الدفوع في التهرب الضريبي للاستاذ/ جمال الجنزوري
الدفوع في التهرب الضريبي للاستاذ/ جمال الجنزوري
الدفع الاول
-------------------------------------
عدم وقوع الجريمة وعدم تصورها على النحو الوارد بالتحقيقات وذلك بسبب مخالفة مصلحة الضرائب القانون الموضوعى فى قواعد الاثبات التشريعية الخاصة بإثبات الواقعة المنشأة لفرض واستحقاق الدين الضريبي محل التهرب. وتعطيل كامل احكام ونصوص القانون الاجرائى رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاتة واللوائح والقرارات والكتب والتعليمات التنفيذية فيما يتعلق بربط وتحصيل الضريبة المدعى التهرب منها؟
--------------------------
أولا: تنص المادة رقم (2) من القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة على ان " تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص"
وتنص المادة رقم (5) من القانون سالف الذكر على أن" تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا ًكانت وسيلة بيعها أو ادائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
كما تنص المادة رقم (1) تعريفات من ذات القانون على تعريف البيع بانة" البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا ً إلى المشتري:
كما عرفت المادة سالف الذكر ثلاث صور وطرق لأثبات البيع حيث نصت على:
ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
1- إصدار الفاتورة.
2- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
3- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
هذه الطرق هي طرق خاصة وردت بنصوص خاصة ضمن قانون خاص وبالتالي فأنها تقيد النصوص والقواعد العامة في أثبات واقعة البيع كواقعة مادية، وحيث أن أوراق الدعوى جاءت خلوا من أي هذه الصور وبالتالي عدم ثبوت واقعة بيع السلع المسند الى المتهمة مما لا تتحقق معه واقعة فرض واستحقاق الضريبة والتي تفرض كما هو مبين بنص المادة (5) على تحقق واقعة البيع والتي باتت غير محققة.
مما يقطع مخالفة مصلحة الضرائب القانون الموضوعي رقم 67 لسنة 2016 الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة لعدم تحقق الواقعة المنشأة لفرض واستحقاق الضريبة محل الاتهام.
ثانيا: تعطيل كامل أبواب ونصوص واحكام قانون الإجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبة الموحدة
صدر القانون رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبة الموحدة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر ج) فى 19 أكتوبر 2020 ونص فى المادة الاولى من مواد الاصدار على أن" يعمل بأحكامه في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة.." وذلك باعتباره الطريق والأداة لوضع القانون الموضوعي موضع التنفيذ، هذا القانون الذى يحتوى على مجموعة الاجراءات والقواعد المنظمة لفرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة تعد قواعده أمرة تتعلق بالنظام العام ويترتب على أغفال تلك الاجراءات البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجه الى نص أو طلب. وهي أجراءات لا تدخل في ولاية المحكمة الجنائية تلتزم في أثباته الطريق الذي رسمه المشرع.
هذا التشريع الذي يتألف من عدد عشرة أبواب كاملة لم تدخل مصلحة الضرائب وهي بصدد فرض الضريبة محل الاتهام والمطالبة بتحصيلها من أي باب بل عمدت الى تعطيل كامل القانون المشار اليه مما يقتضي الامتناع عن التطبيق والقضاء بالبطلان وعدم مشروعية الضريبة المطالب بها كونها خارج حدود القانون.
الدفع الثانى
----------------
انعدام أساس ومجال التجريم المتمثل فى (الضريبة) بوصفها الحق المعتدى عليه باعتباره شرط مفترض سابق على صحة الاسناد والتي لا تتحقق الجريمة بركنيها المادي والمعنوي الا بتوافره:
---------------------------------------------
المسند الى المتهمة حسب الوارد بامر الاحالة انها تهربت من اداء ضريبة القيمة المضافة، هذا الاتهام حتى يصح ويستقيم الاسناد لابد من دليل على ثبوت وجوب الاداء للدين محل الاتهام وهو ما خلت منه الاوراق ..
وذلك لخلو الأوراق والتحقيقات وقائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل على:
1- سند المديونية الصحيح القاطع المعتبر قانونا والمتمثل في نموذج ربط الضريبة وقيمتها نموذج (3 سداد) المعرف بالمادة (1) و(45) من قانون الإجراءات الضريبة، والمادة (52) من لائحته التنفيذية.
2- سند استحقاق الضريبة بصفة نهائية، لانعدام دليل توافر إحدى حالات وجوب الاداء الواردة على سبيل الحصر بالمواد (31) (56) (59) من ق ضريبة القيمة المضافة والمادة (41) من لائحته التنفيذية والمادة (45) من ق الإجراءات الضريبية والمادة (52) من لائحته التنفيذية.
3- سند علم المتهم بالدين من خلال أخطاره بالسند عملا بالمواد (3 بند ج) (43) (45) من القانون رقم 206 لسنة 2020 والمواد (50، 52) من لائحته التنفيذية.
4- سند مطالبة المتهم بالدين باعتباره الشاهد على تحقق فعل الامتناع عن الأداء عملا بالمواد (45 حتى 49) من القانون رقم 206 لسنة 2020 والمواد من 52 حتى 55 من اللائحة التنفيذية.
وذلك كله على التفصيل التالي:
--------------------------------
أساس ومجال قيام هذه الجريمة يتمثل فى الحق المعتدى عليه وهو (الضريبة) باعتباره شرطا مفترضا سابقا على صحة الادعاء بالتهرب واسناد الاتهام تم بناء على أساس معدوم ومنهار أنى يكون له القرار؟
هذا الأساس هو المجال الذي تقوم عليه الجريمة ولا مجال للبحث عن الركن المادي أو المعنوي في غياب هذا الأساس والمجال ولكي يتبين لنا أدارك أنعدم الضريبة لابد من التعرف على طبيعة وماهية وشكل الضريبة كالتالى
ماهية وطبيعة الضريبة:
------------------------
الضريبة هي فريضه مالية تقتضيها الدولة جبرا من الافراد دون ان يعود عليهم نفع خاص وهى بهذا الوصف كما قالت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومحاكم القضاء الإداري وقرارات لجان الضريبي بانها عبارة عن "تكليف قانونى" اى ان الضريبة هي "واقعة قانونية" والواقعة القانونية تنصب على" تصرفات قانونية معلومة" هذه التصرفات القانونية المعلومة "منظمة بقواعد قانونية صريحة" تلك القواعد في مجال التشريعات والإجراءات الضريبة تعد " قواعد قانونية امرة" تتعلق " بالنظام العام" يترتب على أغفالها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة الى طلب او نص ويمتنع على القضاء التطبيق حال مجاوزة مصلحة الضرائب المصرية حد تلك القواعد وترتب على ذلك أن صدر حكمين غاية في الأهمية عن المحكمة الدستورية العليا.
الأول: أن جباية الأموال ليس هدفا في حد ذاته يحميه الدستور حتى ولو كان بهدف تحقيق مصلحة عامة وغاية مشروعة تتمثل في حصول الخزانة العامة على مواردها المالية، ولكن المشرع هدف من فرض الضرائب الى الحفاظ على "حق الخزانة العامة في جباية الأموال- وحق الملتزمين بها في ان تجبي منهم وتحصل وفق حدود القانون"
الثاني: أن الضريبة التي تفتقر الى القوالب الشكلية والاسس الموضوعية لا تكون واجبة الأداء.
الصورة والشكل القانوني الذي يعكس الوجود الضريبي والذي خلت منه الاوراق:
-----------------------------------------------------------
بالبناء على ما تقدم وحيث أن قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 قد عرف الضريبة بأنها أي فريضة مالية أيا كان نوعها تقوم مصلحة الضرائب المصرية بربطها وتحصيلها.
ومن هذا النصوص مجتمعة لابد من قيام مصلحة الضرائب المصرية بتصرف قانونى طبقا لمنظومة القواعد القانونية الصريحة ينتهي بها هذا التصرف ووفقا للقواعد القانونية الى ربط الضريبة، والربط يعنى التحديد النهائي للدين الضريبي وثبوتة بموجب سند مديونية يتمثل في نموذج الربط
هذا الربط جعل له المشرع انعكاس وصورة مادية ملموسة يمكن بسهولة التعرف عليه والمتمثل في نموذج الربط القانوني وسند المديونية الضريبية؟
وحيث جرى نص المادة رقم (45) من القانون سالف الذكر على ان" يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها ، وذلك علي النماذج المعدة لهذا الغرض ، والتي يصدر بها قرار من الوزير ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ،أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله
وحيث صدر قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبة الموحد ونص في المادة رقم (52) عل " فى تطبيق أحكام المادة (45) من القانون، يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى بموجب مطالبات واجبة التنفيذ على النموذج رقم (3سداد)
(خلت الأوراق من سند الضريبة المتمثل في النموذج رقم (3سداد) نموذج الربط)
انعدام وجوب الضريبة:
--------------------------
هذا النموذج – نموذج الربط - يصدر باسم وزارة المالية عن مصلحة الضرائب المصرية متضمنا بيانات المدين الضريبية بالإضافة الى نوع الضريبة والفترة والقيمة وسبب الاستحقاق والضريبة الإضافية والجزاءات المالية وأجمالي المديونية مما يتحقق معه العنصر الثاني لوجوب الضريبة من خلال الوقوف على "سبب الاستحقاق النهائي ووجوب أداء الضريبة في خمس حالات قانونية واردة على سبيل الحصر بنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على فى تطبيق أحكام المواد أرقام (31) و(56) و(59) من القانون، والمادة (45) من قانون الإجراءات الضريبية 52 من اللائحة التنفيذية له تكون الضريبة واجبة الأداء فى الأحوال الآتية
اولا: من واقع الاقرار الضريبي المقدم.
ثانيا: من واقع الاخطار والاستلام وعدم الطعن.
ثالثا: من واقع موافقة على قرار لجنة داخلية بعد الطعن.
رابعا: من واقع قرار لجنة طعن ضريبي حال عدم الموافقة على قرار اللجنة الداخلية
خامسا: من واقع حكم محكمة واجب النفاذ.
(خلت الأوراق من تحقق أي حالة من الحالات الخمس سالف الذكر)
ماهية وطبيعة سند علم المتهم بالدين من خلال أخطاره بالسند
-------------------------------------------------------------
بحكم العقل والمنطق والعرف والقانون لابد من علم المدين بالدين المدعى التهرب منه أذ لا يستقيم ولا يصح الادعاء بتهرب أي شخص من سداد دين - بصرف النظر عن طبيعة هذا الدين- ما لم يكن عالما بالمديونية التي تنشغل بها ذمته المالية وهذا العلم لا يكون في المجال الضريبي الا من خلال الاخطار بسند المديونية بوسائل الاخطار المنصوص عليها وحيث جرى نص المادة رقم (3) من القانون رقم 206 لسنة 2020 على: "مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:
(جـ) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شانه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون. وجرى نص المادة رقم (45) من القانون سالف الذكر على ان" يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ ... وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله" وخلت الأوراق من أي وسيلة من وسائل الاخطارات السابق ذكرها يستدل منها على علم المتهم بالدين الضريبي المدعى التهرب منه مما لا يصح معه اسناد الاتهام
(خلت الأوراق من أي وسيلة من وسائل الاخطارات السابق ذكرها)
سند مطالبة المتهم بالدين باعتباره الدليل والشاهد على تحقق فعل التهرب والامتناع عن الأداء
---------------------
حتى يمكن الاستدلال على شواهد الامتناع عن الاداء كي يصح معه أسناد الاتهام بالتهرب وذلك بالامتناع عن الأداء كان يجب على الأدارة الضريبية القيام بأجراءات المطالبة والتحصيل والتنبيه والانذار واتخاذ أجراءات التحصيل. (مواد 45 حتى 49) القانون رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية والمواد من 52 حتى 55 من اللائحة التنفيذية وهو ما لم يتحقق وبالتالي لم تتحقق الواقعة المنشأة للمطالبة والتحصيل وعجزت الإدارة الضريبية عن اتخاذ تلك الإجراءات وهي منعدمة من الواقع والقانون
(خلت أوراق الدعوى من اتخاذ أي من هذه الإجراءات)
الدفع الثالث
--------------
بطلان محاضر المواجهة المؤرخة...، ... ومحضر الضبط رقم ..لسنة..
والمتضمن فحواها توجيه الاتهام واستجواب ومناقشة المتهم على وجه مفصل في الدليل ومواد الاسناد، والقطع بالإدانة، وطلب التصالح، وهي اعمال محظورة على غير سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية:
-----------------------------------------------
السادة رئيس واعضاء الهيئة الموقرة:
بمطالعة محاضر المواجهة ومحضر الضبط المحرره مع المتهم ووكيله بمعرفة موظفين من المصلحة منحهم القرار الصادر من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات، وقد بينت المواد 11و12 و41 و42 سلطات الضبطية القضائية وهي متعلقة بدخول المنشآت وإلزام بعض الجهات بالعرض والاطلاع والفحص بغرض أحكام الرقابة علي تنفيذ القوانيين الضريبية الى جانب البحث عن المخالفات الضريبية والتحري عنها وعن مرتكبيها، واذا كان لهم حق دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وبعد ساعات العمل وجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير، والدخول بصريح النص مقتصر على مقار عمل الممول أو المكلف بأداء الضريبة وإن تعددت ولكن لا ينصرف إلى مقار الأعمال التي يتعامل معها الممول ولا ينصرف إلى منزل الممول ولا مكتبه الخاص،
كما أن الدخول لا يخول لرجل الضبط القضائي الضريبي القبض على العاملين في المنشأة ولا تفتيشهم ،كذلك فان كان له حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات في مكان وجودها الظاهر، فإن كانت فأن كانت الكترونية محمية أومودعة في درج مقفول أو غرفة ورفض صاحب الشأن فتحها امتنع عليهم الاطلاع عنوه سواء بسحب البيانات الالكترونية المحمية أو فتح الادراج والغرف ولا يقبل منهم فتح الدفاتر ومن باب أولى ليس لهم ضبط الدفاتر والمحررات والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية،
كل ذلك لأن المشرع في الفقرة "ج" من المادة 96 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد قرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة علي كل من لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة، وطلب المستندات أو الاطلاع عليها،
مما يدل على حرية المكلف أو الممول فى تمكين وعدم تمكين مأمؤرى الضبط القضائى سواء فى الدخول والاطلاع والقيام بجميع أعمال الرقابة الضريبية
وبصفتهم من مأمؤرى الضبط الجنائى فانهم يخضعون للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت المادة 24 من القانون سالف الذكر على "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة"
وتنص المادة (29) على أن"لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين"
والمستقر عليه قضاء اعمالا للنصوص المتقدمة أن سلطاتهم تنحصر فى جمع الاستدلالات ومحظور عليهم القيام بأى عمل من أعمال التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرًا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وكان الاستجواب المحظور قانونًا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرًا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
لما كان ذلك وكان البين من خلال الاطلاع على مضمون محاضر المواجه ومحضر الضبط تمركز فحواها على مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية كالتالى:
أسمك وسنك وعنوانك واسم المنشاة وكيانها وعنوانها وجميع البيانات الضريبية ومواجهة المتهم بالأدلة المتمثلة فى الاوراق والمستندات وتوجيه الاتهام بالتهرب ووعاء ومبلغ التهرب ومواجهة المتهم بمواد الاسناد التى قام بمخالفتها والقطع بالادانة بدليل طلب التصالح فأن ما صدر عن مأمور الضبط القضائي – على النحو سالف البيان – من مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشتة تفصيليًا وتوجيه الاتهام إليه، إنما هو بعينه الاستجواب والاتهام والقطع بالادانة المحظور قانونًا على غير سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة.
الامر الذى يقطع ببطلان محاضر المواجهة المؤرخة...، ... ومحضر الضبط رقم ..لسنة عملا بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية.
جمال الجنزورى المحامى بالنقض.
الدفع الرابع
-----------
انعدام وبطلان التحريات المحررة بمعرفة مباحث التهرب الضريبى وعدم جديتها وعدم صلاحيتها في أثبات المسائل الضريبية والتي قرر لها المشرع وسائل أثبات قانونية خاصة لا تدخل فى ولاية وأختصاص السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية:
_________________________________
من المعلوم قانونا من خلال النظام الضريبى الدستورى والنظام القانونى الشامل لفرض وتحصيل الضريبة ان الدستور جعل زمام الضريبة في يد السلطة التشريعية وحدها بقانون يصدر عنها، هذا القانون الصادر يتولى تنظيم شامل لأى ضريبة نوعية تصدر بقانون عنه الى جانب القيد الدستورى والذى وضع على على سلطة التشريع وهى بصدد أصدار أى قانونضريبى بان يتناول هذا القانون الصادر عن السلطة التشريعية طرق وأدوات الربط والتحصيل، ودور السلطة التنفيذية ممثلة فى السيد وزير المالية حصرا هو أصدار القرارات واللوائح التنفيذية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل، بحيث يكون له ولمصلحة الضرائب المصرية التابعة له تنفيذ القانون ودور السلطة القضائية مراقبة تطبيق القانون وتلتزم الطريق الذي رسمه المشرع في قانون الإجراءات الضريبة والتي لا تدخل في ولاية السطلة القضائية بما فيها النيابة ومأمور الضبط القضائي الذى عمد الى كتابة وتحرير محضر التحريات الذى وجب عليه التزام الطريق الذي رسمه المشرع، ذلك ان المسائل الضريبة هى فى النهاية مسائل قانونية والمسائل القانونية تسرى عليها فى الاثبات نصوص القانون التى انشأها وتخضع في الاثبات للدليل القانوني وليس الدليل المادي، وتتبع المحكمة الجنائية والنيابة ومباحث التهرب وسائل الاثبات المقررة لتلك المسائل التابعة للدعوى الجنائية بوسائل الاثبات المقررة لها بالقانون الخاص عملا بالمادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية، الى جانب أن طلب التحرى الصادر من النيابة لم يحدد مضمون ما يراد التحري عنه، وعدم صلاحية التحري فى اثبات جريمة التهرب الضريبي، الى جانب عدم أرفاق محضر تحريات بالأوراق محرر بمعرفة القائم بالتحري حتى تتمكن المحكمة من أعمال رقابتها القضائية على هذا المحضر من حيث الصحة والبطلان، وعدم جديتها وكفايتها أذ انها جاءت متأثرة ومردده لما فى أوراق القضية بعد قيام النيابة العامة باطلاع المكلف بأجراء التحريات على ملف الدعوى بالمحضر المؤرخ 10/10/2021 قبل قيامة بالتحري، وبالتالى فأن معلوماتة جاءت متأثرة بما حواه الملف من بيانات ومعلومات، علاوة على انها خالفت الثابت بالسجل التجاري لمنشاة المتهم وأوراق الدعوى من ان منشأتي شركة--وشركة --- يقومان بأصدار فواتير مبيعات صورية للمتهم خلال عام 2005 والمتهم فى هذا العام لم يكن مسجلا أصلا لدى مصلحة الضرائب وفترات الاتهام خلال الفترة 2015 حتى 2017 الى جانب تضمينها ما يستحال إثباته بالتحري وهو الركن المعنوي لجريمة التهرب والتي تتطلب قصد جنائي عام وخاص كونها من الجرائم العمدية، أذ أن استخلاص القصد الجنائي العام والخاص منوط بسلطات التحقيق والمحاكمة، ولابد من الاستدلال عليه بدليل ولا يجوز افتراضه.
ومن ثم فأن ما ينعيه دفاع المتهم على محضر التحريات سواء بالانعدام والبطلان وعدم الصلاحية وعدم الجدية يكون قد صادف صحيح القانون وحق على المحكمة الجنائية اجابتة الى طلب البراءة تاسيسا على انعدام وبطلان التحريات المحررة بمعرفة مباحث التهرب الضريبى وعدم جديتها وعدم صلاحيتها في أثبات المسائل الضريبية والتي قرر لها المشرع وسائل أثبات قانونية خاصة لا تدخل فى ولاية وأختصاص السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية.
جمال الجنزورى المحامى بالنقض.
الدفع الخامس
--------------
عدم مشروعية قيام الجهة الادارية ترشيح وتشكيل لجنة تختص بفحص الحالة واعداد تقرير فني بوصف هذا من أعمال التحقيق التي تدخل في ولاية النيابة العامة مما يعد توجيها وتدخلا في التحقيقات التي تتم بمعرفة نيابة الشئون الضريبية والجمركية:
---------------------------------
الثابت من واقع محضر التحقيق المؤرخ 26/7/2021 أول محضر تحقيق فتح بمعرفة نيابة الشئون الضريبية والجمركية بغرض عرض أوراق القضية وأعداد الأوراق للتصرف والتي تبين من خلالها - حسب الثابت بالمحضر نصا - أنه مرفق بالأوراق كتاب الأدارة المركزية لفحص قضايا التهرب منطقة جنوب القاهرة المؤرخ 25/7/2021 - أى قبل تاريخ فتح أول محضر - هذا الكتاب يتضمن قيام الادارة بترشيح وتشكيل وتكليف اللجنة المنتدبة للقيام بأجراءات وأعمال الفحص الضريبى للحالة المعروضة وذلك دون سبق تفويض أو طلب أو أذن سابق لتلك الادارة من النيابة المختصة، والمتضمن الانتهاء ألي ترشيح كلا من: 1-------. 2-------- أعضاء لجنة الفحص بألأدارة لفحص الحالة وأعداد التقرير الفني هذا الترشيح والتشكيل وتحديد الاختصاص وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وقبل اتصالها بالدعوى هو عمل من اعمال التحقيق الذى تختص به النيابة العامة ولائيا بوصفها شعبة من شعب السلطة القضائية ونائبة عن المجتمع وممثلة له وتختص دون غيرها بأجراء التحقيق بنفسها وهو ما يوجب عليها التزام الحيدة حماية للشرعية وتأكيد سيادة القانون ولهم دون غيرهم أتخاذ الإجراءات الكاشفة والنأي عن كل مواطن الشبهة فأدا ما كان لهم ندب لجنة فأن هذا الندب يجب أن يسبق الاجراء وما تضمنه الكتاب المنوه عنه يعد اخلالا بحق النيابة العامة والتدخل في اعمال السلطة القضائية وتوجيها للتحقيق بعيدا عن الغرض الذى من أجله شرع التحقيق وهو الوصول الى الحقيقة حتى ولو كانت في مصلحة المتهم، ويعد عمل غير مشروع سندا على ما يلى:
السندا الاول:
--------------
1-اعمال (الترشيح والتشكيل) هي من أعمال التحقيق والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة ولا تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية ويعد توجيها وتدخلا في التحقيقات التي تتم بمعرفة النيابة العامة وفقدت الصحة والمشروعية.
2-اعمال الترشيح والتشكيل تمت على خلاف "النظام الضريبي" المقرر بنص المادة 38 من الدستور المصري الصادر فى 2014 والتي نصت على أن (يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب) وقانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 المحدد لطرق وتحصيل الضرائب لم ينص على منح وزير المالية أو مصلحة الضرائب سلطة تشكيل لجان على خلاف اللجان المشكلة قانونا، ومعلوم أن "التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب الشارع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها"
(نقض: الطعن رقم 1720 لسنة 64 القضائية جلسة 13 من ديسمبر سنة 2001)
ويمتنع على القضاء التطبيق حال مجاوزة مصلحة الضرائب المصرية حد تلك القواعد.
(نقض: الطعن رقم 224 لسنة 29 ق جلسة 30/3/1959 س10 ص377)
وهي وسائل واجراءات لا تدخل في ولاية السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، فاذا رسم المشرع بمقتضى القانون قاعدة تقدير وعاء الضريبة فأن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع".
السند الثانى:
--------------
قيام الادارة بمعرفة عضوى اللجنة المرشحة والمشكلة بمعرفتها باستبعاد متهمين أخرين واردة أسمائهم بطلب وزير المالية باتخاذ أجراءات التحقيق ضدهم دون تصرف من النيابة العامة:
الثابت من خلال مذكرة العرض على السيد/ وزير المالية والمتضمنة الموافقة على الإحالة الى النيابة المختصة بطلب اتخاذ أجراءات التحقيق ضد:
المتهم الأول والثاني والثالث بالإضافة الى كلا من:
1-------------- المسئول عن منشأة ------للاستيراد والتصدير
2-------------- المسئول عن منشأة ------ للاستيراد والتصدير
3--------------المسئول عن منشأة ------ للتجارة
4------------- المسئول عن منشأة------للاستيراد والتصدير
نكلت النيابة عن اتخاذ أجراءات التحقيق الصادرة ضد المذكورين وقصرته على المتهمين دون مبرر قانونى أو مسوغ شرعي، ولم يتم أحاله أي منهم الى المحاكمة الجنائية ولم تصدر النيابة في حقهم قرار بالحفظ أو بألا وجه لأقامه الدعوى الجنائية وترك كل ذلك للسلطة التنفيذية التي قررت استبعادهم من إجراءات التحقيق والاتهام على الرغم من أن مثل هذه القرارت تدخل في ولاية النيابة العامة مما يضفي على التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة الانعدام والبطلان والفساد وعدم الحيدة والشفافية تحقيقا للغرض المنشود منها.
الدفع السادس
--------------
عدم الاختصاص الولائي للنيابة العامة بتشكيل لجنة ضريبية على خلاف اللجان القانونية المشكلة، الداخل في ولاية السلطة التشريعية بالمادة 38 من دستور 2014، وعدم مشروعية قرار النيابة بالندب والتكليف لمخالفتة المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952:
---------------------------------------
اولا: عدم الاختصاص الولائي بتشكيل لجان ضريبية، الداخل في ولاية السلطة التشريعية بالمادة 38 من دستور 2014:
من المعلوم للكافة ان فرض الضرائب وتحصيلها نظام هذا النظام تم تقريره
بنص المادة 38 من الدستور المصري الصادر فى 2014 ومن خلال هذا النص حافظ الدستور على قانونية ومشروعية فرض الضريبة وتحصيلها فجعل انشاء الضرائب أو تعديلها أو الغائها او الاعفاء منها لا يكون الا بقانون ولا يجوز تكليف احد غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون بحيث أصبحت السلطلة التشريعية هى من تملك زمام الضريبة بقانون يصدر عنها هذا القانون يضع تنظيم شامل لاى ضريبة نوعية الى جانب النص الدستورى على أن (يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب) أي ان المشرع جعل زمام الضريبة بيد السلطة التشريعية وحدها بقانون يصدر عنها تحدد فيه طرق وأدوات الربط والتحصيل تلتزم السلطة القضائية بما فيها النيابة الطريق الذى رسمه المشرع الذى قام بأصدار قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 ولم ينص على منح وزير المالية أو مصلحة الضرائب أو السلطة القضائية سلطة تشكيل لجان على خلاف اللجان المشكلة قانونا والذى جاء هذا التشكيل على خلاف اللجان القانونية المشكلة وتكليفها بأعمال وإجراءات الفحص الضريبي وتحديد دين الضريبة المدعى التهرب منه خارج أطار هذا القانون، والنظام الدستورى المتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها مما يترتب عليه انعدام اعمال تلك اللجنة وما توصلت اليه لتحديد وعاء ودين الضريبة محل الاتهام ولا يستمد منها دليل يصلح سندا للاتهام وتنعدم معه جميع الاجراءات الجنائية اللاحقة عليه وأهما احالة المتهم الى المحاكمة الجنائية لعدم الاختصاص الولائى للنيابة العامة تشكيل لجان على خلاف اللجان القانونية المشكلة.
ثانيا: عدم مشروعية قرار النيابة بالندب والتكليف لمخالفتة المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952:
على خلاف نص المادة (50) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء على أن: (لِجهات القضاء أن تَندِبَ لِلقيام بأعمال الخِبرة خَبيرًا أو أكثر من خُبراء الجدول، أو تَندبَ مكتب خُبراء وزارة العدل، أو قسم الطِب الشرعي، أو إحدَى المصالِح الأُخرى المعهود إليها بأعمال الخِبرة، فإذا رأت لظروفٍ خاصة أن تندبَ من غير هؤلاء وَجَبَ أن تُبَيِنَ ذلك فى الحُكم، وفى مواد الضرائب لا يقع الندب إلا لِخبراء وزارة العدل). ونص المادة ونص المادة (492) من كتاب (التعليمات القضائية للنيابات) على أن: (على أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخِبرة أمام جهات القضاء، وألا يلجئُوا إلى ندب خبراء من غير الجدول، أو خبراء وزارة العدل، أو الطب الشرعي، أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة.. ويراعَى فى مواد الضرائِب ألا يكون الندب إلا لِخبراء وزارة العدل).
الا النيابة العامة والتى وظيفتها تطبيق موجبات القانون عمدت الى مخالفة هذا المرسوم بقانون وقامت بتشكيل لجنة من مصلحة الضرائب ممن يوجد بينه وبين المتهم خصومة لتكون بديلا عن لجان الخبرة بقطاع مصلحة الخبراء بوزارة العدل مما يكون معه الدفع بعدم مشروعية قرار النيابة بالندب والتكليف لمخالفتة المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 قد صادف صحيح القانون مما يقطع بعدم مشروعية تلك اللجنة والدليل المستمد من اعمالها وحق للمحكمة القضاء بالبراءة لعدم مشروعية الدليل.
الدفع السابع
----------------
عدم سريان أحكام قانون المبيعات والقيمة المضافة خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة الحاصل اعتبارا من 1/3/2022 كون المتهم غير مخاطب بأحكام تلك القوانين وغير ملزم بالتقدم بالاقرار ويعد هذا الالزام تكليف بمستحيل:
-----------------------------------------------
أحالت نيابة الشئون الضريبية والجمركية المتهم الى المحاكمة الجنائية خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة كونه:
1- عدم التقدم للتسجيل لدى المصلحة رغم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقررة فإنونا
2- باع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
وحيث جرى نص المادة رقم (1) من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة رقم (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على تعريف:
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة..
المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
وجرى نص المادة 18 من قانون 11 لسنة 1991 المعدلة بموجب القانون 17 لسنة 2001 على (على كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل. يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه)
ومن هذه النصوص مجتمعة يتبين أن التسجيل مقرون ببلوغ قيمة المبيعات حد التسجيل وتحقيق هذا البلوغ يكون من خلال تحقق قيمة المبيعات وتحقق المبيعات من خلال تحقق البيع وذلك طبقا لنص المادة (6) من قانون المبيعات والتي تنص على " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة" ويتحقق بيع السلع من خلال تعريف (البيع) الوارد بالمادة رقم (1) من القانون المشار اليه: البيع: هـو انتقال ملكية السلعة.. من البائع إلى المشترى،
ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
وحيث خلت الأوراق من تحقيق تحقق البيع بأي صورة من الصور الثلاث الواردة بالقانون لما يعد بيعا مما لا يتحقق معه القول ان المتهم مكلف وغير مسجل لعدم تحقق بلوغ مبيعاته حد التسجيل وبالتالي عدم خضوعه لأحكام قانون ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة وغير ملتزم بثمة التزامات ضريبية أذ أن الالتزام بأحكام القانون مقصورة على المسجل وغير المسجل غير مخاطب بأحكام القانون ويستحال تكليفه بثمة التزامات ضريبية وذلك حسب الاتي:
1- نص المادة 14 من ق 91 لسنة 1991 " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة
2- المادة 15 " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة
3- نص المادة 16 " على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض
4- نص المادة 17 " لمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك.... وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "
5- نص المادة 23 " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة.. ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة
6- نص المادة 32 " على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة
وهي ذات الاحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وحيث ان الثابت من واقع شهادة تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة الصادرة عن منطقة شمال القاهرة مأمورية ----ن المتهم تم تسجيله بناء على تلك الشهادة تحت رقم 000- 000- 000 وذلك اعتبارا من 1/3/2022 وكانت المصلحة والتحقيقات قد خلتا من تحقيق واثبات بلوغ مبيعات المتهم خلال الفترة السابقة على تاريخ التسجيل وحتى 2014 ولم يتم تقديم دليل ذلك سواء من واقع إصـدار الفاتـورة، أو تسليم السلعة، أو أداء ثمن السلعة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة وكانت مصلحة الضرائب وهى من بيدها تسجيل المتهم وقامت بتسجيله اعتبارا من تاريخ تسجيله المشار اليه وكانت محاسبتة خلال تلك الفترة قد تمت دون ان يكون مسجلا فيها وكان الالتزام بالأقرار لا يكون الا من مسجل وتكليف غير المسجل بالأقرار هو تكليف بمستحيل مما يتحقق معه كون المتهم غير مخاطب بأحكام القانون خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة ويقطع بعدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية بفرض واستحقاق وحساب ضريبة عنها.
2- عدم التزام المتهم بتقديم الإقرار خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 بوصف ان الاتهام بيع سلع دون الإقرار عنها خلال تلك الفترة
المسند الى المتهم هو " بيع سلع دون الإقرار عنها" وحسب ما ثبت من البند السابق فأن المتهم وخلال تلك الفترة لم يكن مكلفا او مسجلا لعدم تحقق بلوغ مبيعاته حد التسجيل لما كان ذلك وكان الملتزم بتقديم الإقرار وحسب نص المادة 16 من ق 91 لسنة 1991 " على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض" وكان الالتزام بتقديم الإقرار يقع على المسجل فانه والحال كذلك لا يصح الاتهام ببيع سلع – الغير محقق- ولا يصح الادعاء بالالزام بالأقرار – كونه غير مسجل وغير مخاطب وغير ملزم بتقديم الاقرار .
فاذا ما كان الثابت من واقع الأوراق ان المتهم غير مسجل بضريبة المبيعات والقيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة 2014 وحتى تاريخ تسجيله المعتبر من واقع الشهادة الصادرة عن مصلحة الضرائب وأصبح هذا الاعتبار حجة عليها كونه تصرف صادر عنها وثابت بالكتابة وعلى نماذج المصلحة ومعتمد وممهور بخاتم الجهة الادارية والتى لم تقدم دليل ينقض هذه الحجية وبالتالي فأن المتهم أصبح غير ملزم بتقديم الاقرارات الضريبية وكافة الالتزامات والتي يخضع لها المكلف الضريبي فقط حسب نص المادة (41) من ق الإجراءات الضريبية، والذى تم تسجيله لدى المصلحة حسب نص المادة (1) من ق القيمة المضافة، وبالتالي لا يجوز أخضاعها لأعمال وإجراءات الفحص الضريبي قبل تسجيلها وجوبيا او حكميا وهو الغير متوافر.
الدفع الثامن:
---------------------
أنعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبية والجمركية لعدم أتباع تحقيق وأثبات المسائل الضريبية غير الجنائية التابعة للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل بالمخالفة لنص المادة 225 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن أصدار قانون الإجراءات الجنائية.
----------------------
الاصل فى القانون الجنائي هو براءة المتهم بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وفيما يتعلق بالدين الضريبي المدعى التهرب منه، وحيث ان الضريبة تكليف قانونى أي ان مصدر الدين هو القانون وطبقا لنص المادة (198) من القانون المدني فأن "الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها" والمعلوم أن الدين الضريبى هو دين قانونى مصدره القانون الضريبى، هذا الدين القانوني منصب على تصرفات قانونية محدده ومنظمة بقواعد قانونية صريحة، تلك القواعد يتقيد بها القاضي الجنائي بما يتقيد به القاضي المدني حيث لا يملك القضاء امام تلك القواعد أي سلطة تقديرية فى مجال الاثبات لخضوعه لمبدأ الادلة القانونية، وان كان القضاء الجنائى حر فى عقيدتة لا سلطان على على هذة الحرية فى تكوين تلك العقيدة ما لم يقيده القانون بقيد
ومعلوم انه أذا قرر المشرع قاعدة خاصة فى أثبات مسألة محدده فأن هذة القاعدة تكون واجبة الاتباع.
لما كان ما تقدم وكان المشرع قيد سلطة المحكمة الجنائية والنيابة العامة بوصفها شعبة من شعب السلطة القضائية وتلتزم بما تلتزم به تلك السلطة فى الاثبات قواعد الاثبات المقرره قانونا وذلك تطبيقا وعملا بنص المادة
المادة 225 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن أصدار قانون الإجراءات الجنائية. والتى تنص على "ان تتبع في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، ومن ثم وجب اللجوء الى نصوص واحكام القانون الخاص الضريبى المنظم لأثبات تلك المسائل كونها واجبة الاتباع فأذا ما قرر المشرع قاعدة لأثبات وعاء ودين الضريبة فأن هذه القاعدة واجبة الاتباع والتطبيق من حيث ثبوته وتعيين مقداره والكشف عن ألأسس المحاسبية وبيان الاجراءات الضريبة وصولا الى وجوب الاداء وألأستحقاق بصفة نهائية من خلال ألأدلة القانونية الدالة على أستنفاذ طرق الطعن على هذا الدين
لانها فى النهاية قد تؤدى الى انشغال ذمة المتهم المالية بالدين محل التهرب وتوابعه خصوصا وأن هذا الانشغال يقف امامه حائل وأصل مقرر هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه "محكمة النقض الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007".
المحكمة الادارية العليا: " بأن عبء أثبات توافر الواقعة المنشاة للضريبة يقع على عاتق مصلحة الضرائب فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا “(المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021).
محكمة استئناف القاهرة بان " مزاولة النشاط واقعة مادية ليس من الصعب أثباتها لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمستأنف الاتجار، دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي تراه المحكمة غير كاف لأثبات مزاولة المتهم للنشاط"
الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/1963
ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عليها عب الاثبات ووجب على نيبابة الشئون الضريبية والجمركية تعليق التحقيق والامتناع عن الاتهام والاحالة الى المحاكمة الجنائية حال عجزت مصلحة الضرائب عن تقديم المستندات الصالحة القاطعة المعتبرة قانونا على مبلغ التهرب.
الامر الذى يدلل على أنعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبية والجمركية لعدم أتباع تحقيق وأثبات المسائل الضريبية غير الجنائية التابعة للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل بالمخالفة لنص المادة 225 من ق الإجراءات الجنائية.
الدفع التاسع
-------------
انعادم الجريمة وانعدام وقصور تحقيقات النيابة لعدم الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي الى السيد المستشار القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ 25/3/2018 بأهم العناصر الواجب توافرها في جرائم التهرب الضريبي:
-----------------
بتاريخ 25/3/2018 صدر عن مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي الإرشادات الصادرة الى السيد المستشار القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بأهم العناصر الواجب مراعاتها في الجرائم التي تختص بها نيابة مكافحة التهرب الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات وقانون ضريبة الدخل وذلك بهدف التنبيه على السادة الأعضاء بدائرة الاستئناف التى يترأسونها للعمل بما جاء بها والموافاة بالكشوف الدالة على العلم والذي تضمن الاتي:
ويراعى بشأن التهرب من أداء ضريبة المبيعات ما يلى:
----------------------------------------------------
أولا: .....
ثانيا: مناقشة مأمور مكافحة التهرب معد الدعوى للوقوف على (تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التهرب- بيان الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية التى تم أتخاذها خلال الفترة من تاريخ علمها وأرسال الدعوى للنيابة - وجود السند الكافى على واقعة التهرب الضريبى).
ثالثا: ..
رابعا: أرفاق المستندات الدالة على التهرب.
رابعا: ويراعى بوجه عام:
@ أرفاق المستندات الدالة على التهرب.
ويراعى بوجه خاص:
--------------------
3-أن يكون مبلغ التهرب مستمد من سند صحيح قاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها
وبالرجوع الى الأوراق والتحقيقات يتبين لنا الاتي:
عدم مناقشة مأمور مكافحة التهرب معد الدعوى للوقوف على (تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التهرب حيث جاءت الاوراق والتحقيقات خلوا من تاريخ هذا العلم، كما خلت الاوراق والتحقيقات من بيان الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية التى تم أتخاذها خلال فترة الاتهام من 2014 /2016 وتاريخ 30/7/2021 تاريخ أرسال الدعوى للنيابة للتحقيق والتصرف، ولم يقف المحقق على وجود السند الكافى على واقعة التهرب الضريبى من خلال المستندات الدالة على التهرب لعدم أرفاقه المستندات الدالة على التهرب
عدم التحقق من السند الكافي على واقعة التهرب، وعدم الوقوف على تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التهرب وعدم بيان الإجراءات القاطعة للدعوى الجنائية وعدم إرفاق المستندات الدالة على التهرب، الامر الذى أدى أن يكون مبلغ التهرب غير مستمد من سند صحيح قاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها وذلك لعدم تقديم السند الصحيح القاطع بمقدار الضريبة المتهرب من أدائها.
هذه العناصر التى وصفها الكتاب الصادر بأهم العناصر الواجب توافرها في جرائم التهرب الضريبي والذى شدد بهدف التنبيه على السادة الأعضاء بدائرة الاستئناف التى يترأسونها للعمل بما جاء بها والموافاة بالكشوف الدالة على العلم. هذه العناصر جميعها مما خلت منه الاوراق والتحقيقات مما يؤكد على نحو جازم بانعدام وقصور تحقيقات نيابة الشئون الضريبة والجمركية لعدم الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي الى السيد المستشار القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بتاريخ 25/3/2018 بأهم العناصر الواجب توافرها في جرائم التهرب الضريبي وهى من العناصر القانونية اللازمة لقيام هذة الجريمة ومن ثم ثبت يقينا بانعدام الجريمة ولا سبيل للبحث عن ركنيها المادى والمعنوى.
الدفع العاشر
------------------
انعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم:
-----------------------------------------
السادة رئيس واعضاء الهيئة الموقرة:-
بفحص ومراجعة أوراق الدعوى والاطلاع على ما سطر فيها من محاضر وتحقيقات جنائية واقوال يتبين بجلاء لعدالتكم انعدام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم كالتالى:
انعدام الركن المادي لانعدام الفعل الجنائي المنسوب للمتهم، وعدم صلاحية مرتكز الاتهام:
---------------------------------
لم ترتكز نيابة الشئون الضريبية والجمركية على فعل أو سلوك جنائي صادر عن المتهم نابع عن أرادة حرة مختارة تعبر عن المكنون الداخلي للمتهم نحو ارتكاب تلك الجريمة بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ شخصية العقوبة، بل قامت بالارتكاز في أسناد الاتهام على أفعال الأخرين:
وذلك بالارتكاز على أفعال الإدارة الضريبة وما قامت به من عدم الاعتداد بخصم الضريبة واجبة الخصم والذى هو عمل مشروع وحق مباح للمتهم لتمامه في ضوء القانون والحدود والشروط والأوضاع المبينة باللوائح التنفيذية وذلك من خلال افتراض عدم حقيقة المشتريات وشركات التعامل دون دليل ودون فعل جنائي يمكن نسبته ألي المتهم ألأول، وكذلك بالارتكاز على أفعال المتهم الثاني والثالث سواء المتمثل في عدم التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وعدم الالتزام بالالتزامات الملتزمين بها من واقع التشريعات الضريبية، أي ان المحاكمة الجنائية تجرى على واقع أفتراضى وليس واقع حقيقي وهو ما يخالف بناء الاحكام التي تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الافتراض والتخمين ويناهض نظام فرض الضريبة والتي تفرض على واقع فعلى وليس على واقع احتمالي وهو مالا يصلح سندا على الاتهام حسب الثابت بالبند رابعا من تعليمات التفتيش القضائي مكتب النائب العام المساعد بالعناصر الواجب توافرها في تحقيقات الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على المبيعات والتي حل محلها قانون ضريبة القيمة المضافة من النص على أن يراعى على وجه خاص عدم الارتكاز الى التقدير (الافتراض) الذى تجرية مصلحة الضرائب أيا كانت الجهة التي قامت به وأن التقدير لا يصلح سندا على الاتهام. والذي ينعدم معه الركن المادي لجريمة التهرب الضريبي، الامر الذي لانعدام الفعل الجنائي المنسوب للمتهم النابع من أرادة حرة مختارة لعدم أمكانية الاستدلال علية، وعدم مشروعية مؤاخذة المتهم عن أفعال الأخرين.
انعدام الركن المعنوي لانعدام القصد الجنائي الخاص وانعدام دليل الاستدلال عليه:
-----------------------------------------------------
المقرر قانونا لدى الفقه والقضاء والمستقر عليه لدى محكمة النقض أن جرأئم التهرب الضريبي بكل صورها هى جرائم عمدية، وأن القواعد العامة التى تقوم عليها هذة الجرائم تختلف عن القواعد العامة التى تقوم عليها جميع الجرائم الجنائية، ومن بين هذة القواعد العامة هى المساواة بين الاهمال والعمد، ومن بينها جريمة التهرب من الضرائب العامة على المبيعات -القيمة المضافة- محل المحاكمة، والتى يتشكل الركن المعنوى فيها من قصد عام أى العلم والارادة الى جانب القصد الخاص المتمثل فى اتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها من أجل التخلص من الدين الضريبى الواجب الاداء والواقع على عاتقة، والأصل فى أثبات القصد الجنائي الخاص أن يكون ثبوتا فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة ألا أذا نص عليها الشارع صراحة او كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن أذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة ان الانسان لا يكون مسئولا الا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء اكان ذلك بالقيام بالفعل او بالامتناع الذى يجرمه القانون ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وحيث أن الأوراق والتحقيقات لم تدلل أولا على نشاط المتهم الإجرامي فأنها وبكل تأكيد عاجزة عن تقديم دليل القصد الجنائي في حق المتهم الأول وانما أطلق القول بمسئولية المتهم (الأول) بالتهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات والضريبة وضريبة القيمة المضافة وذلك بأنشاء قرينة لا أصل لها في القانون مبناها افتراض علم المتهم الأول بالتهرب وهو ما يعد قصورا ومخالفة للقانون، الامر الذى ينعدم معه الركن المعنوي لانعدام دليل القصد الخاص المتطلب لعدم إمكانية الاستدلال علية وعدم جواز افتراضه. (محكمة النقض طعن رقم 34594 لسنة 69 قضائية جلسة 26/3/2007).
انقطاع رابطة السببية بين النتيجة وفعل المتهم:
------------------------------------------------
يقصد بعلاقة السببية أن يكون الضرر متولدا عن الخطأ المنسوب للشخص مباشرة أو تسببا ، مباشرة بمعنى اتصال فعل الإنسان بغيره أما تسببا فتعني اتصال أثر فعل الإنسان بغيره فاذا كان الثابت عدم وجود فعل جنائي ثابت وعدم ثبوت وجود خطأ من جانب المتهم الأول وان ما قام به ليس بفعل مجرم ويخرج عن طاق التجريم والمسئولية الجنائية مما يستحال معه استخلاص رابطة السببية لفعل منسوب الى المتهم مباشرة سواء كان هذا الفعل أيجابى أو سلبى أو تسببا من خلال اتصاله بالمتهم الثاني والثالث والذى كان بغرض التجارة وهو عمل واتصال مشروع غير مجرم في ذاته
وكان الضرر - أن كان موجودا- والتى تدعى النيابة وقوعة على الجهة المجنى عليها وهى مصلحة الضرائب المصرية والمتمثل فى دين الضريبة محل الاتهام، هذا الدين وحسب الثابت بالاوراق والتحقيقات هو نتيجة عدم تقدم (المتهم الثانى والثالث) لأقراراتهم الضريبية، وعدم أقرارهما عن التعاملات التى تمت مع المتهم الاول وعدم سدادهما الضريبة المستحقة عن ناتج هذة التعاملات والتى كانت سببا مباشرا فى وقوع النتيجة الاجرامية والتى لا دخل للمتهم الاول والذى لا يسأل الا عما أقترفتة يداه عملا بقول الله عز وجل (ولا تزر وازرة وزر أخرى) مما تنتفى معه علاقة السببية بين المتهم والنتيجة الاجرامية أذ كيف للمحكمة أن تؤاخذ البرئ بذنب المسيئ.
الدفع الحادى عشر.
---------------------
انعدام الدليل لخلو قائمة أدلة الثبوت من ثمة دليل مادي، وعدم مشروعية وكفاية الدليل القولي في الاثبات:
------------------------------------
من خلال البين من قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الثبوت المقدمة من ممثل الاتهام انها لم تقدم ثمة دليل مادي وأنها لم تتضمن سوى دليل قولي عبارة عن أقوال منسوب صدورها الى من أطلقت عليهم أعضاء لجنة تارة وشهود أثبات تارة أخرى.
هذا الدليل في النهاية لا يمكن الاستدلال من خلاله على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وذلك سندا على ما يلي:
السند الأول: عدم مشروعية الدليل القولى والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع:
-------------------------------------------------------------
المشروعية ببساطة تعنى ضرورة التقيد بأحكام القانون فى اطاره ومضمونه العام، ومشروعية الدليل تعنى المشروعية الاجرائية الذى أستقى منه هذا الدليل، والذى يعد أساسا فى مجال المحاكمات الجنائية لا يجوز الخروج عنه
تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ضمانه من الضمانات الأساسية التى كفلها الدستور والقانون لحماية المتهم من تعسف السلطة، أو شططها سواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الإبتدائى أو مرحلة المحاكمة.
والقاضى الجنائي وان كان يملك حرية تقدير الأدلة وفقا لمبدأ حرية الإثبات والاقتناع، فانه لا يملك الحكم بالإدانة على غير أساس من التثبت والتيقن، بل محظور عليه أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح بالجلسة، يستوي في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو البراءة .
فالحكم بالإدانة، يستوجب اليقين بوجود هذه الإدانة، وعدم قدرة الدليل على إحداث اليقين يترتب عليه إستمرار ألأصل المفترض لحالة البراءة.
والمستقر عليه لدى القضاء الجنائى ومحكمة النقض والفقه أن "دليل الأدانة وحدة يجب أن يکون مشروعآ، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك"
---------------------------------وحيث أن----------------
المسند ألي المتهم أنه تهرب من أداء دين ضريبي بالمخالفة لقانون ضريبة المبيعات وقانون القيمة المضافة والمعلوم أن دين الضريبة هو دين قانون والمقرر قانونا بنص المادة 198من القانون المدني على أن "الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها"
كذلك فأن المقرر قانونا بنص المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من أن " تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل"
والمقرر قضاء أن:
1-وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وتحصيلها وإجراءات ربطها او تحصيلها تحددها القوانين التي تفرضها.
2-التشريعات الضريبة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
(طعن رقم 2404 لسنة 63 قضائية جلسة 31/1/2001)
(الطعن رقم 146 لسنة 42 قضائية جلسة 19/5/1983)
(الطعن رقم 915 لسنة 65 قضائية جلسة 26/11/2001)
3-ليس للمحكمة ولاية في تحديد وعاء ودين الضريبة
(طعن رقم 1201 لسنة 61 قضائية جلسة 15/12/1998)
(طعن رقم 1489 لسنة 55 قضائية جلسة 18/1/1993)
4-أذا رسم المشرع بمقتضى القانون قاعدة في اثبات وعاء الضريبة فأن هذه القاعدة تكون واجبة بالاتباع من تاريخ سريان هذا القانون وتعين على مصلحة الضرائب اعمال أحكامه من تاريخ العمل به.
(طعن رقم 132 لسنة 41 قضائية جلسة 3/6/1976).
ومن ثم فان الاستدلال المقدم المتمثل في الدليل القولي والذي تستدل به نيابة التهرب الضريبى والجمركى على أثبات نشأة الدين، والاساس المحاسبى لهذا الدين، وقيمة الوعاء، وقيمة الدين، وسند الدين، ودليل أستحقاقه ووجوب اداءه، وتستدل به على توافر اساس ومجال التجريم، وتستدل به على توافر الركن المعنوى والقصد الخاص، وتستدل به على شواهد الامتناع وتحقق فعل اللامتناع، ودليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم، بحيث أصبحت هذه الاقوال ذات حجية تتعدى القدرات البشرية هذا الدليل القولى والذى جاء على خلاف الطريق الذي رسمه المشرع فى الاثبات لا يصلح في الاستدلال به للقضاء بالادانة والإلزام.
السند الثانى: عدم كفاية الدليل القولى فى الاثبات
---------------------------------------------------------
الدليل القولي ظني بطبيعته والشهادة مجرد خبر قد يكذب وقد يصدق فاذا ثبت كذبها سقطت وأصبحت دليل فاسد لا يصلح للبناء عليه، والأقوال في النهاية هي ظنية بطبيعتها وهى مجرد رأى يخضع لاحتمالات الصدق او الكذب والبطلان ولا ترقى لمرتبة الدليل حيث انه يخيم عليها ظلال من الشك والريبة ولا يمكن أن تكون معين ينضب بعقيدة راسخة فاذا افتقدت هذه الاقوال لكل الادلة المؤيدة لها فان ذلك يعنى انها مستمدة من وقائع غير ثابتة ولا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها، أذ ان الاصل فى القانون الجنائي هو براءة المتهم بحيث لا يكلف الشخص بأثبات براءته ويقع على جهة الاتهام اقامة الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة الى المتهم، وكذلك الاصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وان الاثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت اصلا مدعيا كان او مدعى عليه.
" الطعن رقم 16827 لسنة75 ق جلسة 26/4/2007".
ومصلحة الضرائب بصفتها الدائن بدين الضريبة يقع عبء أثبات على عاتقها فان هي عجزت عن أثباتها أضحى فرض الضريبة مفتقرا لسنده المبرر له قانونا
“(طعن رقم 35849 لسنة 63 ق جلسة 23/ 5/ 2021).
وواقعة التهرب والامتناع عن الأداء هي واقعة مادية وواقعة الدين الضريبي هي واقعة قانونية ليس من الصعب أثباتهما لا يكفي فى ذلك ورود اخطار من مكافحة التهرب ومحضر أقوال ينسب فيه للمتهم مخالفة القانون، دونما ادلة مادية تساند هذه الاقوال الامر الذي يجعل من هذا الدليل غير كاف في الاثبات
(الاستئناف رقم 393 لسنة 78 ق جلسة 31/ 1/ 1963).
الدفع الثانى عشر
-------------------
عدم تمتع شاهدى الاثبات بالأهلية والحيادية وحرية الاختيار وخبر متناقل ومتناقض وغير صادق وعدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 اجراءات جنائية
-------------------------------
عدم التمتع بالأهلية:
----------------------
المقرر قانوناً أن شرعية دليل الاتهام توجب أن يكون الدليل وليد إجراءات صحيحة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً بحيث يكون الدليل قد كشف عنه إجراءات صحيحة منذ مولده حتى الاستناد إليه في الدعوى الجنائية وأن بطلان محضر الاجراءات المحرر بمعرفة شاهدى الاثبات وعدم مشروعيتة لازمهمه بالضرورة عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منه ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى أعمالها إلى إفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياه الدستور ونص عليها حفاظا على الحرية الشخصية والتى هى حق طبيعى مصون لا يجب المساس بها الا من خلال الشرعية الاجرائية
وكان من المقرر قانونا أن من شروط صحة الشهادة (ألأهلية الاجرائية) وتعنى صلاحية الشخص للقيام بالعمل الإجرائي وان يكون متمتعا بالصفة العامة للفئة التي يعهد بها اليها القيام بالعمل الإجرائي فاذا لم يكن القائم بالعمل الإجرائي منوط به القيام بتلك الاعمال فأن عمله هذا يعد منعدما وباطلا حتى لو كان موظفا عموميا، الى جانب وجوب أن يكون مختصا بالعمل، فأدا كان الثابت من واقع الأوراق والتحقيقات أن الشاهدين هما من موظفي مصلحة الضرائب المصرية التابعين للأدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي ومضمون شهادتهما هي نتاج محضر الإجراءات المحرر بمعرفتهما بصفتهما أعضاء لجنة مكلفة بفحص الحالة الضريبية محل الاتهام، وكانت إجراءات واعمال الفحص قد أناط به المشرع المأمورية الجغرافية المختصة حسب البين من نص المواد 41 من قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020 والواردة بالفصل الثاني تحت عنوان الفحص الضريبي الوارد بالباب الخامس تحت عنوان الرقابة الضريبية والتى تنص على" يجب على مأمورية الضرائب المختصة أخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات قانونا ،أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الاقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض"
ونصت المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه والصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 على " وفى جميع الأحوال تُخطر المأمورية المختصة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النماذج أرقام (19 ضريبة دخل) (19 ضريبة دمغة) (14 ضريبة قيمة مضافة)
(15ضريبة قيمة مضافة)، بحسب الأحوال، ومن ثم فأن مضمون أعمالهما وشهادتهما منعدمة لعدم صلاحيتهما القيام بتلك الاعمال والإجراءات وما نتج عنها منه أقوال.
عدم التمتع بالحيادية وحرية الاختيار والوقوع تحت أكراه معنوي:
--------------------------------------------------------------
تنص الفقرة الاخيرة من المادة رقم 302 من قانون الاجراءات الجنائية على أن"كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه"
ذلك بحسبان ان الشرعية الإجرائية سواء ما إتصــــل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحـــــــرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقـــوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستوروالقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير إطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.
كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على "..كل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه"،وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية
الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15/12/1998س 49 ص 1456.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من خلال الاوراق والتحقيقات أن:
الشاهد الأول: ---------------- مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
الشاهد الثاني: ----------------مأمور فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب المصرية.
وهم بحكم بوظيفتهم ملزمين يتنفذ الاوامر والتعليمات التنفيذية والادارية والفنية الصادرة لهما من الجهة المجني عليها لوجود علاقة تبعية والتابع يتبع متبوعة والفرع يتبع الأصل، مما يبرهن على وقوع شاهدي الاثبات تحت اكراه معنوي مجبرين فيه على الشهادة ولا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة، مما افقدهما شرطا من شروط صحة الشهادة طبقا للمادة 302 /2 من قانون الاجراءات الجنائية.
عدم توافر مناط صحة الشهادة طبقا للوارد بنص المادة 302 /2 ق ا ج:
---------------------------------------------------------------
والشهادة تعنى قانونا كل اخبار شفوي يدلي به شخص بما يكون قد راه او سمعه بنفسه او أدركه على وجه العموم بحواسه من وقائع الدعوي، ويشترط ان تكون الشهادة في نطاق ما أدركه الشاهد بحواسة مباشرة من وقائع الدعوي ولكن يستبعد من نطاق الادلة القولية الشهادة المنقولة عن الغير (الشهادة السماعية غير المباشرة)، حيث ان الحوادث تتغير عندما تتناقلها الاشخاص وبالتالي لا يجوز الاخذ بها، وموضوع الشاهدة يجب أن تنصب على واقعة منتجة في الدعوي، اي واقعة ذات دلالة على وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم مادة 110 /2 ق ا ج.
ولا يجوز للشاهد ان يبدي رايا عن الواقعة التي يشهد عليها ولا يجوز ان يعطي تقييما لها فهذا من صميم عمل القاضي او الخبير وهذا ما نصت عليه المواد 273/2 ,110 /2 ق ا ج)
ومن شروط صحة الشهادة (الحرية) يجب ان يكون الشاهد وقت ادلائه بالشهادة حر الاختيار غير مكره بصورة مادية او معنوية وهذا ما نصت عليه المادة 302 /2 ق ا ج، ذلك ان مناط صحة الشهادة ان تكون صادرة طواعية واختيارا، فاذا ثبت ان القول صدر تحت تأثير الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه. وهذا ما ذهب اليه قضاء محكمة النقض.
مصدر شهادتيهما خبر متناقل عن طريق الغير وغير صادق:
----------------------------------------------------------
مضمون الدليل القولي لشاهدي الاثبات متناقل عن الغير ممن أعدوا مذكرة الفحص ولم يدرك بالحواس المباشرة لشاهدي الاثبات.
الاخبار الذي أدليا به لم يصدر نتيجة إحدى الحواس المباشرة - الرؤية أو السمع- بل شهادة منقولة عن الغير، هذا الغير يتمثل فى العاملين بالمصلحة ممن قاموا بأعداد مذكرة الفحص -بمضمون المخالفات المنسوبة الى المتهم، وأسباب قيام تلك المخالفات- وممن قاموا بتحرير محاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة كما هو ثابت بمحضر الاجراءات المعد من قبلهما بعد الاطلاع على مذكرة الفحص ومحاضر التحريات والضبط وأثبات الحالة.
ومعلوم أن الاخبار المتناقل غير صادق ويخالف الثابت بالأوراق والمستندات واحكام ونصوص القوانين الموضوعية واللوائح التنفيذية محل الاتهام، وبتطبيق تلك القواعد على شهود اثبات تلك الواقعة يتبين للمحكمة أنه اخبار متناقل وغير صادق من شاهدين لا يتمتعان بالحيادية، ولا بحرية الاختيار وواقعين تحت الإكراه بصورة معنوية مجبرين فيه على الشهادة مما لا يصح معه التعويل على تلك الاقوال والاستناد اليها فى أدانة المتهم.
الدفع الثالث عشر
-------------------
البراءة سند على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى فى الدعوى رقم لسنة والقاضى ببراءة الذمة من الدين محل الاتهام وعدم مشروعية واحقية مصلحة الضرائب فى المطالبة بالتحصيل والذى يحوز الحجية أمام المحاكم الجنائية:
-------------------------------------------------------------------
من المقرر وفق نص المادة 188 من الدستور أن "يختص القضاء بالفصل في كافه المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى"
والمقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والذى نظم ولاية المحاكم بالفصل الثاني من الباب الأول منه والذى نص في المادة رقم 15 منه على أن" فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص"
كما تنص المادة رقم 16 من القانون سالف الذكر على أن " إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى..وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها"
والمقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً فى الإثبات. وإذ كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 221 على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
ونص في المادة 225 على ان" المادة 225 "تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل"
والمقرر بنص المادة 190 من الدستور أن" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية ...ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"
والمقرر كذلك بنص المادة رقم 65 من الفانون رقم 206 لسنة 2020 بشان الإجراءات الضريبة الموحدة على ان " لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار"
والمقرر بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالباب الأول الفصل الثاني تحت عنوان الاختصاصات نص المادة 10 بند سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة"
ونص في المادة 52 منه على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة"
ومن خلال جماع النصوص المتقدمة يتبين أن المشرع وأن كان قد أمد القاضي الجنائي - وهو يفصل فى الدعوى الجنائية - إدانة أو براءة - بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مدان، فلا يتقيد فى ذلك إلا بقيد يورده القانون، ومن ثم كان له الفصل فى جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع – الا انه أصبح مقيد بأي حكم يصدر عن محاكم مجلس الدولة فى حدود اختصاصها وفي المسألة - فحسب - التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية
وبناءً على ما تقدم فإن ألمبدأ العام الذي يحكم الفصل في الدعاوى الجنائية هو أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعاوى الجنائية المرفوعة أمامها في أي مسألة تثور أثناء نظر الدعاوى ويتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى فإن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في تلك المسألة العارضة ، يستوى في ذلك أن تكون المسألة ذات طبيعة جنائية أم كانت ذات طبيعة مدنية الا انه لا يجوز للمحكمة الجنائية الفصل في أي مسألة أداريه -عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية- يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية، أذ أن المشرع قد أوجب على القاضي - بنص المادة 16 من القانون سالف الذكر - وقف الدعوى حتى تفصل جهة الاختصاص في المسألة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية فان مفاد ذلك أن الحكم الصادر في هذه المسألة يحوز حجية أمام القاضي الجنائى عملا بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة ونص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتى "تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ،ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية.. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها""
وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الحكم المدني لا تتقيد به المحكمة الجنائية فيما يتعلق بثبوت وقوع الجريمة وإسنادها إلى الفاعل ، وسواء أكانت المحكمة المدنية قد فصلت في موضوع الثبوت أو الإسناد مباشرة أو كانت فصلت في مسألة فرعية يتوقف عليها قيام الجريمة كالملكية مثلا بالنسبة للسرقة ، فإن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة يتعلق بالحكم الصادر في الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، فالحكم الصادر في الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم تكون له حجية أمام المحكمة الجنائية في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية في كل ما يتعلق بمشروعية فرض الضريبة وتحصيلها وانشغال الذمة المالية من عدمه والواقعة المنشاة لفرض واستحقاق الضريبة وصحة الأساس المحاسبي ووعاء ودين الضريبة ووجوب الأداء وصحة الربط وما الى ذلك من قرارات صادرة عن مصلحة الضرائب تكون وجها للنزاع الضريبي.
أذ أن المحكمة الجنائية لا ولاية لها بالفصل في الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم على عكس ما هو مقرر بالنسبة للمسائل المدنية، ونظرا لهذه الحجية فإن المشرع قد رتب نتيجة أخرى وهي وجوب وقف الدعوى الجنائية إذا عرضت مسألة من المسائل الضرورية للفصل في الدعوى الجنائية.
والنتيجة النهائية التي يمكن ان نخلص اليها أن موضوع النزاع أمام مجلس الدولة خارجاً بطبيعته عن ولاية المحاكم العادية، إذ تتقيد المحكمة الجنائية بالحكم الذي يصدر فيه من المحكمة المختصة، وقد طبق الشارع ذلك في المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية فنص على أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية» ولم ترد إشارة في هذا النص إلى أحكام محاكم الأحوال الشخصية على سبيل الحصر، وإنما تقاس عليها كل المحاكم التى تختص بموضوعات تخرج بطبيعتها عن ولاية المحاكم العادية، كالمحاكم الإدارية.
((الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة: 370).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق