تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1987
بشأن
أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين
سبق أن أصدرت المصلحة
الكتاب الدوري رقم 31 بتاريخ 13 يونيو 1981 بشأن إخضاع موثقي العقود المسيحيين
للضريبة على كسب العمل أسوة بالمأذونين الشرعيين ، وقد نصت على الإيراد السنوي على
أساس عدد العقود والتي يمكن حصرها من واقع دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها
كل موثق مضروبا في إيراد العقد –
ويحدد إيراد العقود على أساس الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة التي تختلف من
منطقة إلي أخرى0
وقد تبين للإدارة العامة للتوجيه الفني
عند الاطلاع على بعض الملفات في المأموريات المختلفة أنها تقوم باتباع أسس تقدير
أتعاب الزواج والطلاق على أسس واحدة عند محاسبة المأذونين ولم تراع التدرج المطرد
في أسعار هذه الأتعاب سنة بعد أخرى 0
لــذا توجه المصلحة النظر عند محاسبة
المأذونين وموثقي العقود المسيحيين لمراعاة
ما يلـــي:-
1
– حصر عدد العقود عن طريق دفاتر محكمة الأحوال
الشخصية التابع لها كل موثق ومأذون
2
– مراعاة الزيادة المطردة في الأسعار سنة بعد
أخرى وكذلك الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة و التي تختلف من منطقة إلي أخــــرى0
تحريرا
في 16/5/1987
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق