Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الاثنين، 19 أغسطس 2024

تعليمات تذكيرية للفحص رقم (59) لسنة 2024 في حالة الاشتباه في وجود فاتورة وهمية الكترونية وهمية التعامل

 

تعليمات تذكيرية للفحص رقم (59) لسنة 2024، صادرة عن رئيس مصلحة #الضرائب المصرية، بشأن كيفية التحقق والتعامل مع إنتشار التعاملات الوهمية لبعض الممولين/المسجلين.

فيما يلي شرح مبسط لتلك التعليمات

اولا يجب أن تكون فاتوره الشراء أو البيع معبره عن  عمليه بيع وشراء فعليه

أن تكون الأصناف المشتراه من واقع فاتوره الشراء تم استلامها فعلا

أن تكون فاتوره المبيعات لاصناف تم بيعها فعلا

أن يتوافر مستند تسليم وتسلم البضاعه مشمول فواتير البيع والشراء

أن يتوافر مستند لتأكيد سداد اوقبض قيمه المشتريات أو المبيعات

أن تتطابق الأصناف المشتراه والمباعه مع بعض ومع الموجود بالمخازن والمعروض بمنافذ البيع






الأربعاء، 26 يونيو 2024

لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما

 


محكمة النقض 

النقض تحفظ الحقوق بين الشركاء: لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة.. ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما.. 

وتؤكد: تلك مدة أنقضاء حق الشريك بالمطالبة بحصته

نقض المدني - الطعن رقم 1568 لسنة 85 ق - بتاريخ 21 / 12 / 2020 

اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه قالت في هذا الحكم منها انه :-  

لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة

 أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن آدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون،

الاستعلام على الملفات الضريبية والسجل التجاري والقيمة المضافة خاضع ام معفي

 

الاستعلام على الملفات الضريبية والسجل التجاري والقيمة المضافة خاضع ام معفي




الثلاثاء، 28 مايو 2024

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2024 المعالجة الضريبية للتبرعات النقدية والعينية في ظل القوانين السارية

 

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2024 المعالجة الضريبية للتبرعات النقدية والعينية في ظل القوانين السارية





ملحق لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 التغير في أسعار الصرف شرح مختصر للدكتور ياسر عز الدين

 


نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، والذي يحمل رقم العدد 21 (تابع)، قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية الخاصة بالتعامل مع الأثار المترتبة على تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية . وذلك بإصدار ملحق (هـ)  لمعيار المحاسبة المصرية  رقم (13) المعدل 2024 أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية . 

وقد كان الهدف من إصدار الملحق هـ هو وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الأثار المترتبة على القرارات الإقتصادية الإستثنائية للبنك المركزى وذلك من خلال وضع معالجة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

إن تلك المعالجات قد جاء فى إطار تخفيف الضغوط على نتائج أعمال الشركات بالقوائم المالية (بالأخص قائمة الدخل) وذلك بعد تحريك سعر الصرف ومن ثم فقد تم إعداد تلك الورقة البحثية لتعطي نظرة مختصرة على تعديل معايير المحاسبة لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف ملحق (هـ ) معالجة آثار التغيرات في سعر الصرف  وذلك وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية وقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 .



دوال List.split , list.transform table.fromrecords powerquery

 

دوال List.split , list.transform 

table.fromrecords 




    // Unpivot the date columns, creating an Attribute-Value pair

    #"Unpivoted Columns" = Table.UnpivotOtherColumns(#"Removed Columns1", {"القسم ", "المرحلة", "اسم التلميذ"}, "Attribute", "Value"),

    

    // Split the list of unpivoted values into lists of 3 items each

    Custom1 = List.Split(#"Unpivoted Columns"[Value], 3),


    // Convert each list of 3 items into a record

    RecordsList = List.Transform(Custom1, each [Field1 = _{0}, Field2 = _{1}, Field3 = _{2}]),


    // Create a new table from the list of records

    RecordsTable = Table.FromRecords(RecordsList, {"Field1", "Field2", "Field3"})

الاثنين، 29 أبريل 2024

الاثنين، 22 أبريل 2024

شيت حساب الاجر التاميني والاجر الشامل طبقا للحد الادنى للاجر طبقا للكتاب الدوري 10 لسنة 2024

 

شيت حساب الاجر التاميني والاجر الشامل طبقا للحد الادنى للاجر طبقا للكتاب الدوري 10 لسنة 2024



تحميل الشيت

https://archive.org/details/10-2024_202404

بحث موجز ا / يحيى سعد المحامى بالنقض في ضريبة التصرفات العقارية في ضوء احكام محكمة النقض وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه

 

بحث أ / يحيى سعد المحامى بالنقض


بحث موجز في ضريبة التصرفات العقارية  في ضوء احكام محكمة النقض  وتعليمات مصلحة الضرائب وفتاوى البحوث الضريبيه  به نقاط هامه منها :- 

1-حالات مستثناه من ضريبة التصرفات  وعدم خضوع الاشخاص الاعتباريه لها 

2- شبة عدم دستوريتها لفرضها على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى 

3- الملزم بها وجواز  الاتفاق على نقل عبئها وتحمل المشترى بها 

4- التفرقه بين التصرفات قبل عام 2013 وما بعدها 

==============================

الخميس، 21 مارس 2024

شروط تقديم الممول للاقرار المعدل

 




الممول من حقه تقديم اقرار معدل طبقا للمواد ٣٣ و ٣٤ من قانون الإجراءات الضريبيه الموحد رقم  ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠



ومن شروط الاقرار المعدل ان يكون خلال السنه التاليه لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار


مع الاخذ فى الاعتبار بسقوط حق الممول فى تقديم الاقرار المعدل  اذا كان له حاله تهرب ضريبي او تكون الماءموريه بداءت فى الفحص 


واذا قدم اقرارا  معدلا وكان  الاقرار المعدل بضريبه اقل من الاقرار الاصلى فلايجوز له استرداد الفروق الا بعد فحص ملفه ...


مادة (33):‏ يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء ‏الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) ‏من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في ‏إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم ‏بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .‏

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع ‏الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما ‏يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، ‏وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .‏ وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه ‏المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا .‏

ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في ‏الميعاد .‏

ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين ‏الآتيتين :‏

‏1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي .‏

 ‏2- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من ‏المادة (41) من هذا القانون .‏