Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضريبة التصرفات العقارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضريبة التصرفات العقارية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 22 أبريل 2024

بحث موجز ا / يحيى سعد المحامى بالنقض في ضريبة التصرفات العقارية في ضوء احكام محكمة النقض وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه

 

بحث أ / يحيى سعد المحامى بالنقض


بحث موجز في ضريبة التصرفات العقارية  في ضوء احكام محكمة النقض  وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه  به نقاط هامه منها :- 

1-حالات مستثناه من ضريبة التصرفات  وعدم خضوع الاشخاص الاعتباريه لها 

2- شبة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى 

3- الملزم بها وجواز  الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها 

4- التفرقه بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها 

==============================

الجمعة، 1 ديسمبر 2023

قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

 قرار لجنه طعن بتقادم ضريبة التصرفات من تاريخ البيع

وببحث حيثيات الحكم الماثل والقاضي ب(سقوط حق الجهه الإداريه فى مطالبة المدعى بقيمة ضريبه التصرفات العقاريه بالتقادم الخمسي) عن السنوات ٢٠١٣ سنة تحرير العقد مستندا في ذلك على نص قانون ٩١ لـسنة ٢٠٠٥ والتى نص على انه ( لا يجوز للمصلحه اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه ...)

وفى ذلك

نرى ان المحكمه قد فاتها الصواب ورافقها الخطا فى حكمها حيث صدر هذا الحكم مشوبا بالخطا فى تفسير احكام القانون وهو مردود عليه بعدة حجج منها.

اولا..

ما ورد بنص الماده ٩١ من قانون ٩١ لعام ٢٠٠٥ ان كان صحيحا بخصوص تقادم دين الضريبه الا انه يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية والمعروف لديها حيث تم تحديد الخمس سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه .

اما فى حالتنا الماثله فالممول لم يتقدم للماموريه معلنا نشاطه لها وهذا امر وجوبي عليه طبقا لاحكام القانون ٢٠٦ لعام ٢٠٢٠ بشان الاجراءات الضريبيه الموحده المنصوص فى الماده الخامسه منه على (انه يجب على الممولين الالتزام باحكام هذا القانون والقانون الضريبي وعلى الاخص مايلي :

الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحه...

وهو مالم يتوفر فى الحاله الماثله امامنا

كما أوجب القانون على المتصرف سداد دين الضريبه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصرف وهو مالم يحدث

حيث بقى العقد المحرر من الممول المدعى في طي الكتمان سجينا في عرفيته واراه بئرا من الكتمان حتى رفع عنه غطاء ذلك البئر في عام ٢٠١٧ حين صدر عنه الحكم بصحة التوقيع وهنا فقط تحقق لدى الماموريه المختصه العلم بذلك التصرف

وبالتالى لم تتوافر صفة الممول لدى المتصرف المذكور الا منذ ذلك التاريخ ( ٢٠١٧) وبالتالى تنطبق وتسري قواعد التقادم الخمسى لدين الضريبه منذ ذلك التاريخ اذ يعتبر الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد هو حكما كاشفا للتصرف لمأمورية الضرائب المختصه وهو تاريخ علم مصلحة الضرائب المصرية بذلك النشاط

وهنا يكون بدء سريان التقادم لدين الضريبه هو تاريخ وجوب ذلك الدين في ذمة الممول المدين وهذا ما اكده حكم محكمة النقض رقم ٣٧٢ لعام ٧٣ ق بتاريخ ١٢/ ٤ / ٢٠٠٧ حيث ورد فيه ان ( حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبه بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين )

وتاريخ وجوب الدين فى ذمة الممول هو من تاريخ علم الماموريه بالنشاط اى من تاريخ الحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد