اهم التعديلات بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
المادة (1)
٤- الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقد ا كان أو عينً ا ،ويشمل الآتى :
الأجر الأساسى : الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات .
الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :
( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم
بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
(ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساس ى تُمنح للعامل لمواجهة
ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى .
(ج) المنح : ما يعطى للعامل زيادة على أجر ه ، متى كانت مقررة فى عقود العمل
الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .
(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقد كان أو عينً ا نظير إجادة، أو تميز،
أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به .
(ه) البدلات : ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها ف ى
أداء عمله .
(و) نصيب العامل فى الأرباح : ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة
وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة : المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إ ذا جرت
العادة بدفعها ، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقً ا للائحة المنشأة
أو العرف السائد .
(ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذى قد يدفعه العملاء ف ى المنشآت السياحية
والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص
بالاتفاق مع الوزراء الم عنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب
الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .
(ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها
مقتضيات العمل .
٥- الأجر التأمينى : أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠
---------------------------
: ( مادة ( ٦
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقً ا على العمل به، إذا تضمن انتقاص ا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أ ف ضل تكون مقررة، أو تقرر ف ى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ،
أو بمقتضى العرف . كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .
-----------------
: ( مادة ( ۱۲
يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية
فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( ٣٪) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة
بانقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية
المشار إليه ا ، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور للبت فى تخفيضها
أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .
--------------
مادة ( ۲۱
تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من :
١- نسبة ٠,٢٥ ٪ (ربع فى المائة ) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت
القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، والتى يعمل بها ثلاثون
عاملاً فأكثر ، بحد أدنى عشرة جنيهات ، وبحد أقصى ثلاثون جني ها عن كل عامل ،
( تتحملها وتلتزم المنشأة بسداده ا سنويا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠
من هذا القانون .
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط ا لإعفاء الكلى من النسبة المشار
إليها ، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقً ا لمقتض ياتها ،
أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت .
----------------
: ( مادة ( ٣٦
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية
المختصة خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة ، بيانًا مفصلاً بعدد العمال
طبقًا لمؤهلاتهم ، ومهنهم ، و فئات أعمارهم ، وجنسياتهم ، ونوعهم ، والأجور
التى يتقاضونها .
وعلى هذ ه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام
البيانات الآتية :
١- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
٢- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة ، والوظائف
التى تم إلغاؤها .
٣- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية
خلال العام التالي .
وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماع ى بنسخة
من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .
------------
: ( مادة ( ۳۸
تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة
ورقيا أو إلكتروني ا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات
العمالة ، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها .
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة
الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقيا أو إلكترونيا .
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء
الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعليها أن
تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحال ى والمستقبلى
من المهن والمهارات ، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه .
---------------
: ( مادة ( ٥٤
للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع
والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوم ا ،
بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين ًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ،
وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه
الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه من تعويض
عن الأجر وفق ًا لحكم المادة ( ٧٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعت بارا من الشهر
السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى
نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع
-----------------
: ( مادة ( ٥٥
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة ( ٥٤ ) من هذا القانون الحق
فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة
لوظيفتها الأصلية .
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
كما يحظر فصله ا أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لم يثبت
صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع .
ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن
مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة
لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
: ( مادة ( ٥٦
يكون للعاملة ال ت ى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ،
فضلاً عن فترة الراح ة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما
عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى
تخفيض فى الأجر .
: ( مادة ( ٥٧
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٧٢ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عام لاً فأكثر
الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ،
ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد
مر على وجو دها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى
والثانية عن سنتين .
: ( مادة ( ٥٨
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجه ا ، أو حملها ، أو إنجابها ، على أن
تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد
الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال ، مع مراعاة
ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفق ً ا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
: ( مادة ( ٥٩
يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق ف ى أماكن
العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل
المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .
: ( مادة ( ٦٠
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذ ى
يستخدم مائة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دار ا للحضانة ، أو يعهد إلى دار
للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت ال ت ى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ، أن
تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
وذلك كله بالضوابط والأوضاع ال ت ى يصدر بها قرار من الوزير المختص
بعد التنسيق مع الوزير المعنى ب شئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى
للطفولة والأمومة .
: ( مادة ( ٦٢
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم
متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم .
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طف لاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت
أنه يتدرب لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وت ُعتمد من الجهة الإدارية المختصة ،
وتختم بخاتمها
: ( مادة ( ٦٥
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومي ا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل
فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ،
وتحدد هذه ا ل فترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية
والعطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال ، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء
والسابعة صباحا
: ( مادة ( ٦٦
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى :
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام ال ت ى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر
بمحل العمل .
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة
الإدارية المختصة .
٣- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأط فال العاملين لديه ، والأعمال
المكلفين بها ، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين ، وفقً ا للضوابط
والأحكام ال تى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت
الطفل في مكان العمل .
: ( مادة ( ٦٧
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، تقوم جهات التأهيل بإخطار
الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد
تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى
أو إلكتروني ، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها
فى الالتحاق بالأعمال ال ت ى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار
مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهر ى عن الأ طفال ذوى الإعاقة
الذين تم تشغيلهم .
: ( مادة ( ٦٨
يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل ، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل
بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، والقرارات التنفيذية الصادرة له
: ( مادة ( ۷۱
لا يجوز للأجن بى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة وأن يكون مصرح ا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل ،
ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
ويصدر الوزير المختص قرار ا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه ،
وإجراءاته ، والبيانات ال تى يتضمنها ، وإجراءات تجديده ، والرسم الذى يحصل عنه
ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا يزيد
على مائة وخمسين ألف جنيه ، وي حدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته ،
وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام
وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .
ويلتزم كل من يستخدم أجنبي ا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر
الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبع ة أيام من مزاولة الأجنب ى للعمل ، وعند
انتهاء خدمته لديه
: ( مادة ( ۷۲
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل
الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوم ا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك ،
ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .
: ( مادة ( ۷۳
، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار ، وضع القواعد
والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثما ر
المشار إليه .
: ( مادة ( ٧٤
يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة الت ى تم استقدامه
منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل ، ما لم ينص عقد
العمل على خلاف ذلك .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .
: ( مادة ( ٨٦
تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى
صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .
: ( مادة ( ۸۷
يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محدد ة ، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل
تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة .
: ( مادة ( ۸۸
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية :
١- إذا كان غير مكتوب .
٢- إذا لم ينص العقد على مدته .
٣- إذا كان مبرم ا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة
دون اتفاق مكتوب بينهما
: ( مادة ( ۸۹
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ،
يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، وتسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب الت أمين
الاجتماعى المختص ، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة .
وإذا كان العامل أجنبي ا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل
باللغة العربية ولغة العامل ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر
باللغة العربية .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
١- تاريخ بداية العقد .
۲- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
٣- اسم العامل ومؤهله ، ومهنته ، أو حرفته ورقمه التأميني ، ومحل إقامته ،
وما يلزم لإثبات شخصيته .
٤- طبيعة ونوع العمل محل العقد .
٥- الأجر المتفق عليه ، وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية والعينية
المتفق عليها .
وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق ف ى إثبات
علاقة العمل ، ومدته ، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة .
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .
: ( مادة ( ۹۰
تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب
عمل واحد
: ( مادة ( ۹۱
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل
الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه ،
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، منع ا لوقوع حادث ، أو لإصلاح ما نشأ عنه ،
أو فى حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل
بعمل غير المتفق عليه ، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريا .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .
: ( مادة ( ۹۲
على صاحب العمل أن ينشئ ملف ًا ورقي ا أو إلكتروني ا لكل عامل يتضمن اسمه ،
ومهنته ، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ، ومحل إقامته ، وحالته الاجتماعية ،
وتاريخ بداية خدمته ، وأجر ه ، وبيان ما يطرأ عل ي ه من تطورات والجزاءات التى
وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات ، وأن يدرج أو يودع فى الملف
صورة من عقد العمل ، ومحاضر التحقيق إن وجدت ، وتقارير رؤسائه عن عمله
وفقًا لما تقرره لائحة المنشأ ة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين
عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والكشف الطبى الابتدائى ، ولا يجوز
الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانون ً ا بذلك ، وأن يقدم هذا الملف إلى
الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقي ا أو إلكتروني ا لمدة خمس سنوات على الأقل
تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل ، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند
وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات .
: ( مادة ( ۹۳
يلتزم صاحب العمل ، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان
العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل
لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون ، ولو كان خلال فترة الاختبار ، إلا إذا رفض
العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختص ة ، بناء على
طلب العامل ، إعادته إلى الجهة ال تى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ، ولهذه الجهة
استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى .
: ( مادة ( ٩٤
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ، أو جزء
منها ، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخ ير أن يسوى بين عماله ، وعمال
صاحب العمل الأص لى فى جميع الحقوق ، ويكون الأخير متضامنً ا معه ف ى الوفاء
بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز المساس بحقوق العامل .
: ( مادة ( ٩٥
يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق
عليها ، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب ، دون
إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض ، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
: ( مادة ( ۱۰۲
يختص المجلس المشار إليه فى المادة ( ١٠١ ) من هذا القانون على وجه
الخصوص بالآتي :
١- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ،
بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة ا لمقررة
فى المادة ( ١٢ ) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
٣- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة
الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
٤- وضع المعايير والضوابط ال تى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات
التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
٥- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن
بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار ا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته
الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
: ( مادة ( ۱۰۳
يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ،
أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ،
وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى ي رجح الجانب
الذي منه الرئيس
: ( مادة ( ١٠٤
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى
للأجور ، كل فيما يخصها .
: ( مادة ( ١٠٥
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدور ى على
المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانو ن للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى
للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
: ( مادة ( ١٠٦
مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكل ذى مصلحة
الطعن على القر ارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور فى طلبات أصحاب
الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة
العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوم ا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار
بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
: ( مادة ( ۱۰۷
يحدد الأجر وفق ًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة
المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل
إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم
يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقً ا
لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
: ( مادة ( ۱۰۸
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه
بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية :
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين ،
وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه
من العمل ، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به
٣- فى غير ما ذكر ف ى البندين ( ۱
مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
٤- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره
وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل
بهذه المستحقات .
وفى جميع الأحوال ، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى
للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني .
: ( مادة ( ۱۰۹
يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون
أجورا أساسية مضافً ا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل
عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت
عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
: ( مادة ( ۱۱۰
يحظر على صاحب العمل أن ينقل ا لعامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة
عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ،
ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق ال تى اكتسبها ف ى المدة الت ى قضاها
بالأجر الشهري .
: ( مادة ( ۱۱۱
إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوق ت المحدد للعمل ، وكان مستعد ا
لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى
عمله فع لاً واستحق أجره كام لاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب
قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
: ( مادة ( ۱۱۲
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدمات
من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات
: ( مادة ( ۱۱۳
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ،
وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه
القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .
: ( مادة ( ١١٤
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ى ف ى
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز ف ى جميع
الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أ ى دين
إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى
خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة .
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوب ا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه
العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع
على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر
به موافقة مكتوبة من العامل .
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة
الدخل على الأ جر ، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقً ا لقانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل
فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة ( ١١٣ ) من هذا القانون .
: ( مادة ( ١١٥
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العام ل بما يفيد استلام الأجر
فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى
حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره .
: ( مادة ( ١١٦
مع مراعاة حكم المادة ( ١١٥ ) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونً ا . ويكون هذا التسليم
مبرئًا لذميه .
: ( مادة ( ۱۱۸
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، ولا تقل
فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس
ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات ، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب
فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة ، والأعمال المرهقة الت ى
يمنح العامل فيها فترات راحة ، وتحسب من ساعات العمل الفعلية .
: ( مادة ( ۱۱۹
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية
ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد ، وتحسب فترة الراحة
من ساعات التواجد ، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها ، والأعمال
ذات الطبيعة الخاصة ، وال تى يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة
تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد .
: ( مادة ( ۱۲۰
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل
عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وف ى جميع
الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر
: ( مادة ( ۱۲۱
، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد ( ١١٧
۱۲۰ ) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية ،
أو ظروف استثنائية ، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فى
خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات
التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ،
أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى
أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافً ا إليه ( ٣٥ ٪) عن
ساعة العمل النهارية ، و ( ٧٠ ٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة
عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويض ا
عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتى
عشرة ساعة .
: ( مادة ( ۱۲۲
على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التى يستعملها العمال ، أو فى مكان
ظاهر بالمنش أة جدو لاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية ، وساعات العمل ، وفترات الراحة
المقررة لكل العاملين ، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة
الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول ، أو ما يطرأ عليه من تعديل خلال سبعة
أيام من تنفيذه على الأكثر .
: ( مادة ( ١٢٤
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر ، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد
والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتى :
١- خمسة عشر يوما فى السنة الأولى .
٢- واحد وعشرون يوما اعتبارا من السنة الثانية .
٣- ثلاثون يوم ا لمن أمضى عشر سنوات ك ا ملة لدى صاحب عمل أو أكثر ،
أو لمن تجاوزت سنه خمسين عاما .
٤- خمسة وأربعون يوما للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة الت ى قضاها
في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل .
وفى جم يع الأحوال ، تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين
يعملون فى الأعمال الخطر ة ، أو المضرة بالصحة ، أو فى المناطق النائية ، والت ى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية
: ( مادة ( ١٢٥
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الس ن وية حسب مقتضيات العمل وظروفه ،
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته ، ويلتزم بالقيام بالإجازة ف ى التاريخ ،
والمدة ال تى حددها صاحب العمل وتم إخطاره به ا ، وإذا رفض العامل كتابة القيام
بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة
عشر يوم ا ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد
الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة
العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص
ذوى الإعاقة والأقزام .
: ( مادة ( ١٢٦
للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدم ا لأداء الامتحان
فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة
بخمسة عشر يوما على الأقل .
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية
لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية ، ويشترط لذلك :
١- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل .
٢- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليا .
: ( مادة ( ۱۲۷
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه
من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي
: ( مادة ( ۱۲۸
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبع ة أيام خلال السنة ،
وبحد أقصى يومان فى المرة الواحد ة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية
المقررة للعامل .
وللعامل الذى يولد له مولود الحق فى إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة
لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة .
: ( مادة ( ۱۲۹
للعامل الحق ف ى إجازة بأجر فى العطلات والأعياد والمناسبات الت ى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص ، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين
أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام ، إذا اقتضت ظرو ف العمل ذلك ،
ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر أو أن
يمنح العامل يوم ا آخر عوض ا عنه بناء على طلب كتابى من العامل يودع بالملف
الخاص به .
: ( مادة ( ۱۳۰
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة ، الحق ف ى
إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج ، أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه
الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
: ( مادة ( ۱۳۱
للعامل الذى يثبت مرضه ، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق
فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعوي ضا
عن الأجر ، تحدد نسبته ومدته ، وفقً ا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
المشار إليه .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون
تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ، الحق
فى إجازة مر ضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر
ثم ستة أشهر بأجر يعادل ( ٨٥ ٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل ( ٧٥ ٪) من أجره ،
وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمي ن
الاجتماعى من تعويض عن الأجر .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة
مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية ، إذا كان له
رصيد يسمح بذلك .
: ( مادة ( ١٣٦
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :
١- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية
أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه ، أو بتم كين الغير
من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل .
٢- العمل لدى الغير سواء بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما
يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ،
أو منافسة صاحب العمل .
٣- ممارسة نشاط مما ثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة
العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكًا ، أو عاملاً .
٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطً ا مماث لاً للنشاط
الذى يمارسه صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من ال بنوك
أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك .
٥- طلب أو قبول هداي ا ، أو مكافآت ، أو عمولات ، أو مبالغ ، أو أشياء أخرى
بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل .
٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمع توقيعات ،
أو تنظيم اجتم اعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعاة
ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقاب ى
المشار إليه .
: ( مادة ( ۱۳۷
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم
العمل وفقً ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى ، والنقل ،
والأجور ، والمخالفات التى تمثل خروج ا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاءات
التأديبية ، خلال ستين يوم ا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ،
أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من
اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى
المنظمة النقابية العمالية المختصة وال تى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية
المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوم ا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر
ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق ،
أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة .
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها
ومواقع عملها .
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة .
: ( مادة ( ۱۳۸
يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبي ا أن يكون ذا صلة بالعمل ،
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها ، وفقً ا لما هو منصوص
عليه فى المادة ( ١٣٩ ) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يوم ا من تاريخ الانتهاء
من التحقيق فى المخالفة
: ( مادة ( ۱۳۹
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقً ا للوائح تنظيم العمل
والجزاءات فى المنشأة هي :
١- الإنذار الكتابي .
٢- الخصم من الأجر الأساسي .
٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية ، بما لا يجاوز نصفها .
٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة .
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر .
٧- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة ، دون تخفيض الأجر .
٨- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون .
: ( مادة ( ١٤٠
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة ، كما
لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقً ا لحكم المادة ( ١٣٩ ) من هذا
القانون وبين أ ى جزاء مالي ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام
فى الشهر الواحد .
: ( مادة ( ١٤١
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله ،
وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ، على أن يبدأ التح قيق
خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر
من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق
وقائع أو مستندات جديد ة ، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممث لاً عنها
لحضور التحقيق .
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار ، أو الخصم من الأجر الأساس ى
الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد ، أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت
مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحالات ، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
: ( مادة ( ١٤٢
تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل ، وفى حالة عدم وجودها
فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى
الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأ ة ، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى
العامل الذى يحقق معه .
: ( مادة ( ١٤٣
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة
بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي ، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر
وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأ جر ، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر
الأساسى اليومى للعامل .
: ( مادة ( ١٤٤
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة
التى سبق مجازاته عليه ا ، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل
بتوقيع الجزاء السابق .
: ( مادة ( ١٤٥
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقت ً ا بموجب قرار مكتوب لمدة
لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :
١- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتضت
مصلحة التحقيق ذلك .
٢- إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .
٣- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل
من الخدمة
: ( مادة ( ١٤٦
( ٢) من المادة ( ١٤٥ ، للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقً ا للبندين ( ١
من ه ذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ،
وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره ، أو علمه بصدور القرار
المتظلم منه .
وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر ، فإذا قضى
بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ، قضى بعودته للعمل مرة أخرى .
: ( مادة ( ١٤٧
لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة
مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك
قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام .
وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذ ا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف ، فإذا لم
يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله ، يستمر إيقاف العامل مع
صرف الأجر كام لاً لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور
انتهاء مدة إيقافه الأخيرة .
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بال ب ند ( ٢) من المادة ( ١٤٥ ) من هذا
القانون ، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق ، أو إصدار أمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية ، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته ، وجبت
إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف ، وإلا
اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيا .
: ( مادة ( ١٤٨
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ،
ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل ، أو من يفوضه لذلك ،
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز
ثلاثة أيام
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ا ،
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العم ل ،
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة ، أو الحادث خلال أربع
وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ،
أو المنشأ ة ، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ، ومعلنة فى مكان ظاهر ،
رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ، وأدى ذلك إلى
إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .
٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بين أو متأثر ا بما تعاطاه من م ادة مخدرة
أثناء ساعات العمل .
٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ، أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع
منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل ، أو بسببه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون .
: ( مادة ( ١٤٩
مع عدم الإ خلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل
بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال
عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته ودي ا بمعرفة لجنة تشكل على
النحو الآتي :
۱- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسا) .
٢- العامل ، أو من يمثله (عضوا) .
٣- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يوم ا من تاريخ تقديم
الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت ر ئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طر ف ا
النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيه ا ، ويحال إلى قاض ى الأمور الوقتية
بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قا بلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع
فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
ويصدر الوزير المختص قرار ا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات الت ى
تستعين بها .
: ( مادة ( ١٥٠
إذا لم تتم تسوية النزاع ودي ا يحرر رئيس اللجنة محضر ا بما تم ، ويوقع منه ومن
طرفى النزاع ، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها ف ى
موضوع النزاع ، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه ،
ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يوم ا من تاريخ
ورود الطلب ، وعليه إعلان طرفى النزاع بها .
فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ، وجب على المحكمة أن تفصل
فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة ، فإذا رأت
من ظاهر الأوراق صحة طلب ا لعامل ، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل
ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ، وبحد أقصى ستة أشهر ، ويكون قرارها نهائيا .
وتخصم المبالغ ال ت ى استوفاها العامل نفاذ ً ا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض
الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ، مع مراعاة نص
المادة ( ١٤٣ ) من هذا القانون .
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي ، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله
إذا طلب ذلك .
: ( مادة ( ١٥١
إذا تسبب العامل بخطئه ، أو بمناسبة عمله فى فقد ، أو إتلاف مهم ات ، أو آلات
أو خامات ، أو منتجات أو غيره ا ، يملكها صاحب العمل ، أو كانت فى عهدته التزم
بأداء قيمة ما فقد ، أو أتلف
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ
المشار إليه من أجر ه ، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أي ام
فى الشهر الواحد .
ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل
وفقًا للمدد والإجراءات المحددة فى هذا القانون .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدر ه ، للإتلاف أو قضى له بأقل منه ،
وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقً ا لحكم هذه
المادة ، فيما زاد على أجر شهرين .
: ( مادة ( ١٥٢
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية
العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه ، لأعضاء مجالس إدارات
المنظمات النقابية .
: ( مادة ( ١٥٣
يجب على صاحب العمل أن يمسك سج لاً ورقي ا أو إلكتروني ا لقيد الجزاءات
المالية الموقعة على العمال ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره ،
وأن يفرد لحصيلتها حساب ا خاصا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض
الاجتماعية والثقافية والرياضية ، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات
المنصوص عليها فى المادة ( ٢٧٢ ) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند
تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية .
-------------------
: ( مادة ( ١٥٤
٩٥ ) من هذا القانون ، ، ۸۸ ، مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد ( ۸۷
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون
تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء
بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد
انقضاء المدة المذكورة .
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر
عن كل سنة من سنوات الخدمة .
: ( مادة ( ١٥٥
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل مع ين ، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، ويجوز
تجديده باتفاق صريح بين طرفيه ، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة .
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه ، اعتبر ذلك
تجديدا منهما لهذا العقد ، أو أعمال أخرى مماثلة .
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي ، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من خمس
سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .
: ( مادة ( ١٥٦
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١٦٥ ) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير
محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كت ابة قبل
الإنهاء بثلاثة أشهر .
: ( مادة ( ١٥٧
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٢٣٥ ) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام المواد
من ( ١٥٨ إلى ١٧٥ ) من هذا القانون ، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد
العمل غير محدد المدة ، إلا بمبرر مشروع وكاف .
ويراعى فى جميع الأحوال ، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل .
: ( مادة ( ١٥٨
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف ، أو فاسخ .
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
: ( مادة ( ١٥٩
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته ، ولا تحتسب مهلة الإخطار
إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة ، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال
مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى
لانتهاء تلك الإجازة .
: ( مادة ( ١٦٠
يظل عقد العمل قائم ا طوال مهلة الإخطار ، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات
الناشئة عنه وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة .
: ( مادة ( ١٦١
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ويجوز
الاتفاق على زيادة هذه المدة .
ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها ، أو بعضها
فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل .
: ( مادة ( ١٦٢
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوم ا
كاملاً ف ى الأسبوع أو ثما ن ى ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع
استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب ، أو ساعاته ، بشرط أن يخطر صاحب العمل
بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
: ( مادة ( ١٦٣
لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة
خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،
وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة
: ( مادة ( ١٦٤
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء
مهلة الإخطار ، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغ ًا يعادل أجره عن مدة المهلة ، أو الجزء
الباقى منها .
وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة ، أو الجزء الباقى منها ضمن
مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء ، والالتزامات المترتبة
على ذلك ، أما إذا كان الإنهاء صادر ا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت
تركه العمل .
: ( مادة ( ١٦٥
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع ، كان للعامل
الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين
عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه
المقررة قانونًا .
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي :
١- انتساب العامل إلى منظمة نقابية ، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق
هذا القانون .
٢- ممار سة صفة المفوض العمالي ، أو سبق ممارسة هذه الصفة ،
أو السعى إلى ذلك .
٣- تقديم شكوى ، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ، أو المشاركة فى ذلك ،
تظلما من إخلاله بالقوانين ، أو اللوائح ، أو عقود العمل .
٤- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .
٥- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
٦- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الاجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ،
أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي
: ( مادة ( ١٦٦
يعتبر العامل مستق يلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشري ن
يوما متقطعة خلال السنة الواحد ة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق ذلك
إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ، أو من يمثله ، للعامل
بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وخمسة أيام فى الحالة الثانية .
: ( مادة ( ١٦٧
للعامل أن يقدم است قالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل
أو من وكيله الخاص ، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعلى العامل أن
يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ
تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المد ة ، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص
العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل
الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوب ا ومعتمدا من الجهة الإدارية المختصة ،
وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
: ( مادة ( ١٦٨
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة
عن هذا القانون ، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى ، أو لائحة النظام الأساس ى
للمنشأة ، أو إذا وقع على العامل ، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل ،
أو ممن يمثله .
ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير
مبرر مشروع .
: ( مادة ( ١٦٩
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ، أو حكم ا ، طبقً ا للقواعد القانونية المقررة ،
ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتع لق
بشخص صاحب العمل ، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته .
فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة ، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر
شهرين طبقً ا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة ، تصرف للأرمل ، فإذا لم
يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة ،
وذلك بحد أدنى ألف جنيه .
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين
له ، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، تصرف
طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويلتزم صاح ب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة الت ى استقدم العامل
منها ، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها .
: ( مادة ( ۱۷۰
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ،
ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا ، أيا كان سبب هذا العجز .
فإذا كان عجز العامل عجز ا جزئي ا ، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا
ثبت عدم وجود عمل آخر ، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقوم به على
وجه مرض .
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر ، كان على صاحب العمل بناء على طلب
العامل كتابة ، أن ينقله إلى ذلك العمل .
: ( مادة ( ۱۷۱
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ، ما لم يكن العقد
محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ، وفى هذه الحالة لا ينتهى
العقد إلا بانقضاء مدته .
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق
بسن استحقاق المعاش
: ( مادة ( ۱۷۲
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين ، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن
كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، وأجر شهر عن كل سنة من
السنوات التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة ، وفقً ا لأحكام تأمين
الشيخوخة ، والعجز ، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات المشار إليه .
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة ،
وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن .
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ، أو المتدرج حسب الأحوال .
وتصرف المكافأة فى حالة استحقاقها للوفاة وفقً ا لأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
: ( مادة ( ۱۷۳
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العا مل ، إلا إذا استنفد
إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم
الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة
عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار ، ام تنع على صاحب العمل إنهاء العقد
لمرض العامل .
: ( مادة ( ١٧٤
لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة ، أو مبرما لإنجاز عمل
معين إذا حكم نهائي ا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف ى جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .
: ( مادة ( ١٧٥
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيف ى
وعناصر أجر ه ، وأن يعطى العامل بناء على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته
وكفاءته المهنية ، وذلك أثناء سريان العقد ، أو عند انتهائه
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ
التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ونوع العمل الذى كان يؤديه ، والمزايا الت ى كان
يحصل عليها ، ويجوز بناء على طلب العامل ، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأ جر
الذى كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء علاقة العمل ، وذلك خلال خمسة عشر يوم ا
من تاريخ طلبها .
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه
من أوراق ، أو شهادات ، أو أدوات ، وما يفيد إخلاء طرفه ، فور طلبهم .
: ( مادة ( ۲۳۱
للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققً ا لمصالحهم المهنية
والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات
المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة
النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمال ى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة
فى هذا القانون
: ( مادة ( ۲۳۲
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهة
الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب
مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة
للإضراب ومواعيده .
: ( مادة ( ۲۳۳
يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل
جماعية أثناء مدة سريانها .
: ( مادة ( ٢٣٤
يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات
أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .
ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية
التى تقدمها .
: ( مادة ( ٢٣٥
يترتب على الإ ضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال
مدة الإضراب .
: ( مادة ( ٢٣٦
يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلى أو الجزئ ى للمنشأة ،
أو تقليص حجمها أو نشاطه ا ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ،
وذلك فى الأوضاع ، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
العقوبات
: ( مادة ( ۲۸۰
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها
: ( مادة ( ۲۸۱
٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( ٤
عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد
العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
: ( مادة ( ۲۸۲
۲۷۳ /فقرة رابعة ) ) ، ( يعاقب كل من يخ ا لف أحكام المادتين ( ۸۲ /البندين ۱ و ۲
من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم
الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
كما يعا قب بذات العقوبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ،
كل من يخالف أحكام المادة ( ٢١ /بند ۱) من هذا القانون .
: ( مادة ( ۲۸۳
( يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ۳۷ فقرة أولى ، ٤٨ /فقرة أولى ، ١٥٣
من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف
حكم المادة ۱۳۷ من هذا القانون .
: ( مادة ( ٢٨٤
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ٢٦ ) من هذا القانون والقرارات ا لوزارية
المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ،
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة
فى حالة العود .
: ( مادة ( ٢٨٥
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ٢٣ ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة
لها ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، وللمحكمة عند
الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود
: ( مادة ( ٢٨٦
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد
٦٨ ) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٦ ، ٣٦ ، ٢٥ ، ٢٤)
المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة
فى حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأ ولى من هذه المادة ، كل من
۱۷٥ ) من هذا القانون . ، ۱۲۲ ، يخالف أحكام المواد ( ۳۸
: ( مادة ( ۲۸۷
۱۰۸ ) من هذا القانون ، ، ۱۰٤ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٤٥
بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد
العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
: ( مادة ( ۲۸۸
، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ ، ٦٠ ، ٥۳ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ۲۷
١٣٥ / فقرة ثانية ، ٢٥٤ / فقرة أولى ) من هذا القانون ، ۱۳۲ ، ۱٢٤ ، ۱۲۳
والقرارات الوزارية المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا ت زيد على
خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت ف ى شأنهم الجريمة ،
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ،
، ۸۹ ، ٥۹ ، ٥۸ ، ٥۷ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ۲۹ ، كل من يخالف أحكام المواد ( ۱۲
، ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ۱۱۱ ، ۱۱۰ ، ٩٤ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۹۱ ، ۹۰
، ۱۳۸ / فقرة ثانية ، ١٥٦ ، ۱۳۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۱۲٦ ، ۱۲٥ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰
١٧٣ ) من هذا القانون . ، ١٦٤ ، ١٦٢ ، 159
: ( مادة ( ۲۸۹
، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد ( ٦٣
٦٦ ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها ، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، ٦٤
ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين
وقعت ف ى شأنهم الجريمة ، وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا
تجاوز الستة أشهر .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف
٦٥ ) من هذا القانون . ، أحكام المادتين ( ٦٢
: ( مادة ( ۲۹۰
۳۷ ) من هذا القانون والقرارات ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( ۳۳
الوزارية المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ،
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة
فى حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من يخالف
٢٠٥ ) من هذا القانون . ، أحكام المادتين ( ٣٥
: ( مادة ( ۲۹۱
يعاقب بالح بس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف
جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات
المحددة فى المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون دون الحصول على الترخي ص المنصوص
عليه فى المادة ( ٤١ ) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات
غير صحيحة .
۲- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله
فى الداخل ، أو الخارج
٣- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ،
أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع .
وفى جميع الأحوال ، يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون
وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق
وجوبيا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند ( ١) من هذه المادة .
: ( مادة ( ۲۹۲
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية
المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ،
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة
فى حالة العود .
: ( مادة ( ۲۹۳
٧٤ ) من هذا القانون ، ، ۷۲ ، ۷۱ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ۷۰
والقرارات الوزارية المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد
على مائة ألف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ،
وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
: ( مادة ( ٢٩٤
، ١٤٥ ، ١٤٤ ، ١٤٣ ، ١٤٢ ، ١٤١ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ١٤٠
۱۹۸ ) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ١٥١ / فقرة ثانية ، ۱٥۲
ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
: ( مادة ( ٢٩٥
۲۳۹ ) من هذا القانون ، ۲۳۷ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ۲۳٦
والقرارات الوزارية المنفذة له ا ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد
على عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ،
وتضاعف الغرامة فى حالة العود
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ،
٢٤١ /فقرة ثالثة ) ، ٢٤۰ ، ۲۳۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۰ ، كل من يخالف أحكام المواد ( ۱٦٩
من هذا القانون .
: ( مادة ( ٢٩٦
، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٤٥
۲۷۲ ) من هذا القانون ، والقرارات الوزارية المنفذة لها ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ ، ٢٦٦ ، ٢٦٢
بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة ف ى
حالة العود .
كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف
، ٢٦٧ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٤٩ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، أحكام المواد ( ٢٤٦
٢٦٩ ) من هذا القانون . ، ٢٦٨
: ( مادة ( ۲۹۷
، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين ( ۲۷۷
۲۷۸ ) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف
جنيه ، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
: ( مادة ( ۲۹۸
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبة ذاتها المقررة
عن الأفعال ال تى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله
بالواجبات الت ى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم ف ى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئو لاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات
مالية وتعويضات .
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق