Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

السبت، 11 فبراير 2023

ارشادات المدارس ضريبيا

 



خاص بالجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية:


     بالإشارة إلى القانون رقم 114 لعام 2008 الصادر بتاريخ 5 مايو 2008 و المتضمن المادة الثانية عشرة التي تنص على :


           1-    يلغى كل من البند (1) من المادة (36 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام.


           2-    يلغى كل من  البند (2) من المادة (50)  من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهى تعفى من الضريبة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساسا الحصول على الربح.


 


وبذلك فانه تم إلغاء الإعفاء على المنشآت التعليمية

وسوف تخضع لضريبة أرباح المهن الغير تجارية


 


     لذلك ينبغي على الإدارة  المالية  بالمنشآت التعليمية الاهتمام بالجانب الضريبي والتجهيز لإعداد الإقرار الضريبي في نهاية العام و الذي يتطلب العديد من الاجراءات  منها على سبيل المثال :


أمساك سجلات و دفاتر منتظمة محاسبية.


التسجيل أول بأول داخل الدفاتر المحاسبية القانونية.


عمل هيكل محاسبي وعمل  الدورات المستنديه المطلوبة.


إحكام نقاط الرقابة الداخلية بالمنشأة.


تسجيل جميع الإيرادات و المصروفات أول بأول و يجب أن تكون جميعها مؤيدة  بالمستندات.


الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لكل من الإيرادات و المصروفات بصورة منتظمة و معدة وفقا للحسابات الختامية حتى يتم الانتهاء من الفحص الضريبي أو مضى الفترة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وهى خمس سنوات.


إمساك سجل للأصول الثابتة و تحديثه أول بأول و الاحتفاظ بالمستندات لأي إضافة او استبعاد تتم على السجل ( وذلك لغرض احتساب الإهلاك المحاسبي و الضريبي).


فصل التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة بمستندات خارجية عن المؤيدة بموجب مستندات خارجية مع الأخذ في الاعتبار أن المصروفات غير المؤيدة بمستندات خارجية سوف يتم اعتمادها بواقع 7% من المصروفات المؤيدة بمستندات خارجية ورد الباقي للوعاء الضريبي عند أعداد الإقرار الضريبى.


عمل تحليل لكافه حسابات المنشاة.


تحليل مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية للشركة والمحملة على التكاليف.


تحليل ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها والمحملة على قائمة الدخل لغير القائمين بالإدارة الفعلية.


تحليل القروض ومصادر تمويل المنشآت.


القروض والتمويل الممنوحه من المنشآت للغير.


الالتزام بخصم الضريبة على العاملين و الاستشاريين و جميع موظفي المنشاة و كل ما يحصل على مبالغ مالية من المنشاة نظير تقديمه خدمه لها و كذلك حصر اجمالى المرتبات و ما في حكمها المنصرفة للعاملين خلال العام , و ضريبة المرتبات المسددة شهريا وكذلك البيانات المتعلقة بالضريبة على المرتبات ألمدرجه بالأرصدة الدائنة لمصلحة الضرائب  ( ضريبة كسب العمل ).


الالتزام بإعداد تسوية ضريبة كسب العمل كل ثلاث شهور وكذا التسوية النهائية وسداد باقي المستحق مع التسوية.


الالتزام بأحكام الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة  ( ضريبة الخصم ).


    


      لذلك حرصا منا على المصلحة العامة نوجه عناية المنشاة  بالاهتمام بذلك الشأن  لعام  2008  حتى يتم تقديم الإقرار بصور جيدة وتفادى تعرض المنشاة  للمساءله والجزاءات.


 


      ويتشرف المكتب بعرض استعداداته بتقديم الخدمات والاستشارات اللازمة في ذلك المجال لخبرته الواسعة في مجال الضرائب و المحاسبة .


 


بخصوص ضرائب المرتبات وتسوية كسب العمل :


       بالإشارة الى متطلبات الاقرار الضريبى الجديد الخاصة بحصر اجمالى المرتبات و ما فى حكمها المنصرفة للعاملين خلال العام , و ضريبة المرتبات المسددة شهريا وكذلك البيانات المتعلقة بالضريبه على المرتبات المدرجه بالارصدة الدائنه لمصلحة الضرائب مما يؤدى لحث الشركة على تقديم تسويات البنود الخاصة بضريبة المرتبات(تسويه كسب العمل ) قبل اعداد الاقرار .


لذلك حرصا منا على المصلحة العامه نوجه عناية الشركة بالاهتمام باعداد تسوية ضريبة المرتبات ( كسب العمل)  لعام  2007 حتى يتم تقديم الاقرار بصور جيدة وتفادى تعرض الشركة للمساءلة والجزاءات .


 


 الأعلى 


 


 


 


     لمشروعات التنمية:


 


وفقا للمادة 9 من القانون و المادة 11 من لائحتة التفيذية  :


يخضع للضريبة كل ما يحصل علية الموظف فى المشاريع او الجهات ( مشاريع التنمية  و  المؤسسات و الجمعيات  الاهلية الذين لم يتم اعفائهم بالقانون الخاص بالبرنامج ) سواءا كان:


نقديا :  مرتبات و بدلات سفر واقامة و حوافز و منح  و مكافآت


عينيا:


20 % من مصروفات الوقود و الصيانة و التامين للسيارة التى تحت التصرف الشخصى.


20% من الهاتف المحمول فواتير العام.


القروض و السلفيات.


وثائق التامين على حياة الموظف و اسرتة والاقساط التي يتحملها المشروع او الجهة التي تدفع.


 


 الأعلى 


 


 


 


 


    مواعيد الأقرارات الضريبية (هامة): 


 


               ·       الاقرارات الضربية السنوية :  نموذج 27 و 28


  يجب تقديم الاقرار الضربيى للاشخاص قبل يوم 31 مارس من كل عام و بالنسبة للشركات المساهمة قبل يوم 30 ابريل من كل عام.


 


               ·       اقرارات ضريبة المرتبات:  نموذج 4 مرتبات


يقدم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير و ابريل و يوليو و أكتوبر (1/1, 1/4, 1/7, 1/10 ) من كل عام.


يتم حجز الضريبية و توريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.


 


               ·       اقرارات ضريبة المبيعات:   نموذج 10


موعد تقديم الاقرار الشهرى:


بالنسبة لمنتجى السلع العامة ومؤدى الخدمات والتجار


يقدم الاقرار وتؤدى الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية .


على ان يقدم اقرار شهر ابريل من كل عام وتؤدى الضريبة فى موعد غايتة اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من نفس العام.


بالنسبة لمنتجي سلع الجدول رقم (1)


يقدم الإقرار وتؤدى الضريبة خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية.


 


               ·       اقرارات الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة:   نموذج 41


يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.


       يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:


         -  أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها  أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .


        -  أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.


 


               ·       اقرارات الدمغة:


          يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك على النموذج رقم ( 10 إخطارات ضريبة دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الأعلان.


 


 الأعلى 


 




     المعاملة الضريبة لما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة:


  شركات أموال


 


يخضع للضريبة على المرتبات:


ما يحصل عليه رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرون من مرتبات و مكافآت  مقابل عملهم الادارى يخضع للضريبة على المرتبات و ما في حكمها ايا كانت قيمة المبالغ التى يحصلون عليها و أيا كان عددهم .


 


لا يخضع للضريبة على المرتبات :


مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعية العمومية و ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية و بدلاتها تحمل على قائمة الدخل والتي لا تقابل عمل أدارى  ترد إلي الوعاء في الإقرار السنوي الخاص بالشركة  وبذلك تخضع إلى ضريبة الإرباح تجارية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق