Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

السبت، 21 سبتمبر 2024

اجازة الوضع فى قانون العمل & التأمينات الاجتماعية & الطفل

 


اجازة الوضع فى قانون العمل & التأمينات الاجتماعية & الطفل

وهل تستحق الحامل مرتب من التامينات ام صاحب العمل

مقال الاستاذ / Mostafa Ali Eissa


اولاً: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(مادة 91)

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازه وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه. 

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع. 

ولا تستحق أجازه الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة. 

(مادة 92)

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازه الوضع المبينة بالمادة السابقة. 

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجهزة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية

ثانياً: القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

(مادة 70)

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجازه وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة

ثانياً: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

(مادة 77)

تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) - (اجر الاشتراك التأميني) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

اذن: -

س: متى تستحق العاملة إجازة وضع؟

ج: اولاً: قانون العمل نص على (للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازه وضع)

هنا القانون ذكر وجود 10 شهور عمل او أكثر في خدمة صاحب عمل او أكثر ولم يشترط ان تكون ال 10 شهور تأمينية ولو طلب البرنت التأميني هنا يطلب لأثبات المدة فقط التي يمكن اثباتها ايضاً بشهادة خبرة.

ثانياً: قانون الطفل نص على (للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت، الحق في أجازه وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع)

هنا قانون الطفل سكت عن شرط وجود 10 شهور عمل من الأصل.

وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد على قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد على قانون الطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

وعليه، فأن العاملة تستحق إجازة وضع لدى صاحب العمل بدون شرط امضاء 10 شهور عمل في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

س: كيف يتم التعويض عن إجازة الوضع من قبل صاحب العمل؟

ج: اولاً: قانون العمل نص على (أجازه وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل)

ثانياً: قانون الطفل نص على (الحق في أجازه وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل)

وعليه، فأن العاملة تستحق تعويض اجر كامل عن إجازة وضع من قبل صاحب العمل

س: كيف يتم التعويض عن إجازة الوضع من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية؟

ج: قانون التأمينات الاجتماعية نص على (تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) - (اجر الاشتراك التأميني) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر)

لدينا 3 احتمالات في هذه الحالة: -

1 – عاملة غير مؤمن عليها (مخالف للقانون): -

لا تستحق تعويض من هيئة التأمينات الاجتماعية 75% من اجر الاشتراك ويتحمل صاحب العمل كامل الاجر.

2- عاملة مؤمن عليها مدة اشتراكها في التأمين تقل عن 10 شهور: -

 تنص المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية (يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمده ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين)

وعليه، فاذا كانت العمالة لم تحقق الشرط الموجود في المادة 73 لا تستحق تعويض من هيئة التأمينات الاجتماعية عن مدة إجازة الوضع كإجازة مرضية ويتحمل صاحب العمل كامل الاجر.

3 – عاملة مؤمن عليها مدة اشتراكها في التأمين 10 شهور فأكتر: -

تستحق تعويض من هيئة التأمينات الاجتماعية 75% من اجر الاشتراك وصاحب العمل يتحمل التالي (الاجر كامل – تعويض هيئة التأمينات الاجتماعية) ويوجد بعض الشركات تصرف كامل الاجر بدون خصم التعويص وتعتبرها ميزة يقدمها صاحب العمل.

مثال عملي عن تعويض إجازة الوضع**

عاملة في إجازة وضع

أجر الاشتراك التأميني لها مثلا 4000 جنيه (1).

التأمينات بتصرف 75 % من (1) = 4000 * 75 % = 3000 جنيه (2)

أجرها الشامل في المنشأة (اللي بتقبضه لو هيه شغاله عادي)

نقول مثلا 6000 جنيه (3).

ما تصرفه المنشأة = (3) - (2) = 6000 - 3000 = 3000 جنيه (4)

يبقي كده صرفت تعويض يساوي أجرها الشامل (4+2)  = (3000 + 3000) = 6000 جنية

كما نصت عليه مادة 91 (عمل) .


س: عدد مرات استحقاق إجازة الوضع؟

ج: اولاً: قانون العمل نص على (ولا تستحق أجازه الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة)

ثانياً: قانون الطفل نص على (لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها)

وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد على قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد على قانون الطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

وعليه، فأن العاملة تستحق إجازة وضع لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

((إجازة الوضع باختصار وللتذكرة))

• إجازة الوضع ليست إجازة مرضية.

• إجازة الوضع 90 يوم.

• إجازة الوضع تُصرف بتعويض مساو للأجر الشامل من صاحب العمل مخصوما منه ما تصرفه العاملة من التأمينات.

• لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

• يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل.

• تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك.

• تتحمل العاملة حصتها التأمينية عن فترة الإجازة وتعتبر في حكم القرض.

• تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا وليس دخلا.

• لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصى للإجازات المرضية المسموح به.

• لابد من توافر مدة خدمة عند صاحب عمل أو أكثر قدرها عشرة أشهر على الأقل 


لكي تستحق المرأة العاملة إجازة وضع وصرف تعويض الأجر بالمشاركة مع مكتب التأمينات


• لابد من توافر مدة خدمة تأمينية قدرها عشرة أشهر على الأقل لكي تستحق صرف تعويض الأجر من التأمينات الاجتماعية.

• تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية في حالة عدم استكمال مدة الخدمة المطلوبة 10 أشهر.

• يفضل أن تدعم بطابعة تأمينية - للتأكيد -

• تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية في حالة نفاذ عدد المرات المسموح بها للعاملة (ثلاث مرات) طوال مدة خدمتها (عند صاحب عمل أو أكثر). 

• تعتبر الإجازة الناتجة عن الإجهاض إجازة مرضية وليست إجازة وضع.

• تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل.

• لا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب إجازة الوضع.

• إجازة الوضع للوالدة سواء ولد المولود حيا أو ميتا.

• للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الانصراف مبكرا من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة.

• لا يحق للمرأة الحامل تجميع ساعات السماح بالانصراف المبكر على أن تأخذ يوم راحة مقابل هذه الساعات.

• يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل أخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي 

• للعاملة المرضعة الحق في فترتين رضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة قانونا م 81 من قانون العمل (ساعة بريك).

• للعاملة المرضعة الحق في ضم هاتين الفترتين لتصبح ساعة يوميا.

• تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية ومدفوعة الأجر.

• للعاملة الحق في تحديد موعد ساعة الرضاعة كما تشاء (بدايتها ونهايتها).

• من حق العاملة المرضعة أن تأتي عملها متأخرة ساعة عن موعد بدء عملها أو تنصرف مبكرا ساعة عن موعد انتهاء عملها أو تربطها بساعة الراحة المقررة قبلها أو بعدها.

• اجازة رعاية الطفل أربعة وعشرين شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق