تعليمات
تنفيذية رقم ( 33 ) لسنة 1988
بشأن
إعفاء أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء
الجمعيات
التعاونية لصائدي الأسماك التي كانت قائمة وقت
العمل
بالقانون ( 46 ) لسنة 1978
نصت المادة ( 33 ) من
القانون 157 لسنة 1981 في البند رابعا منها علي إعفاء أرباح مشروعات مراكب الصيد
التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك عن عمليات الصيد علي النحو
التـــالي :
1
- بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق
العدالة الضريبية يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من
تاريخ سريان الإعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون .
ولما
كان تاريخ سريان الإعفاء المنصوص عليه في القانون ( 46 ) لسنة 78 بالنسبة
للمشروعات التي كانت قـائمة وقت صدوره قد جاء في نص المادة ( 40 ) من القانون (14)
لسنة 39 المعدلة بالقانون ( 46 ) لسنة 1978 علي النحو التالي : -
يعفي من أداء الضريبة أصحاب مراكب الصيد
أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية
تالية لبداية مزاولة النشاط .
كما يعفي القائم منهم بهذا النشاط وقت العمل
بهذا القانون من الضريبة التي لم تؤد عن المدة السابقة علي هذا التاريخ ولمدة ثلاث
سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
وتأسيسا علي أن تعبير ( من تاريخ العمل بهذا
القانون ) ورد علي إطلاقه فأنه ينصرف إلي تاريخ نفاذ القانون باستكمال الإجراءات
الدستورية ليصير قانونا معمولا به من قوانين الدولة وهذا التاريخ هو تاريخ النشر .
ومن ثم فأن الإعفاء من الضريبة علي الأرباح
التجارية والصناعية يتحدد كما يلي : -
أ - بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل
بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1978 فأن الإعفاء يكون من 1/1/1979 علي أساس أن السنة
الضريبية تبدأ من أول يناير .
ب
- إذا كانت السنة الضريبية متداخلة وتبدأ بعد 20/7/1978 فيستمر الإعفاء لمدة عشر
سنوات تبدأ بعد أول سنة ضريبية متداخلة تالية لتاريخ العمل بالقانون ( 46 ) لسنة
1978 ( 20/7/1978 ) .
وعلي جميع المأموريات تنفيذ ذلك بكل دقــــة
.
تحريرا
في : 21/6/1988م
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 2 ) لسنة
1990
بشأن
أسس محاسبة نشاط مراكب صيد الأسماك
توحيدا لأسس محاسبة
نشاط مراكب صيد الأسماك سواء الآلي منها أو القوارب والمراكب الشراعية التي تعمل
في البحيرات ونهر النيل وروافده والترع والمصارف المنتشرة علي مستوي الجمهورية في
الحالات التقديرية قامت الإدارة العامة للفحص الضريبي بإجراء دراسة شاملة ومكثفة
لهذا النشاط وعقدت لقاءات واجتماعات عديدة مع ممثلي المأموريات المعنية بمحاسبة
هذا النشاط وعلي وجه الخصوص مأموريات الضرائب بالمدن الساحلية كما عقدت اجتماعات
عديدة مع ممثلي الاتحاد التعاوني للثروة المائية ثم اجتماعات مشتركة بين ممثلي
المأموريات سالفة الذكر وممثلي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وتم الانتهاء إلي
أنه :
فيما عدا الحالات الدفترية التي يقدم عنها إقرار معتمد من محاسب قانوني
والتي يجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر وعدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب قوية طبقا للتعليمات
العديدة التي صدرت في هذا الشأن يتم تطبيق ما يلي :
أولاً : المراكب الآليـة :
تحدد عدد سرحات هذه المراكب خلال السنة حسب
فئات القوة بالحصان الموضحة فيما بعد وكذلك الإنتاج للمراكب في السرحة الواحدة
بالطاولة علما بأن وزن السمك بالطاولة الواحدة 20 كجم كما يلي :
القـــوة بالحصــــان عدد السرحات عدد الطولات وزن السمك في
السـنة في السرحة
الواحدة بالطاولة الواحدة |
أقل من 25 حصـان 75 10 20 كجم من 25 إلي 50 حصان 70 15 20 كجم من 51 إلي 75 حصان 60 25 20 كجم من 76 إلي 100 حصان 50 35 20 كجم من 101 إلي 150 حصان 35 60 20 كجم من 150 إلي 200 حصان 30 75 20 كجم |
وبالنسبة للمراكب
الآلية الأكثر من 200 حصان ( وهي قليلة نسبيا ) يراعي النظر في تحديد إنتاجها في
ضوء ما هو مقرر للفئة الأكثر من 150 حصان وحتى 200 حصان .
أما المراكب العاملة في منطقة السويس وخليج السويس فيترك تحديد عدد سرحاتها
السنوية للمأمورية في ضوء القرارات المنظمة لفترات الصيد في هذه المنطقة نظرا
لطبيعة هذه المنطقة والظروف الخاصة بها.
ثانيا
: ( أ ) المراكب والقوارب الشراعية من
الدرجة الثالثة وهي التي تعمل بنهر النيل وروافده والترع والمصارف يحدد إنتاجها
بمعرفة المأموريات المختصة حسب ظروف كل منطقة 000 وعدد أيام العمل بها 250 يوم .
(ب)
المراكب من الدرجة الرابعة والخامسة وهي التي تعمل بالبحيرات يحدد إنتاجها بمعرفة
المأمورية المختصة حسب ظروف الصيد في كل منطقة . عدد أيام العمل بها 210 يوم .
هذا ويراعي أن تجرى مناقشة وافية مع
الممول لتحديد نوعية المركب وعدد الطلعات كما يتم الإطلاع علي الترخيص الخاص
بالفلوكة أو المركب سواء كان آليا أو شراعيا أو فلوكة أو قارب لتحديد القوة والنوع
ومنطقة الصيد كما يراعي في المناقشة أن هناك أصحاب مراكب لهم محلات تجارية لبيع
الأسماك قد تكون في محافظات أخرى خلاف المحافظة التي يتم الصيد فيها لذا فيجب
مناقشة الممول في ذلك وعلي المأمورية التي تقوم بالمحاسبة عن نشاط المراكب أن تخطر
المأمورية التي قد يكون للممول محل لتجارة الأسماك داخل اختصاصها بالكمية القيمة
التي تم محاسبة الممول عنها للاسترشاد بذلك عند المحاسبة عن نشاط محل تجارة
الأسماك .
وبالنسبة للمراكب والفلايك والقوارب
العاملة بنهر النيل والترع والمصارف والروافد وكذلك بالبحيرات بناقش الممول في
كمية إنتاجه اليومي ونوعيته وقيمته .
ثالثا
: بالنسبة لنسبة مجمل الربح :
تحدد
نسبة مجمل ربح قدرها 15 % علي قيمة الإنتاج بالنسبة لجميع أنواع المراكب سواء
الآلي منها أو غير الآلي ( الشراعي أو القوارب والفلايك ) والذي يتم الحصول عليه
من المعادلة التالية : -
عدد السرحات في السنة حسب الفئة التي تقع بها
المركب من خلال قوتها بالحصان × عدد الطاولات في السرحة الواحدة المقدرة للمركب في
ظل الفئة التي تقع بها × متوسط السعر السائد للكيلو جرام في سنة المحاسبة × وزن
السمك في الطاولة الواحدة ( 20 كجم ) وذلك بالنسبة للمراكب الآلية .
أما
بالنسبة للمراكب والقوارب الشراعية أو الفلايك فتحدد قيمة الإنتاج المباع من خلال
المعادلة التاليه 000 : الإنتاج اليومي المقدر × عدد أيام العمل × متوسط السعر
السائد للكيلو جرام الواحد من السمك خلال سنة المحاسبة .
رابعا
: بالنسبة للمراكب العاملة في بحيرة السد العالي بأسوان :
حيث أن الإنتاج للمراكب العاملة في هذه
المنطقة يتم تسويقه عن طريق شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك والشركة المصرية
لتسويق الأسماك لذلك يتم الحصول علي معاملات كل مركب من هذه الجهات أو أي جهة أخرى
يمكن الحصول منها علي حجم المعاملات بالنسبة لكل ممول وهي تمثل قيمة الإنتاج
بالنسبة لها ويطبق عليها نسبة إجمالي الربح المذكورة بالتعليمات وهي 15 % .
خامسا
: بالنسبة للمصروفات الإدارية :
روعي في تحديد نسبة مجمل الربح كافة
مصروفات التشغيل التي تحتمها ظروف ممارسة هذا النشاط ولذلك تخصم فقط المصروفات
الإدارية المناسبة واللازمة للنشاط والتي تخص سنة المحاسبة وعلي سبيل المثال ما
يلي : -
1 – مصروفات استخراج الرخصة .
2 – مصروفات الاشتراك إن وجدت في الاتحاد التعاوني للثروة المائية أو
الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك .
3 – المصروفات النثرية التي قد تستلزمها ظروف ممارسة هذا النشاط .
4 – أي مصروفات أخرى يقدم عنها مستندات مؤيدة لها وتدخل تحت بند
المصروفات الإدارية .
وعلي جميع المناطق
الضريبية والمأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذه التعليمات وتنفيذها بكل
دقة وعدم الخروج عنها إلا لدلائل قوية مؤكدة تبرر ذلك وبموافقة رئيس المأمورية .
تحريرا
في : 3/1/1990
تعليمات تنفيذية رقم ( 22 ) لسنة 1992
ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 1990
بشأن
محاسبة نشاط مراكب صيد الأسماك
سبق أن أصدرت المصلحة
تعليماتها التنفيذية رقم 2 لسنة 1990 بشأن محاسبة نشاط مراكب صيد الأسماك وبالنظر
إلي المتغيرات العديدة التي طرأت علي ظروف مباشرة هذا النشاط والتي تقدم بها
المصلحة الاتحاد التعاوني للثروة المائية قامت الإدارة بدراسة هذه المتغيرات
والاتصال بالجهات الرسمية المشرفة علي هذا النشاط كما قامت بعقد العديد من
الاجتماعات مع ممثلي الاتحاد التعاوني للثروة المائية وممثلي الجهات التعاونية
بالمحافظات بالاشتراك مع ممثلي المأموريات المعنية بمحاسبة هذا النشاط .
وقد أنتهي الرأي استمرار العمل بالتعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 1990 مع
مراعاة ما أستجد من متغيرات في بعض مناطق الصيد عند محاسبة الحالات التقديرية أما
الحالات التي يقدم عنها الممول إقرارا معتمدا من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما
يجري علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب موضوعية تتعلق
بأماناتها وذلك في ضوء التعليمات العديدة التي أصدرتها المصلحة في هذا الشأن .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي عند المحاسبة في
الحالات التقـديـريـة : -
( 1 ) مراعاة فترات
التوقف الاجهارى المحددة بقرارات صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو
غيرها من الجهات الرسمية ذلت الاختصاص مثل قوات حرس الحدود أو شرطة المسطحات
المائية ووفقا للقرارات الصادرة لكل منطقة صيد علي حدة وكذا مراعاة فترات التوقف
الأخرى نتيجة النوات الطبيعيـة التي تتعرض لها بعض مناطق الصيد طبقا لبيان مصلحة
المواني والمنائر ( التفتيش البحري ) أو السلاح البحري بجمهورية مصر العربية وذلك
بعد أن تتحقق منه المأمورية وتأثير فترات التوقف المذكورة علي الإنتاج .
(
2 ) يراعي الاسترشاد بالبيانات المستخرجة من الجهات الرسمية عند تحديد كمية
الإنتاج ونوعه والأسعار في كل منطقة صيد عن سنة المحاسبة .
(
3 ) بالنسبة لأسماك التصدير المنتجة من بحيرة البردويل أو غيرها يتم الاسترشاد
بالبيانات الموجودة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عند تحديد كميات
الإنتاج والأسعار .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ
المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا
في : 16/12/1992
تعليمات
تذكيرية للفحص رقم (65) لسنة 1997
ملحق
للتعليمات
التنفيذية رقم (2) لسنة 1990 ، رقم (22) لسنة 1992
بشأن
ضرورة
التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في التعليمات
المذكورة
بخصوص محاسبة نشاط مراكب الصيد
دعما لأوامر الثقة
والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها فقد استجابت المصلحة لما أثاره ممثلي
الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بشان مطالبتهم بإلزام المأموريات بتنفيذ ما ورد
في التعليمات التنفيذية رقم (22) لسنة 1992 والسابق للمصلحة إصدارها مراعاة للظروف
والمتغيرات التي طرأت علي ظروف مباشرة هذا النشاط .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي
ضرورة مراعاة الالتزام بالآتي عند محاسبة ممولي هذا النشاط استمرار العمل
بالتعليمات التنفيذية رقم 02) لسنة 1990 ، وكذا التعليمات رقم (22) لسنة 1992 مع
مراعاة ما يلي :
1
– مراعاة فترات التوقف الإجباري المحددة
بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وغيرها من الجهات
الرسمية ذات الاختصاص وفقا للقرارات الصادرة لكل منطقة صيد علي حدة ، وكذا مراعاة
فترات التوقف الأخري نتيجة النوات الطبيعية التي تتعرض لها بعض مناطق الصيد وفقاً
لبيان مصلحة المواني والمنائر ( التفتيش البحري ) أو السلاح البحري بجمهورية مصر
العربية ، وتأثير فترات التوقف المذكورة علي الإنتاج .
2-
يراعي الاسترشاد بالبيانات المستخرجة من الجهات الرسمية عند تحديد كمية الإنتاج
ونوعه والأسعار في كل منطقة صيد عن سنة المحاسبة .
3
– بالنسبة لأسماك التصدير المنتجة في بحيرة
البردويل أو غيرها يتم الاسترشاد بالبيانات الموجودة لدي الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية عند تحديد كميات الإنتاج والأسعار .
علي
كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لتنفيذ ما ورد بهذه
التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 9/9/1997
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 35 ) لسنة
1999
بشـأن محـاسبة نشـاط
الفـراشـة
ملحـــــــق
للتعليمات التنفيذية
رقم 91 لسنة 1997
سبق أن أصدرت المصلحة
التعليمات التنفيذية للفحص رقم 91 لسنة 1997 بشأن أسس محاسبة نشاط الفراشة .
ونظراً للمتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا
النشاط والتي أثارتها الرابطة العامة لمقاولي أشغال الفراشة ومن منطلق دعم روح
الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة مموليها .
قامت الإدارة بعمل دراسات مستحدثه لهذا
النشاط بالرجوع إلي الملفات الضريبية للممولين وقرارات لجان الطعن واللجان
الداخلية وعقد الاجتماعات مع ممثلي النشاط ودراسة المقترحات المقدمة من الرابطة
العامة لمقاولي أشغال الفراشة .
وقد أسفرت هذه الدراسات عن ملاءمة إصدار
ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم 91 لسنة 1997 لمراعاة العناصر التالية عند
محاسبة الحالات التقديرية : -
أولاً : عند
تقدير رقم الأعمال من إيرادات السرادقات والكراسي والبوفيهات يراعي الآتي : -
1 – أن يتم تقدير الإيرادات للأنشطة التي
يثبت مزاولتها فقط طبقاً لما جاء بمحاضر المعاينة والمناقشة وبيانات التعامل
والإقرارات الضريبية المقدمة من الممول .
2 – أثر انتشار دور المناسبات والمساجد والكنائس والنوادي الرياضية
ونوادي القوات المسلحة التي تقوم بتقديم كافة خدمات إقامة الأفراح والحفلات
والعزاء بها علي حجم هذا النشاط .
3 – فترات الرواج ( الأجازات المختلفة ) والأيام العادية ( باقي أيام
العمل ) .
ثانيا
: التحقق
من قيام المنشأة ذاتها بأعمال الإضاءة .
وفي حالة مزاولة هذا النشاط بمعرفة المتخصصين فيه . ففي هذه الحالة يراعي حصرهم ومحاسبتهم ضريبياً
.
ثالثا
:
يلزم التحقق مـن قيام المنشأة باستخدام سياراتها في غير أغراض النشاط قبل
المحاسبة عنها كنشاط مستقل .
رابعا
: عند
تطبيق نسب مجمل الربح ضرورة التحقق من وجود أي متغيرات تؤثر علي ربح هذا النشاط
ويتم أخذها في الحسبان مع إجراء المقارنة بين التكاليف الفعلية وأجمالي الإيرادات
المحققة للوصول إلي صافي الربح الحقيقي .
خامسا
: علي المأموريات بذل كافة الجهود لحصر
مزاولي هذا النشاط وليس لهم ملفات ضريبية بإجراء الحصر علي الطبيعة والتحريات
اللازمة .
سادسا
: يجب علي المأموريات مراعاة تطبيق ما ورد
بالكتب الدورية الصادرة من المصلحة بشأن خطة الفحص وأن تتم المحاسبة لهذا النشاط
سنوياً وخاصة لملفات كبار الممولين والحالات العاجلة .
تحريرا
في : 20/9/1999
تعليمات تنفيذية للفحص رقم
( 48
) بند 541 لسنة2002
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك
بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء
سبق أن أصدرت المصلحة
التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 2 ) لسنه 1990 بشأن أسس محاسبة نشاط صيد الأسماك
0
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة
والتعاون بينها وبين كافة مموليها وعملا علي التيسير علي صائدي الأسماك وحل كافة
مشاكلهم وتحقيقا للعدالة الضريبية وللوصول إلي أسس للمحاسبة الضريبية تتفق مع ظروف
كل موقع من مواقع الإنتاج السمكي 0
قامت الإدارة بدراسة شاملة لهذا النشاط
بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء شملت الدراسات المقدمة من الاتحاد
التعاوني للثروة المائية والدراسات المقدمة من المأموريات المختصة وعقد العديد من
الاجتماعات مع ممثلي النشاط توجت بتاريخ 18/9/2002 بتوقيع اتفاق معهم علي ما يلي :
-
أولا : - أسس المحاسبة : -
[ 1 ]
ضوابط تحديد رقم الأعمال : -
أ – الاطلاع علي الترخيص الخاص بمركبة الصيد ( سفينة
– مركب – لنش – قارب –
فالوكه ) لتحديد : نوعيته ( آًلي – غير آًلي ) / القوي
المحركة بالحصان / منطقة الصيد 0
ب – يلتزم أصحاب مراكب الصيد
بتقديم شهادة للمأمورية معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأنواع
وكميات الأسماك المصيدة سنويا لكل مركب تتضمن بالنسبة للمراكب واللنشات
الآلية ( القوي المحركة بالحصان – أنواع الأسماك – عدد السـرحات – عدد الطاولات في السـرحة
الواحدة – وزن الطاولة ) 0
وبالنسبة
للمراكب والقوارب والفلايك حتى الدرجة الثالثة (غير الآلية) تتضمن الشــهادة ( نوع ودرجـة المركب – أنواع وكميات الأسماك المقدرة سنويا بمعرفة الهيئة ) 0
ج – علي
المأمورية المختصة بالمحاسبة الرجوع إلى المحافظة الكائن بها منطقة الصيد للإطلاع
علي السجلات لتحديد ( عدد الرحلات – عدد الطاولات لكل رحلة – حصة المحافظة من الأسماك
وأنواعها وأسعار بيعها للمحافظة ) 0
[ 2 ] يحدد رقم الأعمال كما
يلي : -
أ – يتم تحديد كميات الأسماك
بالنسبة للمراكب واللنشات الآلية وفقا لشهادة هيئة تنمية الثروة السمكية واطلاع
المأمورية بالمحافظة السابق التنويه عنهما0 وبشأن المراكب والقوارب والفلايك
حتى الدرجة الثالثة ( غير الآلية ) يتم
الاسترشاد بالكميات المقدرة بمعرفة الهيئة طبقا للشهادة الصادرة منها واطلاع
المأمورية بالمحافظة السابق الإشارة
اليهما 0
ب – أسعار البيع : -
يحدد سعر بيع
كيلو السمك وفقا للسعر المحدد من قبل المحافظة ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك 0
ويراعي أيضا
الاسترشاد بما يلي : -
1 – مناقشة الممول مناقشة
شاملة لتحديد ( نوعية المركب – القوي المحركة بالحصان – عدد السرحات - أنواع الأسماك وعدد الطاولات بكل
سـرحه – وزن الطاولة ) / حصة المحافظة ( نوع – كمية – سعر )
/ نسبة صافي الربح 0
2 – الإقرارات الضريبية
وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد بهما 0
3 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات 0
[ 3 ] نسبة صافي الربــح : -
تحدد نسبة صافي الربح
وفقا لما يلي : -
أ – المراكب واللنشات الآلية
: -
مناطق الصيد
بمحافظة البحر الأحمر 11 %
مناطق الصيد
بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
8 %
ب – المراكب والقوارب
الشراعية والفلايك حتى الدرجة الثالثة ( غير
الآلية ) 6
%
[ 4 ] الإيرادات الأخرى : -
يراعي محاسبة صاحب المركب عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل بيع
الأسماك بمحل تجاري 0
ثانيا : - تراعي الأمور التأليه :-
1 – يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
2 – تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند
موافقة الممول بالمأمورية 0
3 – يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها
وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا
الاتفاق كلما طرأت علية أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
5 – في جميع الأحوال إذا لم
يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق
0
6 – يلزم تحرير محضر اتفاق
بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنه
2001 0
علي جميع المناطق
الضريبية المختصة والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 24/9/2002
تعليمات تنفيذية للفحص رقم
( 3 ) بند 541 لسنة2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك
من بحيرة السد العالي بأسوان
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 2 ) لسنه 1990
بشأن أسس محاسبة نشاط صيد الأسماك 0
من منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة
والتعاون بينها وبين كافة مموليها وعملا
علي التيسير علي أصحاب مراكب الصيد وحل كافة مشاكلهم بما يتفق مع الواقع العملي
والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت علي ذلك النشاط وللوصول إلي أسس للمحاسبة
الضريبية تتفق مع ظروف كل موقع من مواقع الإنتاج السمكي 0
قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط
بمحافظة أسوان شملت الدراسة المقدمة من الاتحاد التعاوني للثروة المائية
والدراسـات المقدمة من المأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتمـاعات مع ممثلي
النشـاط توجت بتاريخ 19 /1 / 2003 بتوقيع
اتفاق معهم علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبة : -
[1 ]
ضوابط تحديد رقم الأعمال : -
أ – الاطلاع علي الترخيص الخاص بمركبة الصيد
لتحديد : -
نوعيتها ( مراكب
آلية - مراكب يدوية " شراعية ومجداف
" ) / القوي المحركة بالحصان / نوع ودرجة المركب /
منطقة الصيد 0
ب – يلتزم كل صاحب مركب
صيد بتقديم شهادة للمأمورية معتمدة من هيئة تنمية بحيرة ناصر تتضمن ( نوع المركب –
القوي المحركة بالحصان – درجة المركب -
أنواع وكميات الأسماك المصيدة سنويا – متوسط سعر بيع كيلو السمك سنويا )0
جـ - علي المأمورية المختصة بالمحاسبة الرجوع
إلي : -
- محافظة أسوان
- الجمعيات
التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان [ الأم – النوبية – أبناء أسوان – التكامل ]
لمطابقة
البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من الممول علي السجلات الخاصة بهذه الجهات 0
[ 2 ] يحدد رقم الأعمال كما يلي : -
يتم تحديد
كميات الأسماك ومتوسط سعر بيع كيلو
السمك سنويا وفقا للشهادة المقدمة من الممول واطلاع المأمورية السابق
التنويه عنهما 0
ويراعي أيضا
الاسترشاد بما يلي : -
– الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد
بما ورد بهما 0
– بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات 0
[3 ] نسبة صافي الربح :
تحدد بواقع 11 %
[4 ] الإيرادات الأخرى :
يراعي محاسبة
صاحب المركب عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل بيع الأسماك بمحل تجاري 0
ثانيا : تراعي الأمور التالية : -
1 – يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0
2 – تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند
موافقة الممول بالمأمورية 0
3 – يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها
وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية
تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
5 – في جميع الأحوال
إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس
المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
6 – يلزم تحرير محضر
اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية
للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
علي جميع المناطق الضريبية المختصة
والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ
المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في :22/1/2003
تعليمات تنفيذية للفحص رقم
(4 ) بند 541 لسنة2003
بشـــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك من البحر المتوسط
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية
للفحص رقم ( 2 ) لسنه 1990 بشأن أسس محاسبة نشاط صيد الأسماك 0
من منطلق حرص المصلحة علي
مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة مموليها
وعملا علي التيسير علي أصحاب مراكب الصيد وحل كافة مشاكلهم بما يتفق مع
الواقع العملي والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت علي ذلك النشاط وللوصول إلي أسس
للمحاسبة الضريبية تتفق مع ظروف كل موقع من مواقع الإنتاج السمكي 0
قامت المصلحة بدراسة شاملة لهذا النشاط
بمحافظات البحر المتوسط شملت الدراسة
المقدمة من الاتحاد التعاوني للثروة المائية والدراسات المقدمة من المأموريات
المختلفة وعقد العديد من الاجتمـاعات مع ممثلي النشـاط توجت بتاريخ 19 / 1 / 2003 بتوقيع اتفاق معهم علي ما يلي :
-
أولا : أسس المحاسبة : -
[1 ]
ضوابط تحديد رقم الأعمال : -
– الاطلاع علي الترخيص
الخاص بمركبة الصيد( سفينة – مركب – لنش – قارب – فالوكة ) لتحديد : -
نوعيتها ( آلية –
يدوية ) / القوي المحركة بالحصان / نوع ودرجة المركب / منطقة الصيد / حرفة الصيد ( شنشولا – جر –
سنار )
[ 2 ] – يحدد رقم الأعمال كما يلي : -
أ – الكميات المصيدة : -
- بالنسبة للمراكب
الآلية تحدد كميات الأسماك وفقا لعدد سرحات هذه المراكب في السنة وعدد الطاولات في السرحة الواحدة كالأتي
: -
القوي المحركة بالحصان عدد السرحات عدد الطاولات
أقل من 25 حصان 45 7
من 25 حصان إلي 50 حصان 42 10
من 51 حصان إلي 75 حصان 36 17
من 76 حصان إلي 100 حصان 30 24
من 101 إلي 150 حصان 22 42
أكثر من 150 حصان 20 52
ووزن
الطاولة 15 كيلو جرام 0
-
بالنسبة للمراكب اليدوية ( شراعية ومجداف ) يتم تحديد : -
- كميات الأسماك المصيدة يوميا بمعرفة المأمورية
المختصة استرشادا بأقوال الممول 0
- عدد أيام
العمل 210 يوم 0
ب – أسعار البيع : -
تقسم كمية
الأسماك المصيدة سنويا إلي ثلاث مجموعات : -
- أسماك منخفضة السعر
( سردين – بساريا –
بلاميطة – باغة – موزة 00) بواقع 75 % من الإنتاج الكلي
- أسماك متوسطة السعر
(بوري – اسماك غضروفية –
بربوني – مكرونة 00) بواقع 15% من الإنتاج الكلي
- أسماك عالية السعر
( جمبري – دنيس – قاروص –
موسي – مياس – وقار - ثعابين
– سبيط 00 ) بواقع 10% من الإنتاج الكلي
- يحدد سعر بيع كيلو السمك
من كل مجموعة استرشادا بالأسعار الـسائدة بالأسواق ( تسليم تاجر الجملة ) 0
- بالنسبة لحرفة الشنشولا : -
فجميع الأسماك
المصيدة بها منخفضة السعر ( أسماك عائمة )
ولا يسري بشأنها التقسيم السابق إيضاحه 0
- وفي جميع الأحوال وعلي
الأخص بالنسبة لمراكب الصيد اليدوية يراعي أيضا الاسترشاد بما يلي : -
1 – مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد ( نوعية المركب – القوي المحركة
بالحصان – درجة المركب – أنواع وكميات الأسماك المصيدة سنويا – سعر بيع كيلو السمك
) /
الإيرادات والأنشطة الأخرى 0
2 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة للاسترشاد بما ورد
بهما 0
3 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات 0
[ 3 ] نسبة صافي الربح : -
تحدد بواقع 11 %
[ 4 ] الإيرادات الأخرى :
يراعي محاسبة
صاحب المركب عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل بيع الأسماك بمحل تجاري 0
ثانيا : تراعي الأمور التالية : -
1 – يراعي تطبيق مبدأ
استقلال السنوات الضريبية 0
2 – تعتبر أسس المحاسبة
الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية 0
3 – يطبق هذا الاتفاق
علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب
المستحقة عنها نهائية 0
4 – يعاد النظر في هذا
الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو إيجابا 0
5 – في جميع الأحوال
إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس
المعمول بها قبل هذا الاتفاق 0
6 – يلزم تحرير محضر
اتفاق بكيفية سداد الضريبة المستحقة من واقع هذا الاتفاق وفقا للتعليمات التنفيذية
للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 0
علي جميع المناطق
الضريبية المختصة والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها
مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0
تحريرا في : 22/1/2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق