي يتقاضونها نظير عملهم ووفقا لما  تقضي به المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 يطالب الإفراد والشركات والهيئات بتقديم الكشوف المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 14 لسنة 1939 0

 

تحريراً في:16/3/1981


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (102) لسنة 1997

بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تأجير السيارات الملاكي

ملحق للتعليمات التنفيذية (55) لسنة 1988

نظراً لازدهار الحركة السياحية في البلاد وارتفاع مستوى المعيشة وما صاحب ذلك من ازدهار لنشاط تأجير السيارات الملاكي، وإزاء استفسار العديد من المأموريات والممولين أو وكلائهم بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط.

قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بدراسة لهذا النشاط شملت الاطلاع على ملفات مموليه بالمأموريات التى ينتشر في نطاقها هذا الاختصاص، وكذا الاطلاع على قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة في شأن النشاط.

وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية، أما الحالات الدفترية التى يقدم فيها الممول إقرار معتمد من محاسب قانونى فيجرى في شأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينتهى الأمر إلى إهدارها مع مراعاة التعليمات التنفيذية التى أصدرتها المصلحة في هذا الشأن وأخرها التعليمات التنفيذية رقم 18 لسنة 1997 بشأن الأمور التى يلزم مراعاتها لاعتماد الدفاتر التى يمسكها الممول أو عدم الاعتداد بها والتى يتعين على المأموريات الالتزام بما ورد بها.

أولاً : بالنسبة لحصر ممولى هذا النشاط :

1- من خلال حضور المؤجر إلى المأموريات لفتح ملف له واستخراج بطاقة ضريبية في حالة التعامل مع الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام.

2- التحرى والاطلاع لدى معارض السيارات ومكاتب تأجير السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران للحصول منها على أرقام السيارات الملاكى المؤجرة لها - وأسماء وعناوين أصحابها - والتى تقوم هذه الجهات باستخدامها لأعمالها أو إعادة تأجيرها للغير .

3- من خلال متابعة ما ينشر في الصحف من إعلانات تخص هذا النشاط .

ثانياً : بالنسبة للإيراد :

1-       يتم الاطلاع على العقود المبرمة مع الممولين وتجرى مقارنة بين ما يرد بها مع ما يرد من جهات الاستئجار بالنماذج 40 ضرائب مع الاتصال بهذه الجهات للـتأكد من القيمة الحقيقية للتأجير.

2- بالنسبة لحالات التأجير التى تتم بدون عقود يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال المناقشة وظروف التأجير.

3-الأخذ في الاعتبار محاسبة الجهات التى تعيد التأجير بإضافة الفرق بين قيمة التأجير من الغير وإعادة التأجير للغير لإيراداتها.

   مع مراعاة محاسبة صاحب السيارة الذى يقوم بالتأجير في هذه الحالة.

   في كل الأحوال يتم الأخذ في الحسبان أسعار التأجير السائدة في السوق عن سنوات المحاسبة.

ثالثاً : بالنسبة لمدة الإيجار : تحدد طبقاً لما يرد بالتعاقد سواء كان عن فترة كاملة أو أسبوع أو شهر أو يوم أو ساعة أو أكثر. وطبقاً لما يتضح للمأمورية من خلال تحرياتها أو اطلاعاتها لدى معارض السيارات وشركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ووكالات تأجير السيارات.

رابعاً : بالنسبة لصافى الربح :يتم تطبيق نسبة مجمل الربح على النحو التالى :

أ  -حالة التأجير بدون سائق وبدون تحمل لمصروفات التشغيل (وقود وصيانة) تطبق نسبة صافى ربح تتراوح بين 60% إلى 70% حسب ظروف مصروفات التشغيل ومدى تحملها بمعرفة المؤجر أو المستأجر أو تحمل أيهما جزء منها وتحمل الطرف الأخر بالباقى .

ب- حالة التأجير بسائق مع تحمل مصروفات التشغيل من وقود وخلافة وتطبيق نسبة صافى ربح تتراوح ما بين 40% إلى 50% .

   حسب ظروف مصروفات التشغيل ومدى تحملها بمعرفة المستأجر أو المؤجر أو تحمل أيهما بجزء منها مع تحمل الطرف الآخر للجزء الباقى.

جـ-يراعى محاسبة السائق عن إيراداته في هذا الشأن في وعاء ضريبة المرتبات والأجور.

خامساً : للمأمورية الخروج عن هذه التعليمات حال وجود أدلة مؤكدة تخالف ما ورد بها شريطة موافقة رئيس المأمورية .

على كافة جهات الاختصاص متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.

تحريراً في: 29/10/1997


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 2000

بشأن محاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف

        دعما لروح الثقة بين المصلحة وكافة مموليها وعملا على التيسير على أصحاب سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى حمولة 5 طن ولتخفيف العبء الملقى على المصلحة في محاسبة هذا النشاط .

        قامت المصلحة بعقد العديد من الإجتماعات مع ممثلى هذا النشاط والنقابات الممثله لهم وإنتهت هذه الإجتماعات إلى الإتفاق على أسس محددة يتم بمقتضاها محاسبة مالكى هذه السيارات وهى : -

أولا  :  أسس وقواعد المحاسبة :

1 -  الإيراد اليومى : يتم تحديد الإيراد اليومى للسيارات الأجرة طبقا لعدد ركابها ولسيارات النقل الخفيف طبقا لحمولتها على النحو التالـى :

السيارة الأجرة

القاهرة والإسكندرية

باقى المحافظات

سيارة حتى 5 راكب

48 جنيه

40 جنيه

سياره 7 راكب

51  ،،

42  ،،

سياره من 8 : 11 راكب

54  ،،

46  ،،

سياره 12 راكب فأكثر

62  ،،

52  ،،

   سيارة النقل الخفيف

سيارة أقل من طن

48 جنيه

41 جنيه

سياره طن وأقل من 2 طن

51  ،،

43  ،،

من 2 طن وأقل من 3 طن

55  ،،

46  ،،

من 3 طن وأقل من 4 طن

58  ،،

48  ،،

من 4 طن وأقل من 5 طن

64  ،،

54  ،،

السيارة 5 طن

85  ،،

72  ،،

2 -  عدد أيام العمل :

300 يوم           السيارة الأجرة الموديل الجديد وحتى 5 سنوات .

280 يوم           السيارة النقل     ،،      ،،     ،،   ،    ،،   .

250 ،،           السيارة الأجرة والنقل موديل أكثر من 5 سنوات وحتى 10 سنوات .

230 ،،            السيارة الأجرة والنقل موديل أكثر من 10 سنوات وحتى 15 سنه .

190 ،،            السيارة الأجرة والنقل موديل أكثر من 15 سنه .

3 -  نسبة صافى الربح :

البيــــان

القاهرة والإسكندرية

باقى المحافظات

السيارة البنزين المؤمن لها على سائق

22 %

25 %

السيارات البنزين الغير مؤمن لها على سائق والسولار المؤمن لها على سائق

26 %

30 %

السيارات السولار الغير مؤمن لها على سائق

30 %

35 %

ثانيا    :  بتطبيق الأسس والقواعد السابقة تم وضع الجداول التفصيلية المرفقة والتى تشتمل على صافى ربح السيارة والضريبة المستحقة عليها .

ثالثا    :  لا يتم ترخيص أى سياره أو تجديد ترخيصها إلا بعد قيام مالكها بسداد الضرائب المستحقة عليها [ وفقا للجداول الموضحة بالبند السابق ] عن السنة السابقة للسنة التى يتم خلالها الترخيص أو التجديد بمأمورية الضرائب المختصة .

رابعا   :  يتم تطبيق هذ1 الاتفاق اعتبارا من السنة الضريبة 1999 .

خامسا :  السنوات السابقة لسنة 1999 التى لم يتم المحاسبة عنها أو التى لم تصبح الضريبة المستحقة عنها نهائية يمكن إنهائها وفقا للأسس الموضحة بالجداول الحالية عن سنة 98 أما السنوات 94/97 فتتم المحاسبة وفقا للجداول التى سبق أعدادها قبل تعديل الأعباء العائلية .

سادسا :  يتم إعادة النظر في الجداول الموضوعة سنويا وكلما حدثت متغيرات تؤثر إيجابا  أو سلبا على ما تم الإتفاق عليه .

سابعا :  يلزم مراعاة النقاط التالية عند المحاسبة :

1 -  إذا كان مالك السيارة موظف يتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة بدون خصم الأعباء العائلية لأنها تخصم أولا من وعاء المرتبات والأجور وما في حكمها مع حفظ حق الممول الذى تزيد أعباؤه العائلية عن وعاء المرتبات والأجور في أن يقدم بيان بمفردات مرتبه من جهة عمله لاستكمال خصم باقى أعبائه العائلية من الوعاء الضريبى للسيارة.

2 -  إذا كان لمالك السيارة نشاط آخر يتم تمتعه بخصم الأعباء العائلية من وعاء السيارة أولا ويتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقا للجداول ومراعاة ذلك عند محاسبة النشاط الآخر .

3 -  الالتزام بضرورة تقديم الإقرار الضريبى خلال المدة القانونية وهى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من كل عام مع سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقا للجداول الخاصة بالسنة المقدم عنها الإقرار الضريبى وفى حالة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبى والانتظار لموعد تجديد ترخيص السيارة يتم تحصيل الضريبة المستحقة طبقا للجداول الخاصة بنفس السنة ومبلغ إضافى يعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية طبقا لأحكام المادة 92 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بعد تقديمه موافقة مكتوبة على ما ورد بنموذج 18 ضرائب تتضمن صافى الربح وقيمة الضريبة المستحقة طبقا للجداول المتفق عليها .

4 -  في حالة بيع السيارة إلى شخص آخر تم الاتفاق على أن العبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وعلى كل من البائع والمشترى ضرورة إخطار المصلحة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل الملكية طبقا لأحكام المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وأن المشترى مسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع .

5 -  في حالة وقوع حادث للسيارة وتوقفها عن النشاط أو وجود تلفيات مادية بها يتم دراسة كل حالة على حدة بالمأمورية المختصة مع ضرورة الأخطار بالتوقف طبقا لأحكام المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته مع تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لحدوث التلفيات .

6 -  في حالة امتلاك الممول لأكثر من سيارة يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبى في الموعد القانونى مشتملا على إيراداته من جميع السيارات طبقا للجداول المتفق عليها ويتم توحيد الوعاء وسداد الضريبة المستحقة بعد خصم الأعباء العائلية .

وفى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى في الموعد المحدد يتم محاسبته ضريبيا عند حضوره لترخيص أول سيارة ويقوم بسداد الضريبة المستحقة على جميع السيارات المملوكة له بعد توحيد الربط طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته مع سداد مبلغ إضافى يعادل 10 % من قيمة الضريبة النهائية طبقا لأحكام المادة 92 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته لعدم تقديمه الإقرار كما هو موضحا بالبند 3 من سادسا من هذا الإتفاق.

7 -  السيارة التى يمتلكها أكثر من شخص يتم محاسبة كل شريك طبقا لحصته في السيارة ووفقا للوعاء المحدد لها بالجداول المتفق عليها وذلك بعد التحقق من جدية الشركة .

8 -  في حالة وجود أرباح رأسمالية نتيجة بيع السيارة يتم سداد ضرائب الاستغلال فقط عند تجديد ترخيص السيارة وفقا للجداول الموضوعة ويحصل الممول على إيصال السداد اللازم لتجديد ترخيص السيارة ويتم بعد ذلك دراسة الأرباح الرأسمالية بمعرفة المأمورية المختصة .

9 -  في حالة استخدام السيارة للغاز الطبيعى كوقود يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للجداول المرفقة الخاصة بالسيارات التى تستخدم البنزين كوقود إلى أن يتم تعميم استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فيتم إعادة النظر بشأن أسس محاسبتها .

ثامنا  :  تم إقرار الإتفاق وفق ما سبق وأصبح نافذا من 25/1/2000

تاسعا :  على جميع المأموريات تنفيذ هذا الاتفاق بكل دقة .

وعلى كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة متابعة تنفيذ هذه التعليمات .

 

تحريرا في:1 /2 / ‏2000‏


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (37) لسنة 2001

ملحق للتعليمات التنفيذية رقم( 8 ) لسنة 2000

بشأن ختم البطاقة الضريبية بخاتم تقديم الإقرار الضريبي لممولي سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 طن

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 2000 بشأن محاسبة نشاط سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 طن .

   ونظراً للاستفسارات العديدة التي وردت من بعض المأموريات بشأن مدي حق المأمورية في عدم ختم البطاقة الضريبية لممولي نشاط سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتي 5 طن بالنسبة للممول الذي تقدم بإقراره الضريبي ولم يقم بسداد الضريبة المستحقة علي السيارة طبقاً للجداول الخاصة بالسنة المقدم عنها الإقرار الضريبي  .

    حيث أن بعض إدارات المرور المختصة تكتفي بتجديد ترخيص السيارة بناء علي ختم البطاقة الضريبية بخاتم تقديم الإقرار الضريبي فقط دون أن يقدم لها الممول خطابا

معتمداً من المأمورية بعدم الممانعة في تجديد الترخيص وذلك رغم إخطارها بما تم الاتفاق عليه من جانب المصلحة وممثلي نشاط سيارات الأجرة والنقل الخفيف بعدم تجديد ترخيص السيارة إلا إذا قدم لها الممول خطاباً معتمداً  من المأمورية المختصة بعدم الممانعة في تجديد الترخيص مما يعوق تحصيل الضريبة المستحقة علي هذه السيارات وضياع حقوق الخزانة العامة للدولة .

    لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي  : -

ضرورة الالتزام بشأن تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة لممولي نشاط سيارات الأجرة

والنقل الخفيف حتى 5 طن بتنفيذ ما ورد بالفقرة الثالثة من البند سابعاَ من التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 2000 مع مراعاة ما يلي  : -

    أ ) في حالة تقديم الإقرار الضريبي وعدم سداد الضريبية المستحقة علي السيارة طبقاً للجداول المرفقة بهذه التعليمات فيتم التأشير بالبطاقة الضريبية فقط  بما يفيد تقديمه دون الختم بخاتم تقديم الإقرارات الضريبية  .

    ب) في حالة تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبية المستحقة علي السيارة ( أو الإعفاء منها) طبقاً للجداول المرفقة بهذه التعليمات فيتم التأشير بالبطاقة الضريبية بما يفيد تقديم الإقرار الضريبي والختم بخاتم تقديم الاقرارت الضريبية .

يتعين علي جميع المأموريات الالتزام بتنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة للدولة .

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات .

تحريراً في:27/8/2001


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (8) بند 551 لسنة 2002

بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تأجير سيارات الرحلات

نظراً لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط تأجير سيارات الرحلات  وما أثارته بعض المأموريات من تساؤلات حول كيفية محاسبة سيارات الرحلات   ،  وتوحيداً لأسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط ومن منطلق حرص المصلحة علي مد سور الثقة بينها وبين جمهور الممولين . قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت: -

-         الرجوع الي الإدارة العامة للمرور . الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية/قرارات لجان الطعن  )  . الدراسات المقدمة من بعض المأموريات  .

-         عقد إجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات  . وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية

أولاً / رقـم الأعمــال  : - يتحدد رقم الأعمال لنشاط تأجير سيارات الرحلات المملوكة للمنشآة والمستأجرة من الغير إسترشاداً بما يلي  : -

1 - عدد الرحــلات  : - ويتحدد إسترشاداً بعدد السيارات ونوعها/ الموديل ( سنة الصنع ) / شهرة  المنشآة ( مكتب رحلات )  .

2 - أجر الرحلــة  :  - ويتحدد إسترشاداً بعدد مقاعد السيارة / مسافة الرحلة / الكماليات المتوفرة بالسيارة ( تكييف - فيديو 00 الخ ) / الموديل  .

3 - عدد أيام العمـل - تحتسب بواقع 52 أسبوع / 12 شهر  . مع الأخذ في الإعتبار فترات العمرات وإخطارات الممول عن فترات توقف النشاط والتحقق من جديتها  .

      أما بالنسبة لنشاط المنشآة بالتعاقد مع بعض الجهات لنقل العاملين أو التلاميذ بها فيتحدد طبقاً لما يلي  : -

     أ ) العقود المبرمة بين المنشآة وجهات التعامل  .

     ب) شهادات جهات التعامل  . ويراعي في هذه الحالة التحقق من مزاولة هذه المكاتب لنشاط الرحلات من عدمه خلال أيام العطلات بهذه الجهات  .

4 - كما يتم الإسترشاد بما يلي  : -

     أ ) المعاينات المتكررة للمنشآة والفروع والجراجات المخصصة للسيارات ( إن  وجدت ) ومناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد ( عدد السيارات المملوكة للمنشآة والمستأجرة من الغير / النوع / الموديل / الكماليات المتوفرة بها / عدد المقاعد / عدد الرحلات ( الأيام العادية - العطلات ) / أجر الرحلة / عدد أيام العمل / عدد السائقين / جهات التعاقد / نسب صافي الربح  )  .

      ب) ما لدي المنشآة من مستندات ( أجندات / صور إيصالات إستلام النقدية / العقود مع جهات التعامل / عروض الأسعار  )  .

     ج ) بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري .

     د ) الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الإسترشاد بما ورد بهما من البيانات للإستفادة منها عند التقدير .

ثانياً / نسب صافي الربح  : - تحدد نسب صافي الريح كما يلي : -

                                  باستخدام السيارات           باستخدام السيارات

                                   المملوكة للمنشآة             المستأجرة من الغير

1 - نشاط تأجير سيارات الرحلات        25 %                          18 %

2 - نشاط المنشآة بالتعاقد مع      من 20% الي 22%      من 12% الي 15%

      بعض الجهات لنقل العاملين أو التلاميذ بها      طبقـاً لرقــم الأعمــال

ثالثاً / الإيرادات الأخري  : - يتم المحاسبة عنها متي ثبت مزاولتها مثل  : -

      إستخدام سيارات الرحلات في غير الأغراض المخصصة لها كإستخدامها في نقل الركاب ( بالنفر )  .

      يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا ما توافر لديها أدلة وقرائن تفيد خلاف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية  .

    علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـة  .

تحريراً في 3/3/2002

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق