Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الاثنين، 7 نوفمبر 2022

محاسبة نشاط المصورين

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 11 ) لسنة 1991

بخصوص ما ورد بالقرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 1991 بشأن

مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعـلية

للمصورين وتكاليف مزاوله المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة

توحيدا لأسس محاسبة نشاط المصورين وإنهاء لكافة مشاكل ممولي هذا النشاط مع المصلحة صدر القرار الوزاري رقم ( 1 ) لسنة 1991 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للمصورين وتكاليف المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة أما في حالة وجود دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا بناء علي أسباب جدية وحقيقية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم ( 4 ) لسنة 81 ، ( 7 ) لسنة 83 ، ( 30 ) لسنة 83 ، ( 32 ) لسنة 85 ، ( 2 ) لسنة 86 ونص هذا القرار علي : -

مادة ( 1 ) يكون تقدير وعاء الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية بالنسبة للمصورين في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة وفقا للمؤشرات والقرائن الآتية : -

     أولا : - مؤشرات الدخل : -

         أ إيرادات ( تخضع للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ) تكون مؤشرات الإيرادات كما يلي : -

             1 المناقشة والمعاينة .

             2 الإيراد السنوي من واقع أرشيف النيجاتيف بعد توزيعه علي المقاسات المختلفة للصور المنتجة مع مراعاة فترات الرواج والعادية والكساد .

             3 صور الإيصالات المعطاة للعملاء والموضح بها نوع الصور ومقاساتها والسعر المدفوع فيها .

             4 قوائم الأسعار المعلنة والمعتمدة من مديريات التموين التي يلتزم كل أستوديو بإعلانها في مكان ظاهر للعملاء بشرط تناسب هذه الأسعار وما هو سائد في السوق والربط بينها وبين أسم الأستوديو وشهرته ومستواه الفني وموقعه وجميع الظروف التي تميز استوديو عن أخر .

5 الحصة المنصرفة لكل أستوديو من مواد التصوير ومدي الحاجة إلي الشراء من السوق الحرة خارج الحصة .

             6 مدي استخدام الأستوديو للأجهزة المتقدمة في التصوير والتحميض والطبع ومدة استهلاكها مع الاسترشاد بذلك كقرينة علي كثرة الاستعمال وانعكاس ذلك علي الإيـرادات .

             7 مدي وجود مكبر وتقدير الإيرادات الناتجة عنه .

             8 البيانات الواردة للمأمورية ( تعاقدات خصم وإضافة ) .

             9 وجود نشاط تصوير فيديو من عدمه .

        ب إيرادات تخضع علي الأرباح التجارية والصناعية .

               يراعي صافي الإيرادات الناتجة عن نشاط الاتجار في الكاميرات والأفلام وكذلك صافي العمولات الناتجة من تحميض وطبع أفلام الهواه لدي الغير في حالة قيام الأستوديو بتأدية هذه الخدمات .

ثانيا : - التكاليـــــف : -

     التكاليف اللازمة للنشاط هي : -       

          تكلفة الكارت ( الورق )- تكلفة الفيلم قيمة الأحماض الصالحة لطبع وتحميض الصور الموجبة والسالبة أجور العمالة الفنية ( روتشير استامبير) قيمة استهلاك الكهرباء المتعلق بالتشغيل الأهلاكات للمعدات المستخدمة في التصوير ( ماكينة التصوير والعدسة كشافات التصوير الخلفية الخاصة بالتصوير اللمبات المطبعة المكبر والأنكروشين الأفلام الخاصة بالرتوش والبوزنيف المكبر ) وأية تكاليف أخري تقرر المأمورية لزومها للنشاط .

ثالثا : - مؤشرات المصروفات العمومية : -

         يراعي في تحديد تلك المصروفات ما يقـدم من مستنـدات مؤيـدة لهـا أو ما جري عليه العمـل بشـرط تناسبـها مـع ظـروف وحجـم النشـاط وتنـدرج فيها المبالغ الآتية : - الإيجار أجور السكرتارية وعمال النظافة التأمينات الاجتماعية المصروفات الخاصة بالتليفون ووسائل الاتصال الأخرى المطبوعات استهلاك كهرباء عامة استهلاك أثاث المصروفات النثرية مصروفات انتقال - أية مصروفات أخري تري المأمورية إنها لازمة لمباشرة النشاط .

             وبناء عليه توجه المصلحة نظر المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها إلي ضرورة مراعاة ما ورد بهذا القرار الوزاري عند المحاسبة بكل دقة .

         تحريرا في : 24/4/1991                

                                                    

 

 

 

 


محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1987

بشأن أتعاب الزواج والطلاق عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين

سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 31 بتاريخ 13 يونيو 1981 بشأن إخضاع موثقي العقود المسيحيين للضريبة على كسب العمل أسوة بالمأذونين الشرعيين ، وقد نصت على الإيراد السنوي على أساس عدد العقود والتي يمكن حصرها من واقع دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق مضروبا في إيراد العقد ويحدد إيراد العقود على أساس الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة التي تختلف من منطقة إلي أخرى0

وقد تبين للإدارة العامة للتوجيه الفني عند الاطلاع على بعض الملفات في المأموريات المختلفة أنها تقوم باتباع أسس تقدير أتعاب الزواج والطلاق على أسس واحدة عند محاسبة المأذونين ولم تراع التدرج المطرد في أسعار هذه الأتعاب سنة بعد أخرى 0

لــذا توجه المصلحة النظر عند محاسبة المأذونين وموثقي العقود المسيحيين لمراعاة

ما يلـــي:-

1 حصر عدد العقود عن طريق دفاتر محكمة الأحوال الشخصية التابع لها كل موثق        ومأذون

2 مراعاة الزيادة المطردة في الأسعار سنة بعد أخرى وكذلك الحالة المالية لكل منطقة وكل شياخة و التي تختلف من منطقة إلي أخــــرى0

تحريرا  في 16/5/1987

                      

 

 


المحاسبة الضريبية لنشاط الاستغلال الزراعي

 

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (3) لسنه 1980

بشأن أوجه نشاط الاستغلال الزراعي المنصوص عليها بالبند

خامسا من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 39 المعدل بالقانون

رقم 46لسنه 1978

أولا حصر ممولي أنشطة الاستغلال الزراعي الخاضعة للضريبة :

1 حصر ممولي المحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة :

     لما كانت حدائق الفاكهة لها وضعا منظما بما قرره القانون رقم 53 لسنة 1946 ومن ذلك إن إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة يحتاج إلي إخطار وزارة الزراعة طبقا للمادة 52 من هذا القانون 0

      وحيث قد حددت المادة 18 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة  بالقرار رقم 319 لسنة 1978 المأموريات المختصة لتنفيذ البند 5 من المادة 32 على الوجه الآتي:

-         مأموريتا ضرائب مصر الجديدة وحلوان إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع في دائرة اختصاص كل منهما0

-          مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية بالقاهرة إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع في باقى دائرة اختصاص محافظة القاهرة 0

-          مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية بالإسكندرية إذا كان محل إقامة مالك الغراس يقع في دائرة اختصاص محافظة الإسكندرية0

-          المأمورية الكائن في دائرتها محل إقامة مالك الغراس بالنسبة لباقي المحافظات 0

ووفقا لما قررته  المادة 18 مكررا (1) سالفة الذكر بشأن تلقي إقرارات الممولين الخاضعين للضريبة وفقا لحكم البند الخامس من المادة 32 من القانون وحصرهم فأن على مأمورية الضرائب المختصة إخطار المراقبات العامة للضرائب العقارية بالمحافظات بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقا لحكم البند 5 من المادة 32 من القانون وعلى النموذج رقم 48 ضرائب خلال شهر من تاريخ تقديم الإقرار للمأمورية 0

وعملا على أحكام حصر الممولين في نطاق أنشطة الاستغلال الزراعي الخاضع للضريبة بحكم البند 5 من المادة 32 سالفة الذكر على المأموريات المختصة سالفة الذكر أن تقوم بالاطلاع لدى مديرية الزراعة الرعاية البستانية بالمحافظة من واقع السجلات الرسمية لمديرية الزراعة المسجل بها هذه الحدائق منذ وقف زراعتها على اسماء مالكى الغرس والجهه والمساحة بالفدان وتاريخ الزراعة وأعمار الأشجار وإجراء مطابقة مع الإقرارات والشهادات المقدمة من مالكي الغراس الخاضعين للضريبة وحصر من تبين عدم تقديمه للإقرار وفقا لما نص عليه في البند رقم (1) من المادة (18) مكرر (1) من اللائحة التنفيذية.

2 - حصر ممولي مشاتل المحاصيل البستانية :

     وهي مشاتل الفاكهة ومشاتل نباتات الزينة والأشجار الخشبية ، وطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بأنه لا يجوز إنشاء مشاتل للمحاصيل البستانية بقصد بيعها أو نقل مشتل إلا بترخيص من وزارة الزراعة 0

وتمشيا مع ذات الأسباب المشار إليها في البند 1 من هذه التعليمات يتعين أيضا على المأموريات المختصة أن تطلب من مديرية الزراعة الرعاية البستانية بالمحافظة موافاتها بكشوف من واقع السجلات الرسمية لمديرية الزراعة المسجل بها هذه المشاتل منذ وقت زراعتها تتضمن أسماء وأصحاب مشاتل المحاصيل البستانية والجهة والمساحة بالفدان وتاريخ الزراعة وإجراء مطابقة مع الإقرارات المقدمة 0

وفي حالة عدم وجود مثل هذه السجلات يطلب من مديرية الزراعة معاونة المأمورية عن طريق مفتشي المديرية في مصاحبة المأمور المكلف بالحصر لإجراء الحصر اللازم معاونة على الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتنفيذ القانون الضريبي وذلك في شأن المشاتل والحدائق 0

3 يتعين على كل مأمورية مختصة أن تمسك سجلا خاصا بذلك تدون فيه ما ورد إليها من إقرارات بكشوف رسمية وبيانات من مديرية الزراعة ، الرعاية البستانية بالمحافظة وما تكشف من الحصر موضحا به أسماء الحدائق المنتجة والمشاتل وأسماء أصحابها والجهة التي تقع بها والفاكهة المزروعة بها وأعمار الأشجار وهذا السجل يعد أساسا للحصر الشامل للاستغلال الزراعي الخاضع للضريبة التجارية 0

4 وبالنسبة لتحديد المساحات المنزرعة حدائق فاكهة في الأراضي الصحراوية والمستصلحة فأن المصلحة في سبيل اتخاذ الإجراءات لاستصدار القرار الوزاري استناد إلي ما تضمنته الفقرة الأخيرة من البند رقم 5 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 46 لسنة 1978 0

ثانيا : على مأموريات الضرائب المختصة إخطار المراقبات العامة للضرائب العقارية بالمحافظات بأسماء وعناوين الممولين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح التجارية طبقا للبند (5) من المادة 32 من القانون على النموذج رقم 48 من أصل وصورة وفقا للبيانات التي توفرت لدي المأمورية لتحديد الضريبة المستحقة على صورة النموذج سالف الذكر وفقا لما تضمنه البند رقم 3 من المادة 18 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقرار رقم 319 لسنة 1978 مع أعاده الصورة بعد التسديد بالكامل 0

ثالثا : حساب الضريبة المستحقة :

1 بالنسبة لحدائق الفاكهة المنتجة :

         يراعي في ذلك حكم قرار وزارة المالية رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 0 فلا تعتبر الحديقة منتجة إلا إبتداء من اعتبار أشجارها وفقا لأعمارها منتجة بحكم القرار سالف الذكر  وتتحدد المساحة المنتجة اســتنادا إلي ذلك ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقا لما يلي :

( أ ) إذا كانت المساحة المزروعة لا تتجاوز عشرة أفدنة:

        يتم إعفاء ثلاثة أفدنة وتحصيل ضريبة تجارية على الباقي بالفئة المقررة في الفقرة ثالثا من البند خامسا من المادة 32 من القانون رقم 14/39 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية بالقانون رقم 113 لسنة 1939 وتعديلاته بمراعاة ضريبة الأطيان السارية 0

(ب) إذا كانت المساحة المنزرعة تتجاوز عشرة أفدنة :

       يتم إعفاء ثلاثة أفدنة وتحصيل ضريبة تجارية عن سبعة أفدنة على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية 0 وما تجاوز عشرة أفدنة تحصل ضريبة تجارية على أساس مثلي ضريبة الأطيان الزراعية بمراعاة ضريبة الأطيان السارية في السنة الضريبية 0

2 - بالنسبة لنباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية والحولية والمعمرة :

       يتم إعفاء فدان واحد وتحصل الضريبة على ما يزيد عن فدان ولا يتجاوز عشرة أفدنة بواقع مثل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 وما زاد عن ذلك تحصل بشأنه الضريبة  بواقع مثلي الضريبة المقررة على الأطيان الزراعية 0

3 بالنسبة لمشاتل المحاصيل البستانية، ( مشاتل أشجار الفاكهة مشاتل نباتات الزينة مشاتل الأشجار الخشبية )

      تخضع مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها للضريبة دون إعفاء أي مساحة منها علي أساس مثل ضريبة الأطيان السارية في السنة الضريبية للمساحة التي لا تتجاوز عشرة أفدنة، وما زاد عن ذلك تحصل  بشأنه الضريبة بواقع مثلي ضريبة الأطيان السارية في السنة الضريبية على أن يعفي من الضريبة المشاتل المنشأة للمنفعه الخاصة لاصحابها أي بغير غرض البيع وعلى المأمورية التحقق

     من ذلك لإقرار الإعفاء وهذا بملاحظة أن مشاتل المحاصيل البستانية التي تنشأ بغرض البيع لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من وزارة الزراعة طبقا لأحكام المادة 60 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 باعتبارها مشاتل تنشأ بقصد بيع الشتلات لا لمجرد المنفعة الخاصة لمالك الحديقة 0

رابعا الملتزم بالضريبة :

        مالك الغراس وحدة هو الملتزم بهذه الضريبة سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجر لها وعلى المأموريات مراعاة ذلك بدقة عند المطالبة بهذه الضريبة ولا يؤثر في ذلك أي شرط أو اتفاق على غير ذلك 0

وتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس وتربط الضريبة باسمه 0

خامسا ضريبة الإيراد العام :

         وفقا لما تقضي به المادة 60 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يحدد صافي الربح السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للإيرادات المفروض عليها الضرائب المقررة بمقتضى البنود 1،4،5    من المادة 32 من القانون على أساس رد أساس الضريبة إلي ما يقابل أسعار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الملحقة بها0 وتحسب الضريبة على أساس ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأسس السابقة   100/39.7  مع احتساب الضريبة المحتسبة ضمن التكاليف وفقا للمادة 7 من القانون 99/1949

مرفق بهذه التعليمات قرار وزير المالية رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 0

30/12/1980


وزارة المالية

قرار رقم 18 لسنة 1979 بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي

تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية

وزير المالية

بعد الإطلاع على البند (5) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية 0

وبناء على ماأرتضه مجلس الدولة.

قـــــرر

مادة 1 تحدد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة طبقا لما هو موضح فيما يلي :

       نوع الفاكهة                                                                      عمر الشجرة

1 جميع الموالح بأنواعها وأصنافها وهي :

      البرتقال بأصنافه المختلفة ـ اليوسفي ـ

الجريب فروت ـ الليمون الأضاليا ـ الليمون الحلو ـ الليمون المالح ـ البنزهير ـ النارنج         12 سنة

2 الموز بأصنافه المختلفة                                                        2 سنة

3 المانجو بأصنافه المختلفة                                                      12سنة

4 العنب بجميع أصنافه وطرق تربيته المختلفة                                   6 سنة

5 الكمثرى ـ التفاح ـ السفرجل ـ الرمان ـ البرقوق ـ المشمش ـ اللوز ـ  التين  ـ الجوافة                    8 سنة

6 جوز البيكان                                                                 14 سنة

7 الزيتون                                                                   10 سنوات

8 الخوخ                                                                      5 سنوات

9 التين الشوكي                                                               5 سنوات

10 النخيل                                                                     12 سنة

مادة 2 يبدأ تحديد أعمار أشجار الفاكهة الموضحة في المادة الأولي من أول يناير التالي للسنة التي تم فيها زراعة الأشجار في محلها المستديم 0

مادة 3 يرجع في تحديد تاريخ زراعة الحدائق إلي السجلات الرسمية لمديريات الزراعة المسجل بها هذه الحدائق من وقت زراعتها وعلى ضوء تقارير معاينات انشاء الحدائق وفي حالة عدم وجود مثل هذه السجلات يتم تقدير عمر أشجار الحديقة بالمعاينة التي تتم بمعرفة الأجهزة المختصة لمديرية الزراعة بناء على طلب يتقدم به صاحب الحديقة ويتم اعتماد هذا التقدير من مدير الزراعة المختص 0

مادة 4 مشاتل المحاصيل البستانية هي:

   ( أ ) مشاتل أشجار الفاكهة 0

   ( ب) مشاتل نباتات الزينة 0

   ( ج ) مشاتل الأشجار الخشبية 0

مادة 5 نباتات الزينة هي :

     ( أ ) الورد بأنواعه المختلفة 0

     ( ب) عصفور الجنة 0

     ( ج) أبصال الزينة جلاديوس ـ زنبق وغيرها0

     ( د ) القرنفل0

مادة 6 ـ النباتات الطبية والعطرية هي:

1 الياسمين 0

2 العنبر    0

3 اللوف    0

4 البردقوش 0

5 الكر كدية  0

6 النعناع    

7 الريحان

8 البابونج والشيح

9 الكزبرة

10 الكمون

11- الكراوية              

12 الينسون

13 الشمر

مادة 7 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية 0

          تحريرا فى  17 صفر 1399 الموافق 16 يناير 1979

وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد 47 في 25/ فبراير سنة 1979 0

 


محاسبة المدرسين عن نشاط الدروس الخصوصية

 

تعليمات تنفيذيه للفحص رقم (22) لسنة 1981

بشأن حصر ومحاسبة المدرسين عن نشاط الدروس الخصوصية

تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن ابتداء من أول يناير 1960 تفرض ضريبة سنوية سعرها كالآتي على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة

11% عن ألـ 1500 جنيه الأولي

13% عن ألـ 500 جنيه التالية

15% عن ألـ 1000 جنيه التالية

18% عن ألـ 2000 جنيه التالية

22% عن ما زاد على ذلك

وتنفيذا لذلك فان قيام بعض المدرسين بنشاط إعطاء الدروس الخصوصية بأجر يخضع لضريبة المهن الحرة باعتبارها ضريبة القانون العام 0

وتنفيذا لذلك توجه النظر آلي الآتي:

أولا : يتم فتح الملف الخاص بهذا النشاط للمدرس الذي يثبت بالأدلة القاطعة والبيانات السليمة بأنه يقوم فعلا بهذا النشاط بأجر ويستعان بذلك بالبيانات الواردة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالاسترشاد مع النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع نقابة المعلمين بأن تقوم كل منطقة تعليمية بأرسال بيان تحت مسئوليتها بأسماء المدرسين وعناوينهم الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية وتاريخ وبدء المزاولة ـ وعلى المأموريات متابعة وصول هذه البيانات من مديريات المناطق التعليمية كل في اختصاصها0

ثانيا : توقف الزيارات للمدارس التي تتم بأسلوب غير مناسب بحيث تكون هذه الزيارات إذا اقتضى الأمر بحضور المسئولين بهذه المدارس وبناء على أدلة أو قرائن تشير إلي مزاولة لهذا النشاط وبالنسبة للملفات التي فتحت بالمأموريات بأسماء المدرسين على أساس مزاولتهم لهذا النشاط فيتم محاسبة من أقر أو ثبت مزاولته فعلا للأسس الموضحة بهذه التعليمات أما الحالات التي يعترض فيها المدرس بعدم مزاولته لهذا النشاط فيرجع إلي الكشوف الواردة من المنطقة التعليمية والنقابة الفرعية في هذا الشأن وإلي إقرارات الذمة المالية لدراسة إنماء الثروة للتحقق من صحة ذلك ما لم تكن لدى المأمورية أدلة أخرى تثبت مزاولة النشاط0

ثالثا : يراعي ما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 7 لسنة 1981 الصادرة في 28/1/1981 م الخاصة بعدم الالتجاء إلي التقديرات الجزافية التي لا تستند إلي دليل أو على  الأقل قرينة مقبولة مع مراعاة أن فئات الحصص الخصوصية تختلف في شرائحها حسب المادة المعطاه بمعني عدم تساوى الفئات المقدرة للدروس الخصوصية بين مدرس اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات لاختلاف كل عن الأخرى بحسب الظروف الخاصة بكل حالة وحسب المرحلة التعليمية وحسب كفاءة المعلم، ويمكن الاسترشاد بالفئات المقررة للدروس الخصوصية والبيانات اللازمة من مديري المناطق التعليمية  لمختلف المواد مع رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بما ينم المحاسبة عليه في حالات مماثلة انتهت بالربط النهائي حتى يكون التقدير مبنيا على أسس سليمة توصلا إلي تحديد الربح الحقيقي في كل حالة وإرساء روح التعاون بين المصلحة من جانب وأسرة رجال التربية والتعليم باعتبارهم يمثلون الطاقة الكبرى القائمة على تربية النشئ بما يتفق والتوعية الضريبية الواردة بأهداف التشريع الضريبي الحديث المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية ؛ ويهم المصلحة تحقق أكبر قدر من الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب وأسرة التربية والتعليم0

7/4/1981