حكم صادر ضد وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب بصفتهما. بإلغاء التقدير الجزافي للضرائب على الممولين وإسقاط مبلغ ٦٩٠ ألف جنية ضرائب جزافية على الممول
وأكد الحكم على عدة أمور هامة ومنها
١- لا فحص بدون إخطار الممول حتى يقدم ما لديه من دفوع و مستندات.
٢- اعمال التقادم الثلاثي و الخمسي و سقوط حق الضرائب في تعديل الإقرارات بعد فوات الأوان.
٣- بطلان إجراءات الفحص لعدم إخطار الممول بموعد الفحص
٤- التوقف الفعلي للشركة عن النشاط و إخطار الضرائب رسميا و غلق الملف الضريبي يعتبر براءة ذمة للممول
محكمة القضاء الإداري د(٣٠) الدعوى رقم ٦١٦٩٧ لسنة ٧٦ق . جلسة ٢٠٢٤/١١/٢٧
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.





ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق