حكم المحكمة الإدارية العليا
رقم 53457 لسنة 64 ق . عليا
الصادر بتاريخ 5 / 7 / 2021 :
ومفاده :
" فى شأن حدود سلطة مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار الضريبي ، أو إجراء الربط التقديري فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي ، أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره ، وأنه يجب خصم التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد ، فكل إيراد لابد وأن يقابله مصروف ، فلا إيراد بلا مصروف .
مبادئ الحكم :
- أنه ولئن كان الأصل أن تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار الذي يقدمه الممول ، إلا أن المشرع وفي الوقت ذاته ؛ منح المصلحة الحق في تعديل ربط الضريبة في هذه الحالة ، وقيد هذا الحق في التعديل بأن يكون من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ، وفي كل الأحوال إذا ما ثبت للمصلحة بالمستندات ؛ عدم مطابقة الإقرار الضريبي المقدم من الممول للحقيقة فقد أوجب المشرع عليها في هذه الحالة ؛ إخطار الممول وإجراء الفحص ، ثم تصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة ، وألقى المشرع في هاتين الحالتين بعبء إثبات صحة هذا التعديل أو التصحيح على عاتق المصلحة وفقًا لصريح نص المادة (129) من القانون .
- وفي حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي ، أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره ، فللمصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها ، ووفقًا لسـلطتها التقديرية دون التقيد في ذلك بإجراءات محددة ، ولا يحدها في ذلك سوى عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه ، وهو ما يتعين على الممول إقامة الدليل عليه وإثباته وفقًا لصريح نص المادة (130) من القانون .
- من المقرر أنه ولئن كان لمصلحة الضرائب العامة سلطة تقديرية في ربط الضريبة على الدخل في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي ، أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره ، وذلك من خلال إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها ، كما هو الشأن في الحالة المعروضة ، إلا أن سلطتها في إجراء هذا التقدير تجد حدها الطبيعي في عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه .
- القاعدة في احتساب الضريبة العامة على النشاط التجاري والنشاط الصناعي وفقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 أن یتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضریبة - وفقًا للمادة 22 من القانون المُشار إليه - على أساس إجمالي الربح بعد خصم جمیع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق ھذه الأرباح ، فكل إيراد لا بد وأن يقابله مصروف ، فلا إيراد بلا مصروف ، إذ أن الإيرادات والمصروفات متلازمان ، ومن ثم فيجب خصم التكاليف والمصروفات ، شريطة أن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة ، ولازمة لمزاولة ھذا النشاط ، وأن تكون حقيقية ومؤیدة بالمستندات ، وذلك فیما عدا التكاليف والمصروفات التي لم یجر العرف على إثباتها بمستندات ، والتي بينتها وحددت نسبة خصمها المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون المُشار إليه، وعليه فإنه إذا ما استعملت المصلحة سلطتها المقررة لها قانونًا في تقدير إيرادات الممول وربط الضريبة المستحقة عليه تقديريًا وفقا للمادة (90) من القانون ؛ فعليها – في الوقت ذاته – تقدير المصروفات اللازمة لممارسة النشاط ، حيث إن الإيرادات والمصروفات متلازمان ولا ينفصلان " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق