افتراضي أثر إمتداد مواعيد الطعن أو بطلان الإعلانات عند عدم إستلام الممول بشخصه إعلان
أثر إمتداد مواعيد الطعن أو بطلان الإعلانات عند عدم إستلام الممول بشخصه إعلان مراسلات مصلحة الضرائب المسجلة بعلم الوصول
******************************
-- لبيان كيفية فتح باب الطعن على النماذج الضريبية خلال الفترة الماضية سنعرض لهذا الموضوع الهام من خلال 3 نقاط هامة :--
1-- خلو علم الوصول من صفة مستلم الخطاب.
2-- عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على تسليم الإخطارات الضريبية.
3--- تعليمات البريد.
وقبل التعرض لهذه النقاط وأحكام النقض بشأنها نورد نص المادة (116) من القانون 91 لسنة 2005 :---
--- يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
-- وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
-- وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
-- ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
-- ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال.
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
--- يتضح من هذا النص ان المشرع وضع
إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فمنح الإعلان بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية .
--- وقدحرص المشرع على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم،ووضح الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في شأن المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب فتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها وفقاً للمادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد.
أولا :--
****************
خلو علم الوصول من صفة مستلم الخطاب :
******************************
--- مؤدى نص المادتين 160/2، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
--- أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهم من لجنة الطعن بفحوى قرارها في الطعن بإخطار موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من،،،،،،،،، على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان بأن أوجبت على عامل البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب تسليمها للمرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم بذلك ومنح كل من المصلحة والممول حق الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على أن يظل باب الطعن أمام الخصم الذي لم يتم إعلانه سواء كان الممول أو المصلحة مفتوحا إلى أن يتم إعلانه بذات الوسيلة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن إخطار علم الوصول الخاص بإعلان الطاعن بقرار لجنة الطعن قد خلا من بيان صلة المستلم بالطاعن وكانت كلمة (عامل) المثبتة به لا تفيد أنه ممن يجوز تسليمهم الإعلان بقرار اللجنة على نحو ما سلف بيانه فلا ينتج ذلك الإعلان أثره في تحقق علم الطاعن بقرارها فيظل ميعاد الطعن عليه مفتوحا أمامه.
(الطعن رقم 1207 - لسنة 73 - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2008)
(الطعن رقم 9611 - لسنة 75 - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2009 )
ثانياً :--
*************
عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول
الدالة على تسليم الإخطارات الضريبية :
**********************************
--- إن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصمياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تمشياً مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو السالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحاً أمام لجنة الطعن المختصة، وأن عدم تقديم مصلحة الضرائب إعلامات الوصول الدالة على تسليم الإخطارات الضريبية ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الربط وإنما يقتصر أثره على مجرد فتح باب الطعن للممول أمام لجنة الطعن .
(الطعن رقم 717 - لسنة 67 - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 2010 )
(الطعن رقم 10697 - لسنة 65 - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 2002 ):
ثالثاً : تعليمات البريد :
****************************
-- أوجبت تعليمات البريد على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه ذلك ان النص في المادة 388 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد على :--
أن المراسلات التي تتم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك - فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، مما مفاده أن تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت في حالة عدم وجود المرسل إليه - تحققه من شخص المستلم وتوقيعه وصلته بالمرسل إليه
-الطعن رقم 1605 - لسنة 65 -
جلسة 14 / 1 / 2002 .
-الطعن رقم 2424 - لسنة 63 -
جلسة 27 / 12 / 2001 .
-الطعن رقم 672 - لسنة 67 -
جلسة 24 / 4 / 2007 .
المصدر
على أحمد على
منتدى المحاسبين المصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق