Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الخميس، 10 نوفمبر 2022

المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر بالتجــــــزئة

 المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر  بالتجــــــزئة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 54 ) بند 173 لسنة 2002

بشأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر  بالتجــــــزئة

نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر بالتجزئة وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط إرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0

   قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -

-   الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة/ أسس    الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0

-  الرجوع إلي مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية 0

-  الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

     وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية

أولا : رقم الأعمال : -

يتم تحديد رقم الأعمال استرشادا بالعناصر التالية : -

1 الرجوع إلي الترخيص الصادر للمنشأة من مصلحة الأمن العام لتحديد أنواع الأسلحة والذخائر المصرح بالاتجار فيها 0

2 معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكررة لتحديد :-

    ( أ )  كميات وقيم وماركات وأنواع الأسلحة والذخائر الحية كآلاتي : -

        -  الأسلحة النارية غير المششخنة ( البنادق الخرطوش ) 0

        -  الأسلحة النارية المششخنة ( البنادق الرصاص / المسدسات بجميع أنواعها ) 0

        -  ذخيرة الأسلحة غير المششخنة  ( طلقات الخرطوش ) 0

        -  ذخيرة الأسلحة المششخنة والاتوماتيكيه بما فيها المسدسات ( طلقات الرصاص)

        -  أجزاء الأسلحة 0

    (ب )  كميات وقيم وأنواع وماركات الأسـلحة الغـير حيه ( مسدسات الصوت /الأسلحـة البيضاء ) 0

   ( ج )  كميات وقيم أدوات ومستلزمات وبنادق الصيد والأصناف الأخرى مثل ( جراب المسدس / المقصات / زيوت التنظيف والتشحيم 000 الخ )

       مع ضرورة إيضاح عدد العمال بخلاف الممول أو الشركاء 0

3 -  مناقشة الممول مناقشة شاملة لتحديد طبيعة النشاط / الكميات المشتراة من كل صنف ( مستورد / محلي ) وأسعار ومصادر الشراء / حجم المبيعات للأسلحة والذخائر الحية وغير الحية من حيث ( الكميات والأنواع والأسعار )  / قيمة المبيعات اليومية من أدوات ومستلزمات وبنادق الصيد والأصناف الأخرى  / عدد أيام العمل / هامش الربح/ حجم التوريدات وتحديد الجهات التي يتم التوريد لها / المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0

4 الاطلاع لدي الممول علي دفتر الوارد من الأسلحة والذخائر وكذلك دفتر التصرفات منها المعتمدين من وزارة الداخلية والخاضعين للرقابة من قبل مصلحة الأمن العام 0 ويوضح بتلك الدفترين ( الوارد - التصرفات  ) من الأسلحة والذخائر 0

       كما يتم الرجوع إلي مديرية الأمن التابع لها المنشأة لتحديد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر المتعامل فيها  سنويا 0

5 الاطلاع علي ما لدي الممول من أجندات / فواتير الشراء / صور فواتير البيع 0

6 بيانات التعامل :  الخصم والإضافة / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغير ذلك من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخرى 0

7 الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة ويتم الاسترشاد بما ورد بهما من بيانات للاستفادة منها عند التقدير 0

ثانيا :  عدد أيام العمل : -

تحتسب بواقع 310 يوم ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك مع مراعاة اخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0

 ثالثا : نسبة مجمل الربح : -

تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي : -

1 الأصناف المحليـــة :

     ( أ )   الأسلحة والذخائر الحية                                       15 %

    ( ب )  الأسلحة والذخائر غير الحية                                   25 %

    ( ج )  أدوات ومستلزمات وبنادق الصيد والأصناف الأخرى          20 % - 22 %

    ( د  )  التـوريدات يطـبق بشــأنها ما ورد بالتعليمـات التنفـيذية للفحـص رقم 19 لسنة   1999 0

  2 الأصناف المستوردة :

           نظرا لإلغاء القرارات الوزارية الصادرة بخصوص نشاط الاستيراد وصدور التعليمات التنفيذية رقم 61 بند 191 لسنة 2000 في هذا الخصوص يتم تحديد هامش الربح الفعلي بالفرق بين ثمن البيع وتكلفتة من واقع المستندات المقدمة 0

       وفي حالة عدم تقديم المستندات يتم الاسترشاد  بنسب الربح السابق إيضاحها ما لم تثبت المأمورية خلاف  ذلك 0 

رابعا :  يراعي محاسبة المنشأة عن أية إيرادات أو أنشطة أخرى يثبت مزاولتها بخلاف ما سبق 0

خامسا :  المصروفات الإدارية والعمومية  :

              تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا  للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0

- يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها ما يخالف  ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

    علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقه 0

تحريرا في :  9 /  11 /2002

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق