Microsoft Tech Community - Latest Blogs - Excel Blog

الاثنين، 31 يناير 2022

الضريبة عن المرتبات ومافي حكمها

***** هل تعلم :
———————
• بمناسبة تقديم التسويات السنوية لضريبة المرتبات ، نقدم لحضراتكم معلومات سريعة عن :
(الضريبة عن المرتبات ومافي حكمها )

•مع أن الحديث في موضوع اليوم ليس جديدا ،،،
•ومع البوابة والمنظومة الالكترونية ومايدور من مناقشات ومداولات هذه الأيام  بشأن الضريبة علي المرتبات ومافي حكمها والتسويات والاقرارات الخاصة بها ، 
•نجد انه لزاما أن نسترجع بعض مايخص الضريبة علي المرتبات و مافي حكمها في كبسولات سريعة .
•وكعادتنا بتأصيل النص القانوني وما يرتبط به من تفسيرات واحكام ...
•نبدأ بتعريفات المرتب ومافى حكمه واسترشدنا في ذلك بالعالم الجليل الدكتور زكريا محمد بيومي رحمه الله في موسوعته بتلخيص بما قل ودل وليس بما قل وأخل كما يلي :
•المرتب: 
ما يتقاضاه العامل بشكل شهري مقابل ما يؤديه من أعمال لحساب جهة العمل وتحت إشرافها .
•الاجور :
ما يتقاضاه العامل عن العمل اليدوي الذي يؤديه لحساب الغير تحت إشرافه وتوجيهه ويدفع علي فترات دورية متقاربة يوميا او اسبوعيا او كل عشرة ايام ( كأجور عمال المياومة ).
•المكافأة :
ما يتقاضاه العامل نظير أي اعمال اضافية يقوم بها وتعتبر مكملة للعمل الاصلي ومن أمثلتها مكافأة تميز الاداء والمكافآت التشجيعية ومكافأة حضور الجلسات .. الخ
•الحوافز :
ما يتقاضاه العامل نظير تحقيق اهداف محددة من عمله لدي جهة عمله مثل حوافز الانتاج .
•العمولات :
ما يتقاضاه عمال البيع وغيرهم نظير أعمال محددة وتصرف بنسبة او مبلغ معين عند تحقيق معدلات مبيعات ،،،
•المنح :
عطايا تُمنح للعامل من جهة عمله التي يعمل لحسابها مثل منح الاعياد والمناسبات ومنحة عيد العمال ،،، الخ.
•الاجر الاضافي :
ما يتقاضاه العامل نظير عمله خارج أوقات العمل الرسمية .
•البدلات :
ما يتقاضاه العامل مقابل ظروف محددة يتعرض لها بمناسبة أداء عمله مثل بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل العدوي ،،، الخ
•المزايا النقدية والعينية :
ما يتقاضاه العامل في صورة نقدية او عينية كمنافع او خدمات ، ولاتكون عوضا عن نفقات فعلية تكبدها العامل في سبيل أداء عمله ، وتُمثل منفعة شخصية له .
•الأنصبة في الارباح :
ما يتقاضاه العامل كنصيب من الارباح التي حققتها جهة عمله وفق قرار رب العمل أو وفقاً للقانون .
•الحصص :
ما يتقاضاه العامل علي أساس نسبة معينة من الارباح كأجر أو كجزء من أجره عن عمله ، كنسبة أو علاوة علي نسبة من الارباح أو كمية منتجات ،،، الخ .
•ما في حكم المرتب :
ما يتقاضاه العامل من إيرادات دورية تتخذ شكل مرتبات مثل الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذي يُمنح لعمال الاماكن السياحية والمقاهي ،،،، الخ .
————-
•و بالرجوع لسريان الضريبة كما ورد بالنص القانوني الوارد بالقانون 91 لعام 2005 حيث تنص المادة 9 بسريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتي :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
-أي أن المشرع بالقانون لم يفرق ببن العمالة الدائمة المؤمن عليها وبين العمالة المؤقتة أو عمال المياومة كما بالقوانين السابقة حتي القانون 157 لعام 1981 وتعديلاته.
•أما الضريبة القطعية بسعر ‎%‎10 فهي لما يتم الحصول عليه من غير جهة العمل الاصلية ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 11 قانون 91 لعام 2005 كما يلي:
- استثناءً من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل ، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم أخر.
•ولا يخضع للضريبة مانصت عليه المادة رقم 12 وهي :
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة.
•بالاضافة الي البنود السبعة للإعفاءات  من الضريبة الواردة علي سبيل الحصر بالمادة رقم 13،مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة .
• والتي تنص على :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول. 
2- اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
 (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط  لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3) ، (4)  ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه في المادة (6)  من هذا القانون.
——————-———
• أي أن الضريبة :
-تسري علي كل ما يتقاضاه العامل ( الممول ) نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد ، وسواء بصفة دورية أو غير دورية.
- مبادئ سريان الضريبة على المرتبات وفقا :
1-مبدأ الإقامة بالنسبة للأعمال المؤداة بمصر سواء كان مصدر الدخل مصرياً أو أجنبياً.
2-مصدر الدخل الناتج من خزانة عامة أو خاصة مصرية دون النظر الي جنسية مستحق الايراد أو مكان أداء الخدمة بمصر أو خارجها ، وبالطبع يجب مراعاة أحكام إتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي .
3-لم يفرق القانون 91 لعام 2005 في المعاملة لوعاء الضريبة علي المرتبات بين العمالة الدائمة المؤمن عليها والعمالة المؤقتة وعمال المياومة كما بالقوانين السابقة عليه .
4- في الضريبة علي المرتبات وما في حكمها يتضح ويتجلى الفرق بين عدم الخضوع للضريبة والخضوع للضريبة والاعفاء من الضريبة .
5- هام جداً :
مسمي الضريبة ليس ضريبة كسب العمل كما جرى العرف ، وكان بالقانون 14 لعام 1939 وإنما الضريبة علي المرتبات ومافي حكمها بداية من القانون 157 لعام 1981 حتى تاريخه.
الاستاذ: رجب مهتدي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق