تعليمات
تنفيذيه للفحص رقم (3) لسنه 1980
بشأن
أوجه نشاط الاستغلال الزراعي المنصوص عليها بالبند
خامسا
من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 39 المعدل بالقانون
رقم
46لسنه 1978
أولا – حصر ممولي أنشطة الاستغلال الزراعي الخاضعة للضريبة :
1 – حصر ممولي المحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة :
لما كانت حدائق الفاكهة لها وضعا منظما بما
قرره القانون رقم 53 لسنة 1946 ومن ذلك إن إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في
حديقة قائمة يحتاج إلي إخطار وزارة الزراعة طبقا للمادة 52 من هذا القانون 0
وحيث قد حددت المادة 18 مكرر (1) من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقرار رقم 319 لسنة 1978 المأموريات المختصة
لتنفيذ البند 5 من المادة 32 على الوجه الآتي:
-
مأموريتا
ضرائب مصر الجديدة وحلوان إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع في دائرة اختصاص كل
منهما0
-
مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بالقاهرة إذا
كان محل إقامة مالك الغراس يقع في باقى دائرة اختصاص محافظة القاهرة 0
-
مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات
الزراعية بالإسكندرية إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع في دائرة اختصاص محافظة
الإسكندرية0
-
المأمورية الكائن في دائرتها محل إقامة مالك
الغراس بالنسبة لباقي المحافظات 0
ووفقا لما قررته المادة 18 مكررا (1) سالفة الذكر بشأن تلقي
إقرارات الممولين الخاضعين للضريبة وفقا لحكم البند الخامس من المادة 32 من
القانون وحصرهم فأن على مأمورية الضرائب المختصة إخطار المراقبات العامة للضرائب
العقارية بالمحافظات بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية طبقا لحكم البند 5 من المادة 32 من القانون وعلى النموذج رقم
48 ضرائب خلال شهر من تاريخ تقديم الإقرار للمأمورية 0
وعملا على أحكام حصر
الممولين في نطاق أنشطة الاستغلال الزراعي الخاضع للضريبة بحكم البند 5 من المادة
32 سالفة الذكر على المأموريات المختصة سالفة الذكر أن تقوم بالاطلاع لدى مديرية
الزراعة – الرعاية البستانية بالمحافظة من واقع
السجلات الرسمية لمديرية الزراعة المسجل بها هذه الحدائق منذ وقف زراعتها على
اسماء مالكى الغرس والجهه والمساحة بالفدان وتاريخ الزراعة وأعمار الأشجار وإجراء
مطابقة مع الإقرارات والشهادات المقدمة من مالكي الغراس الخاضعين للضريبة وحصر من
تبين عدم تقديمه للإقرار وفقا لما نص عليه في البند رقم (1) من المادة (18) مكرر
(1) من اللائحة التنفيذية.
2 - حصر ممولي مشاتل المحاصيل البستانية
:
وهي مشاتل الفاكهة ومشاتل نباتات الزينة
والأشجار الخشبية ، وطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بأنه لا
يجوز إنشاء مشاتل للمحاصيل البستانية بقصد بيعها أو نقل مشتل إلا بترخيص من وزارة الزراعة
0
وتمشيا مع ذات
الأسباب المشار إليها في البند 1 من هذه التعليمات يتعين أيضا على المأموريات
المختصة أن تطلب من مديرية الزراعة –
الرعاية البستانية بالمحافظة موافاتها بكشوف من واقع السجلات الرسمية لمديرية
الزراعة المسجل بها هذه المشاتل منذ وقت زراعتها تتضمن أسماء وأصحاب مشاتل
المحاصيل البستانية والجهة والمساحة بالفدان وتاريخ الزراعة وإجراء مطابقة مع
الإقرارات المقدمة 0
وفي حالة عدم وجود
مثل هذه السجلات يطلب من مديرية الزراعة معاونة المأمورية عن طريق مفتشي المديرية
في مصاحبة المأمور المكلف بالحصر لإجراء الحصر اللازم معاونة على الحفاظ على حقوق
الخزانة العامة وتنفيذ القانون الضريبي وذلك في شأن المشاتل والحدائق 0
3
– يتعين على كل مأمورية مختصة أن تمسك سجلا
خاصا بذلك تدون فيه ما ورد إليها من إقرارات بكشوف رسمية وبيانات من مديرية
الزراعة ، الرعاية البستانية بالمحافظة وما تكشف من الحصر موضحا به أسماء الحدائق
المنتجة والمشاتل وأسماء أصحابها والجهة التي تقع بها والفاكهة المزروعة بها
وأعمار الأشجار وهذا السجل يعد أساسا للحصر الشامل للاستغلال الزراعي الخاضع
للضريبة التجارية 0
4
– وبالنسبة لتحديد المساحات المنزرعة حدائق
فاكهة في الأراضي الصحراوية والمستصلحة فأن المصلحة في سبيل اتخاذ الإجراءات
لاستصدار القرار الوزاري استناد إلي ما تضمنته الفقرة الأخيرة من البند رقم 5 من
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 0
ثانيا : على مأموريات
الضرائب المختصة إخطار المراقبات العامة للضرائب العقارية بالمحافظات بأسماء
وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح التجارية طبقا للبند (5) من
المادة 32 من القانون على النموذج رقم 48 من أصل وصورة وفقا للبيانات التي توفرت
لدي المأمورية لتحديد الضريبة المستحقة على صورة النموذج سالف الذكر وفقا لما
تضمنه البند رقم 3 من المادة 18 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14
لسنة 1939 المعدل بالقرار رقم 319 لسنة 1978 مع أعاده الصورة بعد التسديد بالكامل
0
ثالثا : حساب الضريبة المستحقة :
1 – بالنسبة لحدائق الفاكهة المنتجة :
يراعي في ذلك حكم قرار وزارة المالية
رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع
المحاصيل البستانية 0 فلا تعتبر الحديقة منتجة إلا إبتداء من اعتبار أشجارها وفقا
لأعمارها منتجة بحكم القرار سالف الذكر
وتتحدد المساحة المنتجة اســتنادا إلي ذلك ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقا
لما يلي :
( أ ) إذا كانت المساحة المزروعة لا
تتجاوز عشرة أفدنة:
يتم إعفاء ثلاثة أفدنة وتحصيل ضريبة
تجارية على الباقي بالفئة المقررة في الفقرة ثالثا من البند خامسا من المادة 32 من
القانون رقم 14/39 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أساس مثل الضريبة
الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية بالقانون رقم 113 لسنة 1939 – وتعديلاته بمراعاة ضريبة الأطيان السارية 0
(ب) إذا كانت المساحة المنزرعة تتجاوز
عشرة أفدنة :
يتم إعفاء ثلاثة أفدنة وتحصيل ضريبة
تجارية عن سبعة أفدنة على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة
1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية 0 وما تجاوز عشرة أفدنة تحصل ضريبة تجارية
على أساس مثلي ضريبة الأطيان الزراعية بمراعاة ضريبة الأطيان السارية في السنة
الضريبية 0
2 - بالنسبة لنباتات الزينة والنباتات
الطبية والعطرية والحولية والمعمرة :
يتم إعفاء فدان واحد وتحصل الضريبة على ما
يزيد عن فدان ولا يتجاوز عشرة أفدنة بواقع مثل الضريبة الأصلية على الأطيان
الزراعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 وما زاد عن ذلك تحصل بشأنه
الضريبة بواقع مثلي الضريبة المقررة على
الأطيان الزراعية 0
3
– بالنسبة لمشاتل المحاصيل البستانية، ( مشاتل
أشجار الفاكهة – مشاتل نباتات الزينة – مشاتل الأشجار الخشبية )
تخضع مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت
المساحة المزروعة منها للضريبة دون إعفاء أي مساحة منها علي أساس مثل ضريبة
الأطيان السارية في السنة الضريبية للمساحة التي لا تتجاوز عشرة أفدنة، وما زاد عن
ذلك تحصل بشأنه الضريبة بواقع مثلي ضريبة
الأطيان السارية في السنة الضريبية على أن يعفي من الضريبة المشاتل المنشأة
للمنفعه الخاصة لاصحابها أي بغير غرض البيع وعلى المأمورية التحقق
من ذلك لإقرار الإعفاء وهذا بملاحظة أن
مشاتل المحاصيل البستانية التي تنشأ بغرض البيع لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من
وزارة الزراعة طبقا لأحكام المادة 60 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 باعتبارها
مشاتل تنشأ بقصد بيع الشتلات لا لمجرد المنفعة الخاصة لمالك الحديقة 0
رابعا – الملتزم بالضريبة :
مالك الغراس وحدة هو الملتزم بهذه
الضريبة سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجر لها وعلى المأموريات مراعاة ذلك بدقة عند
المطالبة بهذه الضريبة ولا يؤثر في ذلك أي شرط أو اتفاق على غير ذلك 0
وتطبيقا
لأحكام المادة 32 من القانون يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس
وتربط الضريبة باسمه 0
خامسا – ضريبة الإيراد العام :
وفقا لما تقضي به المادة 60 مكرر من
القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يحدد صافي الربح
السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للإيرادات
المفروض عليها الضرائب المقررة بمقتضى البنود 1،4،5 من المادة 32 من القانون على أساس رد أساس
الضريبة إلي ما يقابل أسعار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الملحقة
بها0 وتحسب الضريبة على أساس ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأسس
السابقة 100/39.7 مع احتساب الضريبة المحتسبة ضمن التكاليف وفقا
للمادة 7 من القانون 99/1949
مرفق بهذه التعليمات قرار وزير المالية
رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع
المحاصيل البستانية 0
30/12/1980
وزارة
المالية
قرار
رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي
تعتبر
بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية
وزير المالية
بعد الإطلاع على البند (5) من المادة
(32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978
بشأن تحقيق العدالة الضريبية 0
وبناء على ماأرتضه مجلس الدولة.
قـــــرر
مادة 1 – تحدد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة طبقا لما هو
موضح فيما يلي :
نوع الفاكهة
عمر الشجرة
1 – جميع الموالح بأنواعها وأصنافها وهي :
البرتقال بأصنافه المختلفة ـ اليوسفي ـ
الجريب
فروت ـ الليمون الأضاليا ـ الليمون الحلو ـ الليمون المالح ـ البنزهير ـ
النارنج 12 سنة
2 – الموز بأصنافه المختلفة
2 سنة
3 – المانجو بأصنافه المختلفة
12سنة
4 – العنب بجميع أصنافه وطرق تربيته المختلفة 6 سنة
5
– الكمثرى ـ التفاح ـ السفرجل ـ الرمان ـ
البرقوق ـ المشمش ـ اللوز ـ التين ـ الجوافة 8
سنة
6 – جوز البيكان
14 سنة
7 – الزيتون
10 سنوات
8 – الخوخ
5 سنوات
9 – التين الشوكي 5 سنوات
10 – النخيل
12 سنة
مادة
2 – يبدأ تحديد أعمار أشجار الفاكهة الموضحة في
المادة الأولي من أول يناير التالي للسنة التي تم فيها زراعة الأشجار في محلها
المستديم 0
مادة
3 – يرجع في تحديد تاريخ زراعة الحدائق إلي
السجلات الرسمية لمديريات الزراعة المسجل بها هذه الحدائق من وقت زراعتها وعلى ضوء
تقارير معاينات انشاء الحدائق وفي حالة عدم وجود مثل هذه السجلات يتم تقدير عمر
أشجار الحديقة بالمعاينة التي تتم بمعرفة الأجهزة المختصة لمديرية الزراعة بناء
على طلب يتقدم به صاحب الحديقة ويتم اعتماد هذا التقدير من مدير الزراعة المختص 0
مادة 4 – مشاتل المحاصيل البستانية هي:
( أ ) مشاتل أشجار الفاكهة 0
( ب) مشاتل نباتات الزينة 0
( ج ) مشاتل الأشجار الخشبية 0
مادة 5 – نباتات الزينة هي :
( أ ) الورد بأنواعه المختلفة 0
( ب) عصفور الجنة 0
( ج) أبصال الزينة جلاديوس ـ زنبق وغيرها0
( د ) القرنفل0
مادة 6 ـ النباتات الطبية والعطرية هي:
1 – الياسمين 0
2 – العنبر
0
3 – اللوف
0
4 – البردقوش 0
5 – الكر كدية
0
6 – النعناع
7 – الريحان
8 – البابونج والشيح
9 – الكزبرة
10 – الكمون
11- الكراوية
12 – الينسون
13 – الشمر
مادة 7 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0
تحريرا فى 17 صفر 1399 الموافق 16 يناير 1979
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية
بالعدد 47 في 25/ فبراير سنة 1979 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق