محكمة النقض
النقض تحفظ الحقوق بين الشركاء: لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما..
وتؤكد: تلك مدة أنقضاء حق الشريك بالمطالبة بحصته
نقض المدني - الطعن رقم 1568 لسنة 85 ق - بتاريخ 21 / 12 / 2020
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت في هذا الحكم منها انه :-
لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة
أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن آدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق