Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022

لمحاسبة الضريبية لنشاط المراكز الخاصة بالتدريب وتعليم الكمبيوتر

 

 

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (    22   ) بند 571 لسنة 2005

بشــــــأن

أسس المحاسبة الضريبية لنشاط

المراكز الخاصة بالتدريب وتعليم الكمبيوتر


      نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن نشاط المراكز الخاصة بالتدريب وتعليم الكمبيوتر 0

   وحيث أن المصلحة أصدرت التعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 2004 بشأن خضوع إيرادات نشاط دور الحضانة والمعاهد التعليمية الاخري ومنها مراكز التدريب وتعليم الكمبيوتر للضريبة الموحدة علي إيرادات النشاط التجاري 0

   وحرصا من المصلحة علي مسايرة التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات التي طرأت علي المجتمع في الآونة الأخيرة وانتشار هذا النشاط 0

   وتوحيدا لأسس المحاسبة تحقيقا للعدالة الضريبية وارساءا  لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0

    قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : -

-         الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط (  الإقرارات الضريبية المقدمة /  أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0

-         الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0

-         الرجوع إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم 0

-         إلاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0

       وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات   التقديرية 0

أولا :  الإيرادات :

         ويتم تحديدها استرشادا بالعناصر التالية : -

1 - يتم تحديد عدد (الدورات – المتدربين ) وفقا لما يلي :

  * الرجوع إلى الإدارة التعليمية " قسم التعليم الخاص " الكائنة فى النطاق الجغرافي   للمأمورية أو الاطلاع لدى الممول على ما يلي :-

        - الترخيص الصادر من الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم 0

        - اللائحة الداخلية المعتمدة منها 0

         لتحديد : تاريخ الترخيص / الأنشـطة التعليمية المرخص بها / الدورات التـدريبية ( النوعية – العدد – المدة – القيمة ) / عدد القاعات المرخص بها /  الكثافة المحددة للقاعة "عدد الدارسين " / الكتب المصرح  ببيعها "اسم الكتاب – الثمن " 0

*  الاطلاع على استمارات طلبات الالتحاق / سجل قيد الطلاب لتحديد نوعية   الدورة   وعدد المتدربين بها  / مدة الدورة / قيمة الاشتراك 0

2 ـ معاينة المنشاة معاينات دقيقة ومتكرره في أوقات تتناسب مع طبيعة النشاط لتحديد :-

­      عدد كل من  : -

           ـ  القاعات المجهزة للتدريب 0

           ـ  أجهزة الكمبيوتر ونوعيتها 0

           ـ  المدربين والمتدربين وقت المعاينة 0

­       نوعــية الـدورات المعلن عنهــا بالمركز (مقدمـة Introduction   / النوافـذ  W INDOWS /  انترنت  Internet    /  فيجوال بيزك سكريبت  V B  Script  / وورد  M S  Word  /  اسـتخدام الجـــداول EXCEL   M S/   بور بوينت M S  Power Point / اوتو كاد  Auto  CAD  / اوراكل فورمز  O racle Forms 000 ) ومدة كل دورة وقيمتها 0

­      موقع ومساحة المنشأة وشهرتها ومستوي تجهيزاتها   0

­      الأنشطة الاخري مثل عقد دورات تعليم اللغات / بيع كتب / النسخ بالكمبيوتر 000

 3 ـ مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد : -

       -  طبيعة النشاط

       -  عدد أجهزة الكمبيوتر 0

       -  عـدد الـدورات ونوعيتهـا ومدة كل دورة 0

       -  عدد المتدربين في الدورة الواحدة وقيمة الدورة لكل منهم0

       -  الجهات المتعاقد معها علي التدريب وحجم التعامل 0

       -  هامش الربح 0

       -  المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط0

  4 – الاطلاع علي ما لدي الممول من مستندات (  صور الإيصالات الصادرة من المركز / العقود مع جهات التعامل 0000 ) 0

5 – تحدد قيمة الدورة استرشادا بما يلي : -

3      نوعية الدورة ومدتها 0

3      موقع المركز وشهرته 0

3      الإيصالات الصادرة من المركز 0

3      اللائحة الداخلية للمركز 0

3      الأسعار السائدة في السوق خلال سنوات المحاسبة 0

6 – بيانات التعامل : الخصم والإضافة / سجل التعاقدات وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0

7 – الإقرارات الضريبية وإقرارات الثروة المقدمة من الممول للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عند التقدير 0

ثانيا :  نسبة مجمل الربح : -

       تحدد نسبة مجمل الربح بواقع 40 % 0

ثالثا :  الإيرادات الاخري :

        يراعي محاسبة المنشأة عن أية إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل عقد دورات تعليم اللغات / بيع كتب / النسخ بالكمبيوتر 000

 

 رابعا : المصروفات الإدارية والعمومية :

-         تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة للنشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0

 

-     يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد          موافقة رئيس المأمورية 0

 

   علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة 0

   صدرت في  15 / 3 / 2005

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق