بند 710
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (36) لسنة 1987
بشأن
كيفية احتساب أيام العمل لأرباب المهن غير التجارية
استفسرت
إحدى المأموريات ( شعبة المهن غير التجارية ) عن كيفية احتساب أيام العمل للإطباء – حيث تقوم تلك المأمورية بمحاسبتهم على أساس
ان مدة العمل 11 شهرا في السنة باعتبار أن الطبيب يمنح أجازة شهر خلال السنة – في حين أن تقرير التفتيش الفني أورد لها في
تقريره أن تتم المحاسبة على أساس 12 شهرا في السنة إلا إذا أخطر كل منهم بأجازاته
خلال العام 0
وحيث
أنه طبقا للقاعدة " أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص"0
وبالاحتكام
إلي أحكام القانون 157 لسنة 1981 تنص المادة 83 منه على الأتي:
فقرة
أولي :0000
"
إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوي عن
الأرباح التي تحققت خلال المدة مارس فيها المهنة أو النشاط ، ويسرى هذا الحكم كلما
استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب أخر"
فقرة
ثانية :000
"
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاين يوما من تاريخ الانقطاع
وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة 0
وغني
عن البيان أن مهنة الطب شأنها شأن باقي المهن غير التجارية الأخرى والأعمال والأنشطة
التجارية هناك يوم من كل أسبوع متعارف على أنه عطلة أسبوعية لرب المهنة ومثل هذه
العطلة لا تستدعي الأخطار عنها ، وأعمالا للنص القانوني فأن ما يستوجب الإخطار هو
انقطاع رب المهنة غير التجارية عن مزاولة نشاطه لمدة محددة 0لذلك توجه المصلحة نظر
المأموريات إلي أنه عند محاسبة الحالات التي تخضع للتقدير عن ضريبة المهن غير
التجارية إلي احتساب أيام العمل السنوية على أساس أثني عشر شهر ا عن السنة أو 310
يوما عن السنة كأيام عمل ومراعاة تطبيق أحكام المادة 83 من القانون 157 لسنة 1981 في حالة الانقطاع لمدة محددة عن مزاولة
المهنة 0
تحريرا
فى: 12/7/1978
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق