مأموري الضبط القضائي
حددت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، ونصت على أن هناك مأموري ضبط قضائي في اختصاصهم، وآخرون في جميع أنحاء الجمهورية.
مادة (٢٣):
( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:(١)
١ – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
٢ – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
٣ – رؤساء نقط الشرطة.
٤ – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
٥ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
١ – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
٢ – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
٣ – ضباط مصلحة السجون.
٤ – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
٥ – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
٦ – مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
المصدر
عبدالعال فتحي
https://egyls.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق