تتقادم الضريبة العقارية بمضى خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبه
اصدرت دائرة الضرائب بالمحكمة الادارية العليا حكما بجلسة 27/8/2023م قالت فيه ومن حيث إنه عما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم الطعين من مخالفة للقانون ..تأسيسا على عدم تعرض محكمة أول درجة للدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي ؛ فهو نعي صحيح ، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1954 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة تنص على أن : تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري ما لم ينص القانون على مدة أطول .
ولما كان ما تقدم؛ وكانت الجهة الإدارية المطعون ضدها تطالب الشركة الطاعنة بالضريبة العقارية على الوحدات محل التداعي المبينة تفصيلا بأوراق الدعوى وذلك من تاريخ الإشغال في 31/10/1985 وحتى تاريخ الحصر في 2/8/2004، وقد خلت الأوراق مما يفيد مطالبة الشركة الطاعنة بالضريبة المطالب بها في تاريخ سابق على 21/7/2010 ( تاريخ التنبيه بالدفع الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة للشركة الطاعنة ) أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات، وإزاء خلو الأوراق وعدم تقديم الجهة الإدارية ما يفيد اتخاذها أي إجراءات قاطعة للتقادم ؛ الأمر الذي يترتب عليه سقوط الحق في المطالبة بالضريبة بالتقادم الخمسي، وهو ما يتعين القضاء به
وانتهت المحكمة فى قضائها الى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار
الطعن رقم 82103 لسنة 67 بتاريخ : 2023/08/27 الدائرة الحادية عشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق