*جريمة الخطف*
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.