تعليمات
تنفيذيه للفحص رقم (22) لسنة 1981
بشأن
حصر ومحاسبة المدرسين عن نشاط الدروس الخصوصية
تنص المادة 72 من
القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن ابتداء من أول يناير 1960 تفرض ضريبة سنوية سعرها
كالآتي على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون
بصفة مستقلة
11% عن ألـ 1500 جنيه الأولي
13% عن ألـ 500 جنيه التالية
15% عن ألـ 1000 جنيه التالية
18% عن ألـ 2000 جنيه التالية
22% عن ما زاد على ذلك
وتنفيذا لذلك فان قيام بعض المدرسين
بنشاط إعطاء الدروس الخصوصية بأجر يخضع لضريبة المهن الحرة باعتبارها ضريبة
القانون العام 0
وتنفيذا لذلك توجه النظر آلي الآتي:
أولا : يتم فتح الملف الخاص بهذا النشاط
للمدرس الذي يثبت بالأدلة القاطعة والبيانات السليمة بأنه يقوم فعلا بهذا النشاط
بأجر – ويستعان بذلك بالبيانات الواردة من مديريات
التربية والتعليم بالمحافظات بالاسترشاد مع النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظة
وفقا لما تم الاتفاق عليه مع نقابة المعلمين بأن تقوم كل منطقة تعليمية بأرسال
بيان تحت مسئوليتها بأسماء المدرسين وعناوينهم الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية
وتاريخ وبدء المزاولة ـ وعلى المأموريات متابعة وصول هذه البيانات من مديريات
المناطق التعليمية كل في اختصاصها0
ثانيا : توقف الزيارات للمدارس التي تتم
بأسلوب غير مناسب بحيث تكون هذه الزيارات إذا اقتضى الأمر بحضور المسئولين بهذه
المدارس وبناء على أدلة أو قرائن تشير إلي مزاولة لهذا النشاط وبالنسبة للملفات
التي فتحت بالمأموريات بأسماء المدرسين على أساس مزاولتهم لهذا النشاط فيتم محاسبة
من أقر أو ثبت مزاولته فعلا للأسس الموضحة بهذه التعليمات أما الحالات التي يعترض
فيها المدرس بعدم مزاولته لهذا النشاط فيرجع إلي الكشوف الواردة من المنطقة
التعليمية والنقابة الفرعية في هذا الشأن وإلي إقرارات الذمة المالية لدراسة إنماء
الثروة للتحقق من صحة ذلك ما لم تكن لدى المأمورية أدلة أخرى تثبت مزاولة النشاط0
ثالثا : يراعي ما ورد بالتعليمات
التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الصادرة في 28/1/1981 م الخاصة بعدم الالتجاء إلي
التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على الأقل قرينة مقبولة مع مراعاة أن فئات الحصص
الخصوصية تختلف في شرائحها حسب المادة المعطاه بمعني عدم تساوى الفئات المقدرة
للدروس الخصوصية بين مدرس اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لاختلاف كل عن
الأخرى بحسب الظروف الخاصة بكل حالة وحسب المرحلة التعليمية وحسب كفاءة المعلم،
ويمكن الاسترشاد بالفئات المقررة للدروس الخصوصية والبيانات اللازمة من مديري
المناطق التعليمية لمختلف المواد مع رئيس
النقابة الفرعية بالمحافظة أو بما ينم المحاسبة عليه في حالات مماثلة انتهت بالربط
النهائي حتى يكون التقدير مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي في
كل حالة وإرساء روح التعاون بين المصلحة من جانب وأسرة رجال التربية والتعليم
باعتبارهم يمثلون الطاقة الكبرى القائمة على تربية النشئ بما يتفق والتوعية
الضريبية الواردة بأهداف التشريع الضريبي الحديث المرتبطة بتحقيق العدالة
الاجتماعية ودعم التنمية ؛ ويهم المصلحة تحقق أكبر قدر من الثقة والتعاون بين
مصلحة الضرائب وأسرة التربية والتعليم0
7/4/1981
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق