مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق