تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (13) لسنة 1981
بشأن إجراءات محاسبة الأطباء
تقضي المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأنه " إبتداء من أول يناير 1960 تفرض ضريبة سنوية سعرها كالآتي على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل 0
كما تقضي المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول إبريل من كل عام إقرارا مبينا به الإيرادات وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة له وأية بيانات أخرى يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه 0
ويسرى عليهم من حيث الربط والتقدير والتحصيل ما يسرى على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مبينة في المواد 34 ،45،47،مكرر (1) ،47 مكرر (2) ،60 0
وتنفيذا لهذه النصوص تخضع أرباح الأطباء والعيادات الخاصة التي يباشرون فيها نشاطهم لضريبة المهن الحرة 0
وتقضي المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " على كل ممول خاضع لأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه أن يقدم إلي مأمور الضرائب المختص دفتر اليومية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون للتأشير على كل صفحة منه قبل استعماله وتختم الصحيفة الأولي منه بخاتم المأمورية وتعتمد من المأمور الأول 0 وعليه في خلال ثلاثين يوما من انتهاء دفتر اليومية أو من تاريخ انتقال نشاطه إلي مأمورية أخرى أو من تاريخ انقطاعه عن العمل أن يقدم الدفتر المذكور إلي المأمورية المختصة للتأشير على الصحيفة الأخيرة من المأمور الأول وختمها بخاتم المأمورية 0
كما تقضي المادة 43 مكرر (2) بأن " يقدم الإقرار المشار إليه في المادة 75 من القانون المشار إليه على النموذج 27 ضرائب المرافق أو على أية ورقة مشتملة على كافة البيانات الواردة به 0 وفي حالة انقطاع صاحب المهنة عن ممارستها عليه إخطار المأمورية المختصة بذلك على النموذج رقم 32 ضرائب المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه0
كما تقضي المادة 43 مكرر (3) بأن " تسرى أحكام المواد 24 ، 25 ،26 ،27 عند تقدير وربط الضريبة على أرباح المهن الحرة 0
كما تقضي المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وألا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها0
كما تقضي المادة 45 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 بأن " لا يجوز لموظفي الضرائب بأي حال من الأحوال استعمال حق الأطلاع في غير الأغراض المتصلة بربط الضرائب "0
وتنفيذا للنصوص السابقة في القانون واللائحة التنفيذية توجه المصلحة النظر إلي ما يأتي:
أولا : يجب أن تستند إجراءات الفحص إلي ما رخص به القانون ولا يمنع هذا من وجوب التحري وجمع الأدلة بكل الطرق بشرط مشروعية ما يتخذ من إجراءات وفقا للقوانين والقرارات المرعية وبما لا يتسبب في ضرر قد يصيب الممول نتيجة سوء استعمال السلطة أو الحيدة بها عن اللياقة الواجبة وحسن التصرف بما يجب وأن يراعي فى كافة الأحوال سمعة الممول والمحافظة على أسراره والاحترام الواجب الذي هو دعامة العلاقة التي يجب أن تسود بين الممولين ومصلحة الضرائب والذي بدونه لا يمكن تحقيق الثقة ما بين المصلحة وجمهور المتعاملين معها 0
ثانيا : يراعي ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الصادره في 28/1/1981 الخاصة بعدم الالتجاء إلي التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على الأقل قرينة مقبولة حتى يكون تحديد وعاء الضريبة مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي 0
24/2/1981
تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (28) لسنة 1981
بشأن محاسبة أطباء الأسنان
سبق أن أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية للفحص رقم 13 لسنة 1981 بشأن إجراءات محاسبة الأطباء عموما وجهت فيها المصلحة النظر إلي أنه يجب أن تستند إجراءات الفحص إلي ما رخص به القانون من نصوص الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وبمراعاة ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الخاصة بعدم الالتجاء إلي التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على الأقل قرينة مقبولة حتى يكون تحديد وعاء الضريبة مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي0
وحيث أن نقاية أطباء الأسنان تشكو من أن هناك ظروف خاصة تتعلق بهذه الفئة يجب مراعاتها عند التقدير لتحديد الأرباح المحققة لكل طبيب أسنان خلال السنوات الضريبية – فقد قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بعمل دراسة ميدانية لهذه الفئة وانتهت هذه الدراسة إلي الأسس الآتية للاسترشاد بها عند المحاسبة على أن تستبعد منها الحالات التي تقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى على حالات فحص الدفاتر ما لم ينته الأمر بشأنها إلي إجراء التقدير فيتبع عندئذ القواعد التالية:
أولا - يراعي عند إجراء التقدير الاسترشاد بما تشير إليه بيانات التيار الكهربائي والبيانات الخاصة بمعامل الأسنان والفواتير الصادرة منها للطبيب 0 وعلى ضوء ذلك يتم إثبات ما تقدم في محضر يوقع عليه الممول حتى يكون التقدير مبنيا على عناصر سليمة وأسباب حقيقية 0
ثانيا - بالنسبة للأرباح المحققة من أطقم الأسنان وتركيبها يراعي استنزال التكاليف المدفوعة في شرائها أو تشغيلها 0
ثالثا – لما كانت مهنة طبيب الأسنان تستلزم إنفاق مبالغ تتجاوز حدود المصاريف الإدارية المتعارف عليها وهي المتعلقة بالمصروفات التي تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة مثل أمبولات البنج المستعملة في عمليات الخلع ومواد الحشو المستعملة في العلاج التحفظي ومواد اللدائن والأكريل اللازمة للاستعاضة الصناعية وغيرها 0 فبذلك ينبغي خصم هذه المصروفات من إيرادات الممول الإجمالية فضلا عن أن المشرع قصد بالتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التي نصت عليها المادة 73من القانون كل ما يلزم لمباشرة المهنه بما في ذلك تكلفة السلعة أو الخدمة وتكلفة الإدارة وقصد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة 0 وهو ما يتحقق به العدالة في الالتزام بالضريبة بين الممول الذي يمسك حسابات منتظمة فتخصم له جميع التكاليف بما في ذلك تكلفة السلع أو الخدمات وتكلفة الإدارة وبين الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة السلع أو الخدمات عنصر من عناصر العمليات علي اختلاف أنواعها 0
29/ 7/1981
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (14) لسنة 86
ملحق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (28) لسنة 1981
يشأن محاسبة أطباء الأسنان
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1981 بشأن محاسبة أطباء الأسنان بتاريخ 29/7/1981 وذلك في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1978، وقد تضمن البند ثالثا من تلك التعليمات أنه ينبغي خصم المبالغ المنصرفة التي تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة مثل أمبولات البنج المستعملة في عمليات الخلع ومواد الحشو المستعملة في العلاج ومواد اللدائن وألأكريل اللازمة للاستعاضة الصناعية وغيرها 0
وبصدور القانون 157 لسنة 1981 أثار التساؤل حول مدي جواز خصم قيمة الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب من وعاء الضريبة في ضوء أحكام المادة 79 من هذا القانون التي تنص علي :-
يخصم من أجمالي أيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفترة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة 0
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 86 تنص علي الآتي :-
وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون وعاء تقدير الضريبة بناء علي مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة ، ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية0
وأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وينص البند الثاني منه علي :-
تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور ومراعاة الآتي :
خامسا – تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص ’’
وأنه بذلك يكون القرار الوزاري سالف الذكر قد أجاز خصم مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية – وفقا لاحتياجات العمل للأطباء في جميع التخصصات ومن بينها أطباء الأسنان – وذلك بخلاف المصاريف الإدارية من وعاء الضريبة 0
لذلك توجه المصلحة نظر المأموريات المختصة إلي احتساب قيمة مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب عند تحديد صافي أرباحه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة0
تحريرا في 20/2/1986
تعليمات تنفيذية تذكيرية رقم 1 لسنة 1991
بشـــأن محـاسـبة أطبــاء الأســنان
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم 28 لسنة 1981 بشأن أسس محاسبة أطباء الأسنان في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1987 ، ألحقتها بملحق لها برقم 14 لسنة 1986 متضمنا توجيه نظر المأموريات المختصة إلي مراعاة ما ورد بالقرار الوزاري 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 .
وبالنظر إلي شكوى نقابة أطباء الأسنان من اختلاف طبيعة عمل طبيب الأسنان كلية عن معظم فروع الطب المختلفة خاصة فيما يتعلق بمصروفات التشغيل اللازمة لمزاولة المهنة ، وإلي تداخل هذه المصروفات مع المصاريف الإدارية الأخرى عند المحاسبة أحياناً .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها المختصة إلي ضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنـة 1984 وتعليمـات المصلحة التنفيذية رقم 14 لسنة 1986 بشأن محاسبة أطباء الأسنان مع مراعـاة الآتـي : -
أولاً / 1 – أن القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 قد جاء متمما لنصوص القانون 157 لسنة 1981 والذي نصت الفقرة الثانية من المادة 6 % منه علي أنه " في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرارا من وزير المالية " وأن القرار الوزاري سالف الذكر قد صدر بعد الإطلاع علي المادة 86 من القانون 157 لسنة 1981 .
2 – تضمنت الفقرة " ثانيا " من المادة الأولي للقرار الوزاري 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات المصروفات اعتماد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمباشرة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها مع مراعاة ما ورد بها بشأن الكتب والمجلات العلمية ومصاريف السفر والإقامة في الخارج لحضور المؤتمرات الطبية ومصاريف الانتقال واستهلاك الأدوات الطبية .
3 – نصت الفقرة " خامسا " من ذات المادة علي أنه " تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص " .
4 – أن الفقرة " سادسا " قد نصت علي أنه " تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ( وفقا لما تنص عليه تعليمات المصلحة التنفيذية ) .
ثـانيـا : أن القرار الوزاري 17 لسنة 1984 قد أجاز بذلك خصم مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية وفقا لاحتياجات العمل للأطباء من جميع التخصصات ومن بينها أطباء الأسنان بخلاف المصاريف الإدارية من وعاء الضريبة للطبيب عند تحديد صافي أرباحه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب .
ثـالثـا : علي المأموريات المختصة مراعاة ذلك بكل دقة .
رابعــا : وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات .
تحريرا في : 9/2/1991
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 15 ) لسنة 1991
بخصوص ما ورد بالقرار رقم ( 17 ) لسنة 1984 بشأن
مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية
للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة
توحيدا لأسس محاسبة الأطباء وإنهاء لكافة مشاكل ممولي هذا النشاط مع المصلحة وإرساء لقواعد الثقة بين المصلحة والأطباء .
وبالنظر إلي ما ورد بالقرار الوزاري رقم ( 17 ) لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة .
أما في حالة وجود دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية الواردة في هذا الشأن رقم ( 4 ) لسنة 1981 ( 7 ) لسنة 1983 ، ( 30 ) لسنة 1983 ، ( 32 ) لسنة 1985 ، ( 2 ) لسنة 1986 وإعمالا للمادة الثانية من القرار المذكور بأن يصدر رئيس مصلحة الضرائب التعليمات المنفذة لهذا القرار فأن المصلحة توجه نظر مأمورياتها المختصة إلي ضرورة مراعاة أعمال ما ورد بالقرار الوزاري ( 17 ) لسنة 1984 وأن يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي المؤشرات والقرائن الواردة به في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة ويتضمن القرار ما يلي : -
أولا : الإيــــرادات :
أ – بالنسبة للأطباء الجراحين : -
تحدد عدد العمليات التي أجراها الطبيب خلال العام علي أساس البيانات الواردة من المستشفيات التي يجري بها عمليات وفقا لما تم تحصيله تطبيقا لحكم المادة ( 91 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981 وكذا وفقا لما تقدره المأمورية إذا ما ثبت قيام الطبيب بعمليات في عيادته الخاصة .
وتحدد فئات العمليات علي أساس تقسيمها إلي 3 أقسام : -
1 – عمليـــة صغـــري .
2 – عمليـــة متوسطـــة .
3 – عمليـــة كبــــري .
ويسترشد بأسعار المؤسسة العلاجية عند تحديد الإيراد من هذه العمليات مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طبيب وما يدلي به عند مناقشته وكذلك فرع الطب المتخصص به وخبرته وموقع العيادة والمحافظة التي يقيم بها وكذا أية بلاغات بعد التحقق عن صحتها .
ب – بالنسبة لإيرادات العيادات بالنسبة لكافة الأطباء : -
يراعي في تحديد هذه الإيرادات ما يلي : -
1 – فئة الكشف حسب ما هو معلن داخل العيادة وللزيارات المنزلية والعادي والمستعجل .
2 – درجة تخصص الطبيب وتاريخ تخرجه ومركزه العلمي وسنوات الممارسة .
3 – البيانات التي يدلي بها الطبيب في محاضر المناقشة عند المحاسبة .
4 – موقع العيادة ومستوي الدخول في المكان الذي يباشر فيه النشاط .
5 – فترة التغيب عن العيادة سواء للسفر أو المرض أو خلافه والتحقق من غلق العيادة أم عمل بها أحد الأطباء ومدي الاتفاق بين طبيب ومن حل محله فترة تغيبه علي الدخل المحقق في تلك الفتـرة .
6 – البيانات الواردة من الجهات الملزمة بالخصم طبقا لحكم المادة 89 من القانون 157 لسنة 1981
7 – بالنسبة للتخصصات التي تعتمد علي استهلاك التيار الكهربائي أو مواد طبية أو أفلام أو غيرها فيراعي هذه البيانات عند تحديد الإيراد وفقا لما أصدرته المصلحة من تعليمات في هذا الشأن .
ثانيا : مؤشرات المصروفات : -
تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتي : -
أولا : - الكتب والمجلات العلمية : -
يعتمد ما يشتري من كتب ومجلات علمية طيبة في كل سنة طالما أنه مؤيد بالمستندات وفي حالة قيام الطبيب بتأسيس مكتبة طبية في بدء نشاطه أو أثناء النشاط فيكون قيمة هذه المكتبة خاضعة لنظام الاستهلاك السنوي وبالمثل المراجع المرتفعة القيمة .
ثانيا : - مصاريف السفر والإقامة في الخارج لحضور المؤتمرات الطبية سواء كان الحضور بدعوة أو بدون دعوة .
تعتبر مصاريف السفر والإقامة بالخارج لحضور المؤتمرات العلمية الطبية والاشتراك فيها من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة علي أن يراعي أولا ما إذا كان حضور الممول لهذا المؤتمر علي حسابه الخاص أو بدعوة من المؤتمر أو إيفاده من جهة عمله أو أي جهة أخري .
فإذا كان حضور المؤتمر علي نفقة الممول الخاصة تعتبر ضمن التكاليف المصروفات التي يتحملها الطبيب بعد استبعاد ما يخص الانتفاع الشخصي إذا كان يمارس النشاط علي وجه حـر وتقتصر هذه المصروفات علي : -
1 – تذكرة السفر لمكان انعقاد المؤتمر والعودة والتي تثبت زيارته لها علي أساس الدرجة السياحية .
2 – رســوم اشـتراك المـؤتمر .
3 – مصـاريف الأبحاث المقدمة للمؤتمر .
4 – مصاريف الإقامة المناسبة دون مبـالغـة .
وإذا كان حضور المؤتمر بناء علي دعوة فيجب التفرقة بين ما إذا كانت الجهة الداعية تتحمل كافة المصروفات وفي هذه الحالة لا يتحمل الممول أي تكاليف وبين ما إذا كانت الدعوة قاصرة علي المساهمة في بعض النفقات فتحدد هذه المصروفات وتخصم من إجمالي المصروفات ويعتبر الباقي ضمن التكاليف الواجبة الخصم .
ويجب التأكد من أن مصروفات السفر لا تشمل ثمن تذاكر أو أي مصاريف لعائلة الطبيب .
ثالثا : - مصاريف الانتقال : -
يفرق بين الطبيب الذي يملك سيارة والطبيب الذي لا يملك سيارة كما يراعي عند احتساب هذا المصروف طبيعة تخصص الطبيب ومدي ما يستلزمه من انتقال وما لا تستلزم طبيعة نشاطه كثرة الانتقال مثل أطباء الأشعة والأسنان والعيون .
ويراعــي الآتـــي : -
أ – من يملك سيارة : -
تحسب مصاريف السيارة بالإضافة إلي ما يستعين به أحيانا من وسائل أخري علي أن يراعي في هذه الحالة استبعاد جزء من مصاريف السيارة للاستعمال الشخصي ويدخل في مصروفات السيارة أجر السائق إذا كان خاضعا للتأمينات الاجتماعية ولا يحسب من بين مصروفاتها الاستهلاك .
ب – بالنسبة لمن لا يمتلكون سيارة تخصم لهم مصاريف الانتقال المناسبة لمزاولة المهنة مع مراعاة الظروف المتباينة لكل مهنه من المهن الطبية علي حده .
رابعا : استهلاك الأدوات الطبية : -
يحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية والأجهزة المعقدة والإلكترونية وفقا لما يصدر به من تعليمات تنفيذية من مصلحة الضرائب .
خامسا : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص .
سادسا : تحتسـب بـاقي المصروفـات كالمصروفـات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل ( وفقا لما تنص عليه تعليمات المصلحة التنفيذية ) .
سابعا : الأطباء المســاعـدون : -
إذا لم تتوافر علاقة التبعية يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد بحد أقصي 20 % وتدخل هذه الأتعاب ضمن إيرادات الطبيب المساعد وإذا توافرت علاقة التبعية بالنسبة للطبيب المساعد يخصم ما يتقاضاه الطبيب المساعد مع خضوعه لضريبة المرتبات والأجور .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 24/8/1991
تعليمات تنفيذية رقم (15 ) لسنة 1995 بشأن
أسس محاسبة الأطباء الذين يتعاملون مع المستشفيات
الخاصة والتأمين الصحي وغيرها من الجهات
بالنظر إلي انتشار ظاهرة عمل الأطباء مع بعض المستشفيات الخاصة والتأمين الصحي وغيرها من الجهات وحصولهم علي مبالغ كبيرة من تلك الجهات وتحسبا من إسقاط جزء من هــذه الإيرادات عند المحاسبة .
توجـه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة حصــر الجهات التي يتعامل معها الطبيب من خلال سؤاله مباشرة عن تلك الجهـات وتحديده لها بدقة تمهيدا للاتصال بها وحصر إيراداته منها عند المحاسبة مع حفظ حـق المصلحة في إجراء الربط الإضافي عليــه إذا ظهر لها ما يخالف ذلك مستقبلا .
وعلي المأمورية المختصة بمحاسبة الطبيب التحقق من دقة الإيرادات الواردة بإقراره ومطابقتها مع نتائج اطلاعاتها لدي جهات تعامله حتى تتسم المحاسبة بالواقعية وعــدم المغالاة .
وعلــي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لهذه التعليمات بكــل دقـة .
تحريرا في : 29 /7/1995 .
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 76 ) بند 710 لسنة 2003
بشــأن أسس محاسبة أطباء الأسنان
سـبق أن اصـدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء ، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية ، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين ، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط طب الأسنان تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسـة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسـبة الحالات التقديرية:-
أولا : الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي : -
1 _ معاينة العيادة والعيادات الأخرى ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها : ( منطقة راقية – متوسطة – شعبية ) ومستويات الدخل بها ، وشهرة الطبيب وأثر ذلك علي أسـعار الخدمات الطبية / مسـاحة العيادة / التجهيزات الطبية : ( وحدة الأسنان وتشمل الكرسي والآلة – أجهزة خلط الحشو والتلميع والتعقيم 00 وجهاز الأشعة ) لتحديد الخدمات الطبية المقدمة / الأدوات والمواد الطبية اللازمة لمباشرة المهنة : ( أمبولات بنج – مواد حشو – إبر علاج الجذور – شاسيهات الأطقم 000 ) / مستوي تجهيز العيادة : ( الأثاثات – الديكورات – أجهزة التكييف – 000 ) / عدد المرضي وقت المعاينة وتوضيح حالات ( العيادة – الجهات ) ونوع الخدمة الطبية / لافتة ( الأسعار – أيام العمل والمواعيد ) / عدد الأطباء المساعدين 0
2 - مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد :
تخصصه ومركزه العلمي وسنوات الممارسة / نوعية وأتعاب الخدمات الطبية المقدمـة : ( عادي أو جراحي ) – حشو ( عادي أو جذور ) – كحت جير – تنظيف وعلاج لثــه – تركيب أسنان ( جزئية وأطقم كاملة ) ثابتة أو متحركة – تقويم أسنان – زرع أسنان – عمل أشعة 000 ) / عدد الحالات اليومية / مدي التفرغ للعيادة ( وجود وظيفة من عدمه ) / إيرادات العيادة اليومية ( أفراد ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات ومستوصفات 000- هيئات وشركات 000 ) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك ، وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يتحمله المريض من قيمة العلاج ) طبقا للعقود / تكاليف مباشرة المهنة ( الخامات والمواد الطبية اللازمة ومصادر الشراء – مصروفات 0 التركيبات الصناعية ومعامل الأسنان التي يتعامل معها وعدد ونوعية التركيبات – أتعاب الأطباء المساعدين 000 ) ويتم الاسترشاد بها في تحديد نوعية الخدمات الطبية / عدد أيام العمل والمواعيد 0
3 – تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي جهات التعامل للحصول علي بيانات المعاملات مع هذه الجهات
4 – الإطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير معمل الأسنان / 00
5 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة 00 وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
6 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بها من بيانات 0
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوما / 52 أسبوعا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة : -
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % من إجمالي الإيراد 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة
0تحريرا في : 27 / 12 /2003
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 54 ) بند 710 لسنة 2004
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط أطباء النساء والتوليد
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء ، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط طب النساء والتوليد تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات غير الدفترية :-
أولا : الإيرادات : - يتم تحديدها استرشادا بما يلي: -
1 _ معاينة العيادة والعيادات الأخرى ( إن وجدت) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها (منطقة راقية – متوسطة – شعبية) ، ومستويات الدخل بها وشهرة الطبيب / مساحة العيادة / التجهيزات الطبيـة [ سرير كشف النساء – سرير كشف عادي – جهاز موجات صوتية ( سونـــار) – منظار عنق الرحم ] / الأدوات الطبية اللازمة لمباشرة المهنة ( جهاز الضغط – السماعة الطبية – جهاز قياس نبض الجنين _ 00 الخ ) / الاطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة ومعاينة التجهيزات اللازمة لذلك (غرفة العمليات– غرف الإقامة - 0) / مستوي تأثيث العيادة وديكوراتها 00 /عـدد المرضي وقت المعاينة وتوضيح حالات ( العيادة – الجهات) ونوع الخدمة الطبية المطلوبة/لافتة (الأسعار– أيام العمل والمواعيد) /عدد أفراد التمريض 0
2 ـ مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد تخصصه ومركزه العلمي وعدد سنوات الممارسة / تحديد عدد الحالات ( اليومية – الأسبوعية ) من [الكشوف ( عادية، مستعجلة، منزلية _ الاستشارات بأجــــر ) _ التشخيص بالموجــــات الصوتية ( السونار)] / خدمات تنظيم الأسرة ( استشارات – موانع حــمل – متابعة – 00 ) عدد حالات الولادة ( طبيعية - قيصرية ) / العمليات الجراحية [ صـــغري ( تفريغ خراج – ربط عنق الرحم – كحت – كي – طهارة – 00) / متوسطة ( تصليح عنق الرحم – تصليح عضلات المثانة - 00)/ كبري ( استئصال الرحم أو الأورام الخبيثة – حمل خارج الرحم - 000 ) / مهارة فنية ( إصلاح وفتح الأبواق – استئصال الرحم من المهبل - 00 )/ المستشفيات التي يتعامــل معها ( خاصََّة – تابعة للمؤسسة العلاجيـة ) / جهـــات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات ومستوصفات 00- هيئات وشركات00) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك ،وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما تدفعه المريضة من قيمة العلاج ) طبقا للعقود 0
تحديد مدي التفرغ للعيادة ( وجود وظيفة من عدمه ) / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج ( واسترشاد بتأشيرات جواز السـفر ) / تكاليف مزاولة المهـــنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب أطباء التخدير والأطباء المسـاعدين – 00 ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم – عدد أيام العمل والمواعيد 0
3 ـ تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
_ جهات التعاقد للحصول على بيانات المعاملات مع هذه الجهات 0
_ المستشفيات التي يجري بها عمليات ( الولادة أو الجراحة ) للحصول علي بيان ( عددها – نوعياتها – درجة إقامة المريضة – عدد أيام الإقامة ) 0
4 – تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالآتي :
- شهرة الطبيب ومركزه العلمي 0
- المستوى الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
- مستوى وشهرة المستشفيات التي يُجرى بها العمليات ، ونوعية العملية ودرجة إقامة المريضة وعدد أيام الإقامة [ ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية ( كحد أدنى ) ] 0
5 – الاطلاع علي ما لدي الممول من : أجندات / مستندات التكاليف / 000
6 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة : وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0
7 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات 0
وعلي المأمورية مراعاة تحديد بنود الإيرادات وعدد الحالات بما يتفق مع نوع الخدمة الطبية المقدمة وفقا لما سبق إيضاحه [المعاينة – المناقشة – الاقرارت – بيانات التعامل 00 ]
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب بواقع 310 يوما / 52 أسبوعا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة : تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 38 ) بند 710 سنة 2005
بشــــــأن
أسس محاسبة أطباء " انف وأذن وحنجرة "
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء " أنف وأذن وحنجرة " تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف " عادية / مستعجلة / إعادة كشف " 0
2 – الخـدمات الطبية والعمليات البسيطة بالعيادة ( قياس السمع – غسيل الإذن - كي الأنف - بذل الجيوب الانفية 000 الخ ) 0
3 – العمليات الجراحية وتنقسم الي : -
* صغري مثل " فتح خراج - استئصال الذوائد الانفية - تصليح كسر بعظــام الأنف بدون جراحة - حشـو أنف بمخدر عام 000 الخ ) 0
* متوسطه مثل ( استئصال أورام حميدة بالحنجرة - استئصال جسم غريب من القصبة - تركيب أنابيب بالأذنين - استئصال اللوزتين 000 الخ ) 0
* كبري مثل ( أصـلاح تشويه بسقف الحلق - عملية شاملة للنتوء الحلمي - منظار فحص القصبة الهوائية والشعب - جراحة بالميكروسكوب للحنجرة مع منظار00 الخ ) 0
* ذات مهارة فنية مثل (استئصال أورام خبيثة بالحنجـرة أو الجيوب الانفية - استئصال كامل للحنجرة - عمليات الإذن الداخلية أو الوسطي لتحسين السمع 000 الخ ) ] 0
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها ( منطقة راقية / متوسطه / شعبية ) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية ( سرير كشف - منظار للأنف - منظار للأذن - جهاز شفط مياة الأذن - جهاز تنظيف الأذن - خافض لسان - كشاف كهربائي - جهاز قياس سمع - جهاز كمبيوتر لمتابعة حالات المرضي 000 الخ ) / الاطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمــزاولة العمليات الجراحيـة بالعيادة ومعـاينة التجهيزات اللازمة لغرفة العمليات / مسـتوي تأثيث العيادة وديكـوراتها / عدد المرضي وقت المعاينة / لافته ( الأسعار- أيام العمل والمواعيد ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصه ومركزه العلمي وعدد سنوات الممارسة / عدد الحالات " أفراد - تابعة لجهات " ( اليومية – الأسبوعية ) لكل من ( الكشـوف - الخـدمات الطبية والعمليات البسيطة بالعيادة - العمليات الجراحية ) / قيمة الكشوف والعمليات حسب تصنيفها / المستشفيات التي يتعامل معها ( خاصة - تابعة لمؤسسه علاجية ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي - مستشفيات - مستوصفات - هيئات وشركات ) واتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك / وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يدفعه المريض من قيمة العلاج طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة ( المستلزمات الطبية - أتعاب أطباء التخدير والمساعدين 000 الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام العمل والمواعيد 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات مع هذه الجهات 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب ) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزه ودرجته العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
× الإطلاع علي ما لدي الممول من مستندات / أجندات / سجلات / صور الإيصالات المهنية 0
× بيانات التعامل : الخصم والإضافة / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري
× الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل : تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
الكشوف - الخدمات الطبية والعمليات البسيطة – العمليات الجراحية 52 أسبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
رابعا :
يتم تطبيق اسس المحاسبة الواردة بهذه التعليمه علي السنوات حتي 2004
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 1 / 6 / 2005
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 45 ) بند 710 سنة 2005
بشــــــأن
أسس محاسبة أطباء العيون
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء العيون تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف تنقسم إلي :
- كشف عادي / مستعجل
- كشف نظارة 0
- كشف قاع عين
2 – الخـدمات الطبية ( عمل أشعة علي العين / قياس قوة الأبصار - قياس ضغط العين00000الخ )
3 – العمليات الجراحية وتنقسم إلي : -
* عمليات متقدمة " تغير السائل الزجاجي وانفصال شبكي + اندوليزر / ترقيع قرنية + كتاركتا + زرع عدسة / 000"
* عمليات ذات طابع خاص: -
" كتاركتا مع جلوكوما مع زرع عدسة / ترقيع قرنية مع جلوكوما 0000
* عمليات مهارة خاصة
كتاركتا مع زرع عدسة / عمليات أورام العين والجفون الخبيثة / استخراج جسم غريب من داخل العين 00000
* عمليات كبري:
" كتاركتا بدون زرع عدسة / تصليح انفجار مقلة / الحول بالعنين / 000
* عمليات متوسطه :
" استئصال كيس دمعي / تفريغ نزيف / استئصال غضروف / 000
* عمليات صغري :
" أكياس دهنيه متعددة / تفريغ عين / فتح خراج بالجفن 0000
* عمليات بسيطة :
إزالة شعره بالكهرباء / توسيع مجري الدمع / إزالة كيس دهني واحد / 000
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها ( منطقة راقية / متوسطه / شعبية ) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية مثل ( سرير كشف – المصباح الشقي – جهاز قياس ضغط العين – جهاز كمبيوتر لقياس النظر – جهاز كشف قاع العين – جهاز قياس قوة العدسات 0000 ) / جهاز سونار خاص بالموجات الصوتية علي العين - جهاز قوه الأبصار واثر وجود كل منهما علي الإيرادات / كمية العدسات اللاصقة " طبية – ملونة " بصندوق العدسات ولوازمهم / الاطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة ومعاينة التجهيزات اللازمة لغرفة العمليات / مستوي تأثيث العيادة وديكوراتها / عدد المرضي وقت المعاينة / لافتة ( الأسعار – أيام ومواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين 0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصه ومركزه العلمي وعدد سنوات الممارسة / عدد الحالات " أفراد - تابعة لجهات " ( اليومية – الأسبوعية ) لكل من الكشوف بأنواعها والخـدمات الطبية وقيمة كلا منهم - عدد وأنواع العمليات الجراحية التي يقوم بإجرائها حسـب تصنيفها وأتعابه عن كل منهم / أسعار وكميات وأنواع " شراء – بيع " العدسات اللاصقة " الطبية – الملونة " ولوازمها ومصادر الشراء/الإيرادات الناتجة من " عمل أشعة علي العين - قياس قوة الأبصـار – بيـع العدسـات اللاصقـة ولوازمها - تحرير شهـادات للمرور " / المستشفيات التي يتعامل معها ( خاصة – تابعـة لمؤسسـه علاجيـة) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات – مستوصفات- هيئات شـركات ) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك / وبخصوص الهيئات والشـركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يدفعة المريض من قيمة العلاج طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب أطباء التخدير والمساعدين 000الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام ومواعيد العمل 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات مع هذه الجهات 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب ) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزة ودرجتة العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
×الاطلاع علي ما لدي الممول من مستندات / أجندات / سجلات / صور الإيصالات المهنية 0
× بيانات التعامل : الخصم والإضافة / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
× الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
الكشوف بأنواعها - الخدمات الطبية - العمليات 52 أســـبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : يتم المحاسبة عن صافي ربح بيع العدسات اللاصقة ولوازمها في حال وجودها 0
رابعا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
خامسا :
يتم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذه التعليمات علي السنوات حتى 2004 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 7 / 7 / 2005
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 71 ) بند 710 سنة 2005
بشــــــأن
أسس محاسبة جراحي الصدر والقلب
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء وجراحي القلب والصدر تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات المختصة0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف " عادية / مستعجلة 000 " 0
2 – العمليات الجراحية وتنقسم إلي : -
· عمليات شاملة : مثل عمليات القلب المقفول / صمامات / عيوب خلقيه / عمليات القلب المفتوح 0
· عمليات متقدمة : توصيل الرئة بقصبة هوائية / عمل وصلة شريانيه / استئصال ورم خبيث من الرأس - بالرقبة مع الغدد الليمفاوية 0000
· عمليات مهارة فنية : استئصال غشاء القلب / رتق جروح القلب / عمليات ترقيع الأوردة والشريين الكبرى بالإطراف والعنق / استئصال سرطان المريء 00000
· عمليات ذات طابع خاص : استئصال كلي أو جزئي للرئة بالمنظار / إستئصال أورام من تجويف الصدر بالمنظار 000 0
· عمليات كبري : " عمليات الصدر بالمنظار / توسيع الصمام الميترالي / استئصال فص من الرئة / استئصال الرئة 0000
· عمليات متوسطة مثل : تركيب أنبوبه للصدر / توسيع قصبة هوائية 0000
· عمليات بسيطة مثل : تنظيف بجروح عمليات القلب 0
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها ( منطقة راقيـة / شعبية ) / شـهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية ( سرير كشف / جهاز ضغط / جهــاز الصدمات الكهربائية / 0000 ) / جهاز كمبيوتر لمتابعة حالات المرضي / عدد المرضـي وقت المعاينـة / لافتـه ( الأسعار- أيام ومواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصة ومركزة العلمي وعدد سنوات الممارسة / عدد حالات الكشوف ( أفراد - تابعه لجهات ) بأنواعها ( يومية – أسبوعية ) وقيمة كل منهـا / عدد وأنواع العمليات الجراحية ( حالات خاصة – جهات ) التي يقوم بإجرائها حسب تصنيفها واتعابة عن كلا منهم / المستشفيات التي يتعامل معها " خاصة – تابعة لمؤسسه علاجية " / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات – مستوصفات – هيئات وشركات واتعابة السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك / وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يدفعة المرضي من قيمة العلاج طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات التي حضرها بالخـارج / تكاليف مزاولة المهنة ( المستلزمات الطبية - أتعاب أطباء التخدير والمساعدين 000 الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام العمل والمواعيد 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات معها 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب ) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزة ودرجتة العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
× الاطلاع علي ما لدي الممول من مستندات مثل / أجندات / سجلات / صورة الإيصالات المهنية 0
× بيانات التعامل : الخصم / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
× الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
- الكشوف / العمليات الجراحية 52 أسبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
* - تطبق الأسس الواردة في هذه التعليمات حتى السنوات 2004 0
*- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 7 / 11 / 2005
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 74 ) بند 710 سنة 2005
بشــــــأن
أسس محاسبة أطباء جراحة العظام
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء جراحة العظام تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف تنقسم إلي :
- كشف " عادي / مستعجل " 0
- كشف منزلي 0
2 – الخـدمات الطبية ( فك وتركيب الجبس ( عادي / فايبر ) – الحقن المفصلي – الاشعه – غيارات 00000الخ ) 0
3 – العمليات الجراحية وتنقسم إلي : -
* عمليات مهارة فنية : -
" تثبيت المفاصل الكبرى جراحيا / نقل أو تطويل أو توصيل أوتار ممزقة / بتر الإطراف من خلال الكتف أو رأس عظمة الفخذ / تثبيت كسور للعمود الفقري 0 0000 الخ " 0
* عمليات متقدمة " إصلاح تشوهات وقصور العمود الفقري / تركيب مفصل صناعي كلي / عمليات تطويل العظام 000 الخ " 0
* عمليات كبري:
" استئصال الغشاء المخاطي المبطن للمفاصل الكبرى / تثبيت خارجي لعظمة الردفة / بتر فوق أو تحت الركبة أو الكوع 00000 الخ " 0
* عمليات متوسطه :
" بتر إصبع / استئصال أكياس حول المفاصل / حقن نخاع عظمي / رفع شريحة ومسامير من العظام 00الخ "
* عمليات صغري :
" عملية ترقيع العظام من الحوض أو الشظية / عينة من العظام / رد كسر او خلع تحت مخدر عام مع الجبس 000 الخ " 0
* عمليات بسيطة :
" استئصال كيس دهني أو زلالي [ بنج موضعي ] " 0
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها ( منطقة راقية / متوسطه / شعبية ) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية مثل ( سرير كشف – فانوس أشعه - سماعة – جهاز قياس الضغط ) / الأجهزة والمستلزمات الطبيه مثل ( جهاز أشعة – جهاز قياس كثافة العظام - جهاز موجات فوق الصوتية – جهاز ليزر– جهاز تنبية كهربائي – قطن – شاش – مقصات/ جبس " عادي – فايبر " 000 ) واثر ذلك علي الإيرادات / الاطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة ومعاينة التجهيزات اللازمة لغرفة العمليات / مسـتوي تأثيث العيادة وديكوراتها / عدد المرضي وقت المعاينة / لافتة ( الأسعار – أيام ومواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين 0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصة ومركزة العلمي وعدد سنوات الممارسة / عدد الحالات " أفراد - تابعة لجهات " ( اليومية – الأسبوعية ) لكل من الكشوف بأنواعها والخـدمات الطبية ( جبس بأنواعة – أشعه – حقن/000 ) وقيمة كلا منها - عدد وأنواع العمليات الجراحية التي يقوم بإجرائها ( حالات خاصة / تابعة لجهات ) حسـب تصنيفها واتعابة عن كل منهم / المستشفيات التي يتعامل معها ( خاصة – تابعـة لمؤسسه علاجيـة ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات – مستوصفات- هيئات - شـركات – نوادي ) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك وبالنسبة الهيئات والشـركات يوضح أساس التعاقــد ( نسبة ما يدفعة المريض طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العملية التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب أطباء التخدير والمساعدين 0000الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام ومواعيد العمل 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات معها 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب ) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزة ودرجتة العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
×الاطلاع علي ما لدي الممول من مستندات / أجندات / سجلات / صور الإيصالات المهنية 0
× بيانات التعامل : الخصم / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
× الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
الكشوف بأنواعها - الخدمات الطبية - العمليات 52 أسبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
تطبيق الأسس الواردة بهذه التعليمات حتى السنوات 2004 0
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 14 / 11 / 2005
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 78 ) بند 710 سنة 2005
بشــــــأن
أسس محاسبة أطباء جراحة المخ والأعصاب
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء جراحة المخ والأعصاب تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف تنقسم إلي :
- كشف عادي / مستعجل /منزلي 0
- استشارات ومتابعة 0
2 – الخـدمات الطبية ( أشعة – غيارات 00000الخ ) 0
3 – العمليات الجراحية وتنقسم إلي : -
* عمليات متقدمة ( جمجمة): عمليات قاع الجمجمة بفتح عظام الوجة/ (مخ ): التمدد الشرياني بشرايين المخ –استئصال التلفيات المسببة للصرع –أورام الغدة النخامية /(العمود الفقري): تصليح اعوجاج بالعمود الفقري/(العصب):عزل العصب الخامس عن الأوعية الدموية 000 الخ
* عمليات ذات مهارة فنية : -
( مخ) : استئصال أورام بالمخ والمخيخ / تفريغ تجمع دموي داخل المخ/ (العمود الفقري): تثبيت الفقرات العنقية من الأمام أو الخلف (نخاع ): استئصال أورام النخاع الشوكى(عصب):استئصال العصب السمبتاوى جراحيا أو بالمنظار 00 0000 الخ )
* عمليات كبري: ( الجمجمة ): رفع كسر منخسف بالجمجمة /استكشاف وتربنة (المخ): بذل خراج بالمخ/ (عمود فقرى): انزلاق غضروفي قطني /(العصب):وصل ألأعصاب جراحيا 0 00000 الخ )
* عمليات متوسطه :
"( الجمجمة): قطع عظام الجمجمة /تنظيف ناصور غرزي/ (المخ): إزالة صمام المخ /بذل بطينات المخ/(عنق): ربط الشريان السباتى للعنق 00الخ )
* عمليات صغري :
"( جمجمة): رفع كسر منخفض بسيط لطفل / (مخ ) : بذل متكرر لخراج0
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها ( منطقة راقية / شعبية ) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية مثل ( سرير كشف - سماعة – فانوس أشعة– جهاز قياس الضغط – شاكوش طبي)/ جهاز رسم المخ- جهاز رسم عضلات وأثارهما على ألإيرادات/ الإطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة ومعاينة التجهيزات اللازمة لغرفة العمليات / مستوي تأثيث العيادة وديكوراتها / عدد المرضي وقت المعاينة / (لافتة الأسعار – أيام ومواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين 0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصة ومركزة العلمي وعدد سنوات الممارسة / عدد الحالات " أفراد - تابعة لجهات " ( اليومية – الأسبوعية ) لكل من الكشوف بأنواعها والخـدمات الطبية وقيمة كلا منها - عدد وأنواع العمليات الجراحية(خاصة –تابعة لجهات ) التي يقوم بإجرائها حسـب تصنيفها واتعابة عن كل منها / المستشفيات التي يتعامل معها ( خاصة – تابعـة لمؤسسـه علاجيـة ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات – مستو صفات- هيئات شـركات ) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك وبالنسبة للهيئات والشـركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يدفعة المريض طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العلمية التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة ( المستلزمات الطبية – أتعاب التخدير والمساعدين 0000الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام ومواعيد العمل 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات معها 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب – أجر المتابعة) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزة ودرجتة العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
×الإطلاع علي ما لدي الممول من مستندات / أجندات / سجلات / صور الإيصالات المهنية 0
× بيانات التعامل : الخصم / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
× الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
الكشوف بأنواعها - الخدمات الطبية -عمليات 52 أسبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 00
رابعا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد )
2 - في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
- تطبق أسس المحاسبة الواردة بهذة التعليمات حتى سنة 2004
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 6 / 12 / 2005
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) بند 710 سنة 2006
بشــــــأن
أسس محاسبة أطباء جراحة المسالك البولية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة 0
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين، قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لنشاط أطباء جراحة المسالك البولية تضمنت ما يلي: -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0
- مخاطبة المأموريات المختلفة للتعرف علي تفاصيل هذا النشاط 0
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0
وقد أسفرت هذه الدراسة عن ضرورة مراعاة ما يلي عند محاسبة الحالات التقديرية :-
أولا : الإيرادات :
يتم تحديد بنود الإيرادات علي النحو التالي:
1 – الكشوف تنقسم إلي :
- كشف " عادي / مستعجل "
- كشف منزلي 0
- كشف مخفض / إعادة كشف 0
2 – الخـدمات الطبية بالعيادة 0
" غيارات – ختان – منظار– أشعة 00000 "
3 – العمليات الجراحية وتنقسم إلي : -
* عمليات متقدمة ( تخليق مثانة من الأمعاء لسرطان المثانة / زرع كليه ) 0
* عمليات مهارة فنية :-
( استخراج حصوة متشعبة بالكلي بفتح الكلي / استئصال الغدة الجار كلوية / ترقيع الحالب باستخدام الأمعاء / استئصال جزئي بالمثانة 0000 الخ ) 0
* عمليات كبري :
( استئصال حصوة الكلية جراحيا / استئصال جزئي او كلي للكلية / استخراج حصوة حالب جراحيا 0000 الخ ) 0
* عمليات متوسطة :-
( بـذل أو حقن في الكلي / تثبيت قسـطرة في الكلي / استئصال قرحة بالمثانـة /0000 الخ ) 0
* عمليات صغري : -
( خراج فوق الكلية / اخذ عينـة من الكلي مباشـرة / حصوة بالمثانـة جراحيا 0000 الخ ) 0
ويتم الاسترشاد بما يلي : -
× معاينة العيادة والعيادات الاخري ( إن وجدت ) معاينة دقيقة وتحديد موقع العيادة ( منطقة راقية / شعبية ) ومستويات الدخل بها / شهرة الطبيب ودرجتة العلمية / التجهيزات الطبية مثل ( سرير كشف – جهاز أشعة – جهاز تفتيت - سماعة طببه – فانوس أشعة / منظار / بالإضافة إلي المستلزمات الطبيه الاخري كالشاش والقطن والمطهرات 0000 الخ ) / الاطلاع علي شهادة تسجيل العيادة للتحقق من الحصول علي تصريح بمزاولة العمليات الجراحية بالعيادة ومعاينـة التجهيزات اللازمة لغـرفة العمليات / مستوي تأثيث العيادة وديكوراتها / عدد المرضي وقت المعاينة / لافتة ( الأسعار – أيام ومواعيد العمل ) / عدد أفراد التمريض / الأطباء المساعدين0
× مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد تخصصة وعدد سنوات الممارسة / عدد الحالات " أفراد - تابعة لجهات " ( اليومية – الأسبوعية ) لكل من الكشوف بأنواعها والخـدمات الطـبية وقيمة كلا منها - عدد وأنواع العمليات الجراحية التي يقوم بإجرائها ( حالات خاصة – تابعة لجهات ) حسـب تصنيفها واتعابة عن كل منهم / الإيرادات الناتجة عن( جهاز الأشعة - المنظار- التفتيت - الختان 000 0 ) / المستشفيات التي يتعامل معها ( خاصة – تابعـة لمؤسسـه علاجيـة ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات – مستوصفات- هيئات شـركات ) وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك وبالنسبة الهيئات والشـركات يوضح أساس التعاقد ( نسبة ما يدفعة المريض طبقا للعقد ) / مدي التفرغ للعيادة / عدد المؤتمرات العملية التي حضرها بالخارج / تكاليف مزاولة المهنة (أتعاب التخدير والمساعدين 0000الخ ) / أسماء وعناوين أطباء التخدير الذين يتعامل معهم / عدد أيام ومواعيد العمل 0
× تتولي المأمورية المختصة الرجوع إلي : -
® جهات التعاقد للحصول علي بيانات المعاملات معها 0
® المستشفيات التي يجري بها العمليات للحصول علي بيان يوضح ( عددها – نوعياتها – أتعاب الطبيب ) 0
× تحدد أتعاب الطبيب استرشادا بالاتي : -
® شهرة الطبيب ومركزة ودرجتة العلمية 0
® المستوي الاجتماعي للمنطقة الكائن بها العيادة 0
® مستوي وشهرة المستشفيات التي يجري بها العمليات ونوع العمليات ودرجة إقامة المريض وعدد أيام الإقامة ( ويتم الاسترشاد بأسعار المؤسسة العلاجية كحد ادني ) إذا لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
×الاطلاع علي المستندات المقدمة من الممول : ( سجلات / صور الإيصالات المهنية 0000 ) 0
× بيانات التعامل : الخصم / وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0
× الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0
ثانيا : عدد أيام العمل :
تحتسب عدد أيام العمل كما يلي : -
الكشوف بأنواعها - الخدمات الطبية - العمليات 52 أسبوع
مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة :
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص هذه المستندات المؤيدة لها ( مع مراعاة تطبيق مبدأ مقابلة التكلفة بالإيراد ) 0
2 – في حالات عدم توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع 25 % ( فقط ) من إجمالي الإيراد 0
رابعا : تطبق أسس المحاسبة الواردة بهذه التعليمات حتى السنوات 2004 0
- علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0
صدرت في 16 / 1 / 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق