تعليمات تنفيذية للفحص رقم (10) لسنة 1999
بشأن المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم من إيرادات
المهن غيرالتجارية
نظرا لوجود مشاكل وخلافات بشأن تحديد المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم من إيرادات المهن غير التجارية وقيام بعض المأموريات بخصم نسبة 25% من الإيرادات كمصروفات بالاضافه الى خصم بعض المصروفات الاخرى الامر الذى يعد مخالفا لحكم المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 م وتعديلاته .
لذلك توجه المصلحة نظر الماموريات الى ان المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم من إيرادات المهن غير التجارية يلزم ان يتم تحديدها وفقا لما يلى :-
1 – تحديد كافه المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم حكميا بواقع 25% من لجمالى الإيرادات
( ولايجوز بأى حال من الأحوال خصم اى مصاريف أو تكاليف اخرى بخلاف نسبة ال 25% )
2 – فى حالة وجود دفاتر منتظمة يتم تحديد كافه المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم وفقا لما يسفر عنه فحص هذه الدفاتر والمستندات المؤيدة لها ( على الا تقل هذه المصروفات عن نسبة ال 25% )
3 – فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة ووجود مستندات مؤيدة لهذه المصروفات والتكاليف فيتم تحديد كافه المصروفات والتكاليف اللازمه لمباشرة المهنة الواجبة الخصم وفقا لما يسفر عنة فحص هذه المستندات ( على الا تقل هذه المصروفات عن نسبة ال 25 % )
4 – فى الحالات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بتحديد مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الارباح الفعلية للمول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعه المهنة فيؤخذ بهذه المؤشرات فى تحديد كافه المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم ( على الا تقل هذه المصروفات عن نسبة ال 25% )
وفى جمبع الأحوال لا يجوز الجمع بين اى من هذه الطرق فى تحديد المصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة الواجبة الخصم من الإيرادات .
على كافة المأموريات الالتزام بكل ما ورد بهذه التعليمات
وعلى الإدارة المركزيه للتوجيه والرقابة والإدارات التابعه لها والمناطق الضريبية متابعه تنفيذ هذه التعليمات
تحريرا فى : 1/3/1999
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق