المستندات المطلوبة للحصول على شهادة تصنيف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
مدونة مجانية غير هادفة للربح تهتم بنشر العلم في مجال الضرائب والقانون المصري واالمحاسبة والمراجعة والهدف المنشود محاولة تنظيم الكم الضخم من المعلومات المحاسبية والضريبية على الانترنت للتيسير على الباحثين
قرار لجنة الطعن بإلغاء ضريبة التصرفات العقارية محل العقد لعدم الخضوع
- حيث ألت الملكية للبائع بموجب الميراث الشرعي عن موروثة
ما هو أجر الذى يحسب عليه المعاش؟
المصدر
المستشار التاميني والقانوني
محمد إبراهيم - mohamed abu adba
https://web.facebook.com/mohamedibrahimadba
كل ما تريد معرفته عن الفاتوره الالكترونيه وجميع الاسئله المتداوله في الفاتوره الالكترونيه
تم النشر عن طريق محاسب قانوني / محمود الأشرم
كتاب للمحاسب القانوني احمد عبد الله فرق دياموند
المستندات المطلوبه للرقابة المالية لزيادة رأسمال الشركة عن طريق الإيداع النقدى وذلك للشركاء القدامي
أسس محاسبة الخياطين ومصممي الأزياء
بند
527
ملحق
للتعليمات رقم ( 29 ) لسنة 1981
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة وبيع اللحوم والفراخ وتصنيع اللحوم جملة وتجزئة
المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة آلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بالتجزئة
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالتجزئة
المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأسلحة والذخائر بالتجــــــزئة
خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري (تأسيس شركات )
تعليمات
تنفيذية رقم ( 33 ) لسنة 1988
بشأن
إعفاء أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء
الجمعيات
التعاونية لصائدي الأسماك التي كانت قائمة وقت
العمل
بالقانون ( 46 ) لسنة 1978
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
23 ) بند 562 لسنة 2006
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط ثلاجات التبريد والتجميد
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
9 ) بند 570 لسنة 2006
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الدعاية والإعلان
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
22 ) بند 571 لسنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط
المراكز الخاصة بالتدريب وتعليم الكمبيوتر
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (
21 ) بند 571 سنة 2005
بشــــــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مراكز الدروس الخصوصية
بشأن المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم من إيرادات
المهن غيرالتجارية
تعليمات
تنفيذيه للفحص رقم (19) لسنة 1981
بشأن
محاسبة سائقي سيارات الأجرة والنقل
بند 710
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (36) لسنة 1987
بشأن
كيفية احتساب أيام العمل لأرباب المهن غير التجارية
استفسرت
إحدى المأموريات ( شعبة المهن غير التجارية ) عن كيفية احتساب أيام العمل للإطباء – حيث تقوم تلك المأمورية بمحاسبتهم على أساس
ان مدة العمل 11 شهرا في السنة باعتبار أن الطبيب يمنح أجازة شهر خلال السنة – في حين أن تقرير التفتيش الفني أورد لها في
تقريره أن تتم المحاسبة على أساس 12 شهرا في السنة إلا إذا أخطر كل منهم بأجازاته
خلال العام 0
وحيث
أنه طبقا للقاعدة " أنه لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص"0
وبالاحتكام
إلي أحكام القانون 157 لسنة 1981 تنص المادة 83 منه على الأتي:
فقرة
أولي :0000
"
إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوي عن
الأرباح التي تحققت خلال المدة مارس فيها المهنة أو النشاط ، ويسرى هذا الحكم كلما
استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب أخر"
فقرة
ثانية :000
"
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاين يوما من تاريخ الانقطاع
وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة 0
وغني
عن البيان أن مهنة الطب شأنها شأن باقي المهن غير التجارية الأخرى والأعمال والأنشطة
التجارية هناك يوم من كل أسبوع متعارف على أنه عطلة أسبوعية لرب المهنة ومثل هذه
العطلة لا تستدعي الأخطار عنها ، وأعمالا للنص القانوني فأن ما يستوجب الإخطار هو
انقطاع رب المهنة غير التجارية عن مزاولة نشاطه لمدة محددة 0لذلك توجه المصلحة نظر
المأموريات إلي أنه عند محاسبة الحالات التي تخضع للتقدير عن ضريبة المهن غير
التجارية إلي احتساب أيام العمل السنوية على أساس أثني عشر شهر ا عن السنة أو 310
يوما عن السنة كأيام عمل ومراعاة تطبيق أحكام المادة 83 من القانون 157 لسنة 1981 في حالة الانقطاع لمدة محددة عن مزاولة
المهنة 0
تحريرا
فى: 12/7/1978