Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضريبة على الدخل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضريبة على الدخل. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 21 مارس 2024

شروط تقديم الممول للاقرار المعدل

 




الممول من حقه تقديم اقرار معدل طبقا للمواد ٣٣ و ٣٤ من قانون الإجراءات الضريبيه الموحد رقم  ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠



ومن شروط الاقرار المعدل ان يكون خلال السنه التاليه لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار


مع الاخذ فى الاعتبار بسقوط حق الممول فى تقديم الاقرار المعدل  اذا كان له حاله تهرب ضريبي او تكون الماءموريه بداءت فى الفحص 


واذا قدم اقرارا  معدلا وكان  الاقرار المعدل بضريبه اقل من الاقرار الاصلى فلايجوز له استرداد الفروق الا بعد فحص ملفه ...


مادة (33):‏ يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء ‏الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) ‏من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في ‏إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم ‏بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .‏

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع ‏الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما ‏يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، ‏وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .‏ وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه ‏المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا .‏

ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في ‏الميعاد .‏

ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين ‏الآتيتين :‏

‏1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي .‏

 ‏2- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من ‏المادة (41) من هذا القانون .‏



الأربعاء، 13 مارس 2024

إقرار سيارات نقل ثقيل و نقل خفيف

إقرار سيارات نقل ثقيل و نقل خفيف



 

ما هو الفرق بين الضريبة المستحقة و الضريبة واجبة الاداء ؟

 


ما هو الفرق بين الضريبة المستحقة و الضريبة واجبة الاداء ؟ 

⭐️ الضريبة المستحقة : 

هي عبارة عن مجموع الاوعية الخاضعة للضريبة × في سعر الضريبة مثل 

( وعاء النشاط التجاري و الصناعي + المهن الحرة وغير التجارة + ايرادات الثروة العقارية ) × سعر الضريبة 

 

⭐️ الضريبة واجبة الاداء : 

هي عبارة عن الضريبة المستحقة مطروحا منها مجموع السديدات مثل 

1- رصيد مسدد بالزيادة من سنوات سابقة 

2- الضريبة الواجب استردادها عن طويلة الاجل 

3- الضريبة المسددة طبقا لنظام الدفعات المقدمة 

4- العائد المستحق طبقا لنظام الدفعات المقدمة 

5- المبالغ المسددة طبقا لنظام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة 

وبعد خصم ما يتوافر من هذه المبالغ من الضريبة المستحقة تنتج الضريبة واجبة الاداء او السداد

الأحد، 11 فبراير 2024

معادلة الاكسل للشرائح قانون 7 لسنة 2024 تعديل شرائح الدخل 2024 لضريبة كسب العمل

 

اخر تعديل لشرائح الدخل القانون 7 لسنة 2024

20 الف  اعفاء شخصي 

40 الف شريحه صفرية

------------------

جميع معادلات شرائح الدخل من 2020 الى اخر مشروع تعديل  2024

https://www.youtube.com/watch?v=1clbGjL_gsg

-----------------

معادلة الاكسل للشرائح قانون 7 لسنة 2024

------------------


الجمعة، 1 ديسمبر 2023

قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

 قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

وببحث حيثيات الحكم الماثل والقاضي ب(سقوط حق الجهه الإداريه فى مطالبة المدعى بقيمة ضريبه التصرفات العقاريه بالتقادم الخمسي) عن السنوات ٢٠١٣ سنة تحرير العقد مستندا في ذلك على نص قانون ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ والتى نص على انه ( لا يجوز للمصلحه اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه ...)

وفى ذلك

نرى ان المحكمه قد فاتها الصواب ورافقها الخطا فى حكمها حيث صدر هذا الحكم مشوبا بالخطا فى تفسير احكام القانون وهو مردود عليه بعدة حجج منها.

اولا..

ما ورد بنص الماده ٩١ من قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ ان كان صحيحا بخصوص تقادم دين الضريبه الا انه يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمعروف لديها حيث تم تحديد الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه .

اما فى حالتنا الماثله فالممول لم يتقدم للماموريه معلنا نشاطه لها وهذا امر وجوبي عليه طبقا لاحكام القانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ بشان الاجراءات الضريبيه الموحده المنصوص فى الماده الخامسه منه على (انه يجب على الممولين الالتزام باحكام هذا القانون والقانون الضريبي وعلى الاخص مايلي :

الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحه...

وهو مالم يتوفر فى الحاله الماثله امامنا

كما أوجب القانون على المتصرف سداد دين الضريبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وهو مالم يحدث

حيث بقى العقد المحرر من الممول المدعى في طي الكتمان سجينا في عرفيته واراه بئرا من الكتمان حتى رفع عنه غطاء ذلك البئر في عام ٢٠١٧ حين صدر عنه الحكم بصحة التوقيع وهنا فقط تحقق لدى الماموريه المختصه العلم بذلك التصرف

وبالتالى لم تتوافر صفة الممول لدى المتصرف المذكور الا منذ ذلك التاريخ ( ٢٠١٧) وبالتالى تنطبق وتسري قواعد التقادم الخمسى لدين الضريبه منذ ذلك التاريخ اذ يعتبر الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد هو حكما كاشفا للتصرف لمأمورية الضرائب المختصه وهو تاريخ علم مصلحة الضرائب المصرية بذلك النشاط

وهنا يكون بدء سريان التقادم لدين الضريبه هو تاريخ وجوب ذلك الدين في ذمة الممول المدين وهذا ما اكده حكم محكمة النقض رقم ٣٧٢ لعام ٧٣ ق بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٠٧ حيث ورد فيه ان ( حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبه بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين )

وتاريخ وجوب الدين فى ذمة الممول هو من تاريخ علم الماموريه بالنشاط اى من تاريخ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد